قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 ، الهيئة الجزائرية للاعتماد "الجيراك "

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.