مرسوم رئاسي رقم 15-119 مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015 ، يتضمن قبول تعديلات الدوحة المدخلة على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعتمدة بالدوحة، قطر، في 8 ديسمبر سنة 2012
المادة الأولى
فتح المادةالتعديلات ألف - المرفق (باء) لبروتوكول كيوتو والمتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المحرر بكيوتو يوم 11 ديسمبر سنة 1997،
- وبعد الاطلاع على تعديلات الدوحة المدخلة على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المعتمدة بالدوحة، قطر، في 8 ديسمبر سنة 2012، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتقبل تعديلات الدوحة المدخلة على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المعتمدة بالدوحة، قطر، في 8 ديسمبر سنة 2012، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة على بروتوكول كيوتو يحل الجدول محل الجدول الذي يرد ضمن المرفق (باء) من البروتوكول : 1 2 3 الالتزام الكمي الالتزام الكمي بتحديد الانبعاثات أو بتحديد الانبعاثات أو 4 5 6 سنة الالتزام الكمي وعود خفض الأساس (1) بتحديد الانبعاثات أو انبعاثات غازات خفضها (2008 - (2012) | خفضها ( 2013 – 2020 ) خفضها (2013) - (2020) | التدفئة بحلول عام (كنسبة مائوية من كنسبة مائوية من مستوى سنة أو فترة مستوى سنة أو فترة الطرف الأساس) الأساس) الاتحاد 92 (4)80 (4) الأوروبي إسبانيا 92 80 (4) أستراليا 108 99.5 إستونيا * 92 80 (4) ألمانيا 92 80 (4) أوكرانيا * 100 76 (12) آيرلندا 92 80 (4) (معبرا عنها كنسبة | 2020 (كنسبة مائوية من مستوى مائوية من مستوى السنة المرجعية) (1) السنة المرجعية) (2) 1990 لا ينطبق من - 20 في المائة إلى - 30 في المائة (7) لا ينطبق لا ينطبق 2000 98 من - 5 إلى - 15 في المائة أو - 25 في المائة (3) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 لا ينطبق 20 في المائة لا ينطبق لا ينطبق الجدول (تابع) 1 2 3 الالتزام الكمي | الالتزام الكمي بتحديد الانبعاثات أو بتحديد الانبعاثات أو خفضها (2008 - (2012) | خفضها ( 2013 – 2020 ) كنسبة مائوية من ( كنسبة مائوية من مستوى سنة أو فترة مستوى سنة أو فترة الطرف الأساس) الأساس) آيسلندا 110 80 (8) إيطاليا 92 80 (4) البرتغال 92 80 (4) بلجيكا 92 80 (4) بلغاريا * 92 80 (4) بولندا * 94 80 (4) بيلاروس (5)* 88 الجمهورية 92 80 (4) التشيكية * الدانمارك 92 80 (4) رومانيا * 92 80 (4) سلوفاكيا * 92 80 (4) سلوفينيا * 92 80 (4) السويد 92 80 (4) سويسرا 92 84,2 فرنسا 92 80 (4) فنلندا 92 80 (4) قبرص 80 (4) كازاخستان* 95 كرواتيا * 95 80 (6) لاتفيا * 92 80 (4) لكسمبورغ 92 80 (4) ليتوانيا * 92 80 (4) ليختنشتاين 92 84 4 5 6 سنة الالتزام الكمي وعود خفض الأساس (1) بتحديد الانبعاثات أو انبعاثات غازات خفضها (2013) - 2020) | التدفئة بحلول عام (معبرا عنها كنسبة | 2020 (كنسبة مائوية من مستوى مائوية من مستوى السنة المرجعية) (1) السنة المرجعية) (2) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 لا ينطبق 8 في المائة لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 لا ينطبق من - 20 في المائة إلى
- 30 في المائة (11) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 95-7 في المائة لا ينطبق لا ينطبق من - 20 في المائة إلى - 30 في المائة (7) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 84 من - 20 في المائة إلى - 30 في المائة (9) الجدول (تابع) 1 2 3 الالتزام الكمي الالتزام الكمي بتحديد الانبعاثات أو بتحديد الانبعاثات أو خفضها (2008 – 2012) | خفضها ( 2013 – 2020 ) (كنسبة مئوية من (كنسبة مئوية من مستوى سنة أو فترة مستوى سنة أو فترة الطرف الأساس) الأساس) مالطة 80 (4) المملكة المتحدة لبريطانيا 92 80 (4) العظمى و أيرلندا الشمالية موناكو 92 78 النرويج 101 84 النمسا 92 80 (4) هنغاريا * 94 80 (4) هولندا 92 80 (4) اليونان 92 80 (4) الالتزامات الكمية بتحديد الانبعاثات أو خفضها ( 2008 – 2012 ) (كنسبة مئوية من الطرف سنة أو فترة الأساس) الاتحاد 100 الروسي (16)*
(13) 94 نيوزيلندا (15) 100 اليابان (14) 94 بلدان تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق.
