مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة "سونلغاز ش.ذ.أ"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.