مرسوم رئاسي رقم 16-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
- حاجي بابا عمي، وزيرا للمالية،
- نور الدين بوطرفة، وزيرا للطاقة،
- عبد الوهاب نوري، وزيرا للتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- عبد السلام شلغوم، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بوجمعة طلعي، وزيرا للأشغال العمومية والنقل،
- عبد القادر والي، وزيرا للموارد المائية والبيئة،
- غنية الدالية، وزيرة للعلاقات مع البرلمان،
- معتصم بوضياف، وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 12 يونيو سنة 2016 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.