جميع الحواشي الواردة أدناه ، ما عدا الحواشي 1 و2 و5 مقدمة في مراسلات مع الأطراف المعنية.
(1) يجوز لطرف أن يستخدم سنة مرجعية على أساس اختياري لأغراضه الخاصة في التعبير عن التزامه الكمي بتحديد الانبعاثات أو خفضها 4 5 6 سنة الالتزام الكمي وعود خفض الأساس (1) بتحديد الانبعاثات أو انبعاثات غازات خفضها (2013-2020) | التدفئة بحلول عام (معبرا عنها كنسبة 2020 كنسبة مئوية مئوية من مستوى من مستوى السنة السنة المرجعية) (1) المرجعية) (2) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 1990 78 30 في المائة 1990 84 من 30 في المائة إلى
- 40 في المائة (10) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق الالتزام الكمي) كنسبة من انبعاثات تلك السنة، دون أن يكون ذلك ملزما دوليا في إطار بروتوكول كيوتو، إضافة إلى إيراد التزامه الكمي المستند إلى سنة الأساس والملزم قانونيا ودوليا في العمودين الثاني والثالث من هذا الجدول. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية (2)ترد معلومات أخرى بشأن تلك الوعود في الوثائق Rev.1 / INF.1/2011 / SB / FCCC و MISC.1/2012 / AWG / KP / FCCC و Add.1 و Add.2 .
(3) الالتزام الكمي لأستراليا في فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو يتسق مع تحقيق أستراليا لهدفها غير المشروط لعام 2020 المتمثل في بلوغ خفض نسبته 5 في المائة دون مستويات عام 2000. وتحتفظ أستراليا بخيار الانتقال لاحقا، في إطار هدفها لعام 2020 المتمثل في نسبة 5 في المائة إلى نسبة 15 في المائة أو 25 في المائة دون مستويات عام 2000 رهنا بتحقق بعض الشروط . ويظل هذا المرجع محتفظا بالوضع المرتبط بالوعود المندرجة في إطار اتفاقات كانكون ولا يرقى إلى التزام جديد ملزم قانونيا في إطار هذا البروتوكول أو ما يتصل به من قواعد وطرائق.
(4) تسند الالتزامات الكمية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المتعلقة بفترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو إلى فهم مؤداه أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيفيان بتلك الأهداف بصورة مشتركة، وفقا للمادة 4 من بروتوكول كيوتو. ولا تخل الالتزامات الكمية هذه بإخطار لاحق من جانب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالاتفاق على الوفاء بالالتزامات بصورة مشتركة، وفقا لأحكام بروتوكول كيوتو.
(5) أضيفت إلى المرفق (باء) بموجب تعديل اعتماد عملا بالمقرر 10/م أإ – 2 . ولم يبدأ بعد نفاذ هذا التعديل.
