قرار

قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.