قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يعيّن مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية ويحدد اختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام الم ادة 18 مك رر م ن المرسوم التنفي ذي رقم 91-65 الم ؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تعيّن مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية، ويحدد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة .2016 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد حيمور ال و لا تعيين المديرية ية بالمفتشية لأملاك الدولة سيدي امحمد حسين داي مديرية أملاك باب الوادي الدولة في وسط ولاية الجزائر بئر مراد رايس الحراش ال مديرية أملاك الدار البيضاء ج ز الدولة في شرق ائ براقي ر ولاية الجزائر الرويبة بئر التوتة الشراقة مديرية أملاك الدولة في غرب الدرارية ولاية الجزائر بوزريعة زرالدة مديرية أملاك قسنطينة الدولة في شرق حامة بوزيان ق س ولاية قسنطينة ن زيغود يوسف ط ي ن ة مديرية أملاك الخروب الدولة في غرب ولاية قسنطينة ابن زياد وهران مديرية أملاك الدولة في شرق أرزيو ولاية وهران و ه بئر الجير ر نا مديرية أملاك السانية الدولة في غرب ولاية وهران عين الترك الجدول الملحق الاختصاص الإقليمي للمديرية بالدوائر بالبلديات سيدي امحمد سيدي امحمد، المدنية، المرادية، الجزائر الوسطى حسين داي حسين داي، القبة، المقارية، محمد بلوزداد باب الوادي باب ال وادي، بول وغين ابن زيري، وادي ق ريش، الرايس حميدو، القصبة بئر مراد رايس بئر مراد رايس، بئر خادم، السحاولة، حيدرة، جسر قسنطينة الحراش الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار الدار البيضاء الدارالبيضاء، باب الزوار، المحمدية، برج الكيفان، المرسى، برج البحري، عين طاية براقي براقي، سيدي موسى، الكاليتوس الرويبة الرويبة، رغاية، هراوة بئر التوتة بئر التوتة، أولاد شبل، تسالة المرجة الشراقة الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان، دالي ابراهيم، الحمامات الدرارية الدرارية، العاشور، بابا حسن، الدويرة، خرايسية بوزريعة بوزريعة، بن عكنون، الأبيار، بني مسوس زرالدة زرالدة، سطاوالي، المعالمة، السويدانية، الرحمانية قسنطينة قسنطينة حامة بوزيان حامة بوزيان، ديدوش مراد زيغود يوسف زيغود يوسف، بني حميدان الخروب الخروب، أولاد رحمون، عين سمارة عين عبيد عين عبيد، ابن باديس ابن زياد ابن زياد، مسعود بوجريو وهران وهران أرزيو أرزيو، سيدي بن يبقى بطيوة بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج بئر الجير بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة قديل قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ السانية السانية، سيدي الشحمي، الكرمة وادي تليلات وادي تليلات، طفراوي، البراية، بوفتيس عين الترك عين الترك، المرسى الكبير، العنصر، بوسفر بوتليليس بوتليليس، مسرغين، عين الكرمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.