(6) يستند الالتزام الكمي لكرواتيا المتعلق بفترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو إلى فهم مؤداه أن كرواتيا سوف تفي بهذا الهدف بصورة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وفقا للمادة 4 من بروتوكول كيوتو. ونتيجة لذلك، لا يؤثر انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي على مشاركتها في اتفاق الوفاء المشترك السالف الذكر، عملا بالمادة 4، أو على التزامها الكمي.
(7) يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا، كجزء من اتفاق عالمي شامل لفترة ما بعد عام 2012 ، عرضه المشروط المتعلق بالانتقال إلى نسبة خفض تبلغ 30 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990، شريطة أن تلتزم البلدان المتقدمة الأخرى بخفض مماثل للانبعاثات، وأن تساهم البلدان النامية مساهمة حسب مسؤولياتها وقدرات كل منها.
(8) يستند الالتزام الكمي لآيسلندا المتعلق بفترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو إلى فهم مؤداه أن أيسلندا سوف تفي بهذا الهدف بصورة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وفقا للمادة 4 من بروتوكول كيوتو.
(9) الالتزام الكمي الوارد في العمود الثالث يشير إلى هدف خفض بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990. وقد تنظر ليختنشتاين في هدف خفض أعلى يعادل نسبة 30 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990، بشرط أن تلتزم البلدان المتقدمة الأخرى بخفض مماثل للانبعاثات، وأن تساهم البلدان النامية الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية مساهمة مناسبة وفق مسؤولياتها وقدرات كل منها.
(10) الالتزام الكمي للنرويج المتمثل في نسبة 84 في المائة يتسق مع هدفها المتمثل في خفض بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بعام 1990. وإذا كان بإمكان النرويج الإسهام في اتفاق عالمي شامل تتفق فيه الأطراف الرئيسية من حيث انبعاثاتها على خفض الانبعاثات بما يتماشى وهدف الدرجتين المئويتين من مقياس درجات الحرارة، فستنتقل النرويج إلى مستوى خفض بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990. ويظل هذا المرجع محتفظا بالوضع المرتبط بالوعود المندرجة في إطار اتفاقات كانكون ، ولا يرقى إلى التزام جديد ملزم قانونيا في إطار هذا البروتوكول أو ما يتصل به من قواعد وطرائق.
(11) الالتزام الوارد في العمود الثالث من هذا الجدول يشير إلى خفض للانبعاثات بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990. وقد تنظر سويسرا في هدف خفض أعلى يصل إلى نسبة 30 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990، رهنا بحصول التزامات خفض مماثلة من جانب البلدان المتقدمة الأخرى ومساهمة مناسبة من جانب البلدان النامية وفقا لمسؤولياتها وقدراتها بما يتماشى مع هدف الدرجتين المئويتين من مقياس درجات الحرارة.
ويظل هذا المرجع محتفظا بالوضع المرتبط بالوعود المندرجة في إطار اتفاقات كانكون، ولا يرقى إلى التزام جديد ملزم قانونيا في إطار هذا البروتوكول أو ما يتصل به من قواعد وطرائق.
أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2015 م
(12) ينبغي أن يكون الترحيل كاملا ولا يقبل أي إلغاء أو تحديد لاستخدام هذا الأصل السيادي المحتاز بصورة مشروعة.
(13) في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2011، تلقى الوديع إخطارا خطيا من كندا بشأن انسحابها من بروتوكول كيوتو. وسيصبح هذا الإجراء ساري المفعول في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2012.
(14) أشارت اليابان في رسالة مؤرخة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2010 إلى أنها لا تنوي بعد عام 2012 التقيد بفترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو.
(15) تظل نيوزيلندا طرفا في بروتوكول كيوتو.
وستلتزم في الفترة من عام 2013 إلى 2020 بهدف كمي بخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصاد ككل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
(16) أشار الاتحاد الروسي في رسالة مؤرخة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2010 ، وردت إلى الأمانة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2010، إلى أنه لا ينوي تحمل التزام كمي بتحديد الانبعاثات أو خفضها فيما يتصل بفترة الالتزام الثانية.
