قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يعيّن مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية ويحدد اختصاصها الإقليمي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.