باء - المرفق (ألف) لبروتوكول كيوتو تحل القائمة التالية محل القائمة المعنونة "الغازات الدفيئة" في المرفق (ألف) للبروتوكول :
الغازات الدفيئة ثاني أكسيد الكربون (CO2) الميثان (CH4) أكسيد النيتروز (N2O) مركبات الهيدروفلورو كربون (HFCs) مركبات الهيدروكربون المشبع بالفلور (PFCs) سداسي فلوريد الكبريت (SF6) ثلاثي فلوريد النيتروجين (NF3) (1) جيم - المادة 3، الفقرة 1 مكررا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول : 1 مكررا – تكفل الأطراف المدرجة في المرفق الأول، منفردة أو مجتمعة، ألا يتعدى إجمالي مكافىء ثاني
(1) لا ينطبق إلا بعد فترة الالتزام الثانية.
أكسيد الكربون لانبعاثاتها البشرية المنشأ من الغازات الدفيئة المدرجة في المرفق (ألف) الكميات المسندة إليها، المحسوبة وفقا لالتزاماتها الكمية بتحديد الانبعاثات وخفضها المقيّدة في العمود الثالث من الجدول الوارد في المرفق (باء ) ووفقا لأحكام هذه المادة، بهدف خفض انبعاثاتها الكلية من هذه الغازات ب 18 في المائة على الأقل، دون مستويات عام 1990 في فترة الالتزام الممتدة من عام 2013 إلى عام 2020.
دال - المادة 3، الفقرة 1 مكررا ثانيا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 1 مكرر من المادة 3 من البروتوكول : 1 مكررا ثانيا - يجوز لطرف مدرج في المرفق (باء) أن يقترح تسوية لتقليص النسبة المئوية - المقيدة في العمود الثالث من المرفق (باء) - لالتزامه الكمي بتحديد الانبعاثات وخفضها المقيد في العمود الثالث من الجدول الوارد في المرفق (باء). وتخطر الأمانة الأطراف بمقترح بشأن هذه التسوية بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل اجتماع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البرتوكول الذي يعرض فيه المقترح من أجل اعتماده.
هاء - المادة 3، الفقرة 1 مكررا ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 1 مكررا ثانيا من المادة 3 من البروتوكول : 1 مكررا ثالثا - يعتبر معتمدا من جانب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول مقترح التسوية الذي يقدمه طرف مدرج في المرفق الأول من أجل رفع مستوى طموح التزامه الكمي بتحديد الانبعاثات وخفضها وفقا للفقرة 1 مكررا ثانيا من المادة 3 أعلاه ، ما لم يعترض على اعتماده أكثر من ثلاثة أرباع عدد الأطراف الحاضرة والمصوتة. وتخطر الأمانة الوديع بالتسوية المعتمدة، التي يتولى الوديع تعميمها على جميع الأطراف، ويبدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/ يناير من السنة التي تلي الإخطار من جانب الوديع. وتكون هذه التسويات ملزمة للأطراف.
واو - المادة 3، الفقرة 7 مكررا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 7 من المادة 3 من البروتوكول : 7 مكررا - في الفترة الثانية للالتزام الكمي بتحديد الانبعاثات وخفضها، الممتدة من عام 2013 إلى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية عام 2020 ، تساوي الكمية المسندة إلى كل طرف مدرج في المرفق الأول النسبة المئوية، المقيدة له في العمود الثالث من الجدول الوارد في المرفق (باء)، من إجمالي مكافىء ثاني أكسيد الكربون لانبعاثاته البشرية المنشأ من الغازات الدفيئة المدرجة في المرفق (ألف) في عام 1990، أو في سنة أو فترة الأساس المحددة وفقا للفقرة 5 أعلاه، مضروبة في ثمانية والأطراف المدرجة في المرفق الأول التي شكّل تغيّر استخدام الأراضي والحراجة بالنسبة إليها مصدرا صافيا لانبعاثات الغازات الدفيئة في عام 1990 تُدرج في انبعاثاتها لسنة أو فترة الأساس لعام 1990، لأغراض حساب الكمية المسندة إليها، إجمالي مكافىء ثاني أكسيد الكربون لانبعاثاتها البشرية المنشأ من المصادر، مطروحا منها كميات عمليات الإزالة بواسطة البواليع في عام 1990 ، الناتجة عن تغير استخدام الأراضي.
زاي - المادة 3، الفقرة 7 مكررا ثانيا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 7 مكررا من المادة 3 من البروتوكول : 7 مكررا ثانيا - يُحوّل إلى حساب الإلغاء الخاص بطرف مدرج في المرفق الأول أي فرق إيجابي بين الكمية المسندة إلى ذلك الطرف في فترة الالتزام الثانية ومتوسط الانبعاثات السنوية للسنوات الثلاث الأولى من فترة الالتزام السابقة، مضروبا في ثمانية.
حاء - المادة 3، الفقرة 8 في الفقرة 8 من المادة 3 من البروتوكول، يستعاض عن العبارة :
"الحساب المشار إليه في الفقرة 7 أعلاه" بعبارة "الحسابات المشار إليها في الفقرة 7 والفقرة 7 مكررا أعلاه".
طاء - المادة 3، الفقرة 8 مكررا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 8 من المادة 3 من البروتوكول : 8 مكررا – يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول أن يستخدم عام 1995 أو عام 2000 سنة أساسا له فيما يتعلق بثلاثي فلوريد النيتروجين، لأغراض الحساب المشار إليه في الفقرة 7 مكررا أعلاه.
ياء - المادة 3 الفقرتان 12 مكررا و 12 مكررا ثانيا تدرج الفقرتان التاليتان بعد الفقرة 12 من المادة 3 من البروتوكول : 12 مكررا - يجوز للأطراف المدرجة في المرفق الأول أن تستخدم لأغراض تحقيق الامتثال لالتزاماتها الكمية بتحديد الانبعاثات وخفضها بموجب المادة 3، أية وحدات ناتجة عن آليات قائمة على السوق تنشأ بموجب الاتفاقية أو صكوكها. وأية وحدات من هذا القبيل يحتازها طرف من طرف آخر في الاتفاقية تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحتازها وتطرح من كمية الوحدات التي يحوزها الطرف المحول. 12 مكررا ثانيا - يكفل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، حيثما استخدمت أطراف مدرجة في المرفق الأول وحدات ناتجة عن أنشطة معتمدة في إطار الآليات القائمة على السوق المشار إليها في الفقرة 12 مكررا أعلاه، من أجل مساعدتها في الوفاء بالتزاماتها الكمية بتحديد الإنبعاثات وخفضها بموجب المادة 3، أن يرصد نصيب من هذه الوحدات لتغطية التكاليف الإدارية، والمساعدة البلدان النامية الأطراف المعرضة بصفة خاصة للآثار الضارة لتغير المناخ على تحمل تكاليف التكيف، إذا ما كان اكتساب تلك الوحدات مشمولا بالمادة 17.
كاف - المادة 4، الفقرة 2 يضاف الشطر التالي إلى نهاية الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول :
، أو في تاريخ إيداع صكوك قبولها بأي تعديل يدخل على المرفق (باء ) عملا بالفقرة 9 من المادة 3.
لام - المادة 4، الفقرة 3 في الفقرة 3 من المادة 4 من البروتوكول، يستعاض عن العبارة :
"المحدد في الفقرة 7"
بعبارة :
التي يتعلق بها المحددة في المادة 3".
المادة 2
فتح المادةبدء النفاذ يبدأ نفاذ هذا التعديل وفقا للمادتين 20 و 21 من بروتوكول كيوتو.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-262
مرسوم رئاسيّ رقم 16-262 مؤرّخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاق باريس حول التغيّرات المناخية المعتمد بباريس في 12 ديسمبر سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.