مرسوم تنفيذي رقم 16-165 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العم ومية لل عملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل لقناة غاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة التي تربط مركب فصل غاز البترول المميّع بأرزيو (ولاية وه ران) بمركز تخزين وتوزيع غاز البترول ال مميع بالتجزئة بسيدي رزين (ولاية الجزائر)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادة 12 مكرر من الق انون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بإنجاز محطات الفصل لقناة غاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة التي تربط مركز فصل غاز البت رول المميع بأرزيو ( ولاية وهران) بمركز تخزين وتوزيع غ از البت رول المميع بالتجزئة بسي دي رزين ( ولاية الجزائر) نظ را لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة عشر ألفا ومائتين واثنين وأربعين مترا مربعا 13.242( م 2) في تراب الولايات الآتية :
• قناة غاز البترول المميع أرزيو ( ولاية وهران) - الشلف :
1 - ولاية وهران :
- أرض محطة الفصل رقم 1 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بطيوة وتبلغ مساحتها 273 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
2 - ولاية معسكر :
- أرض محطة الفصل رقم 2 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية مقطع الدوز وتبلغ مساحتها 918 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 3 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية سيدي عبد المؤمن وتبلغ مساحتها 360 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 4 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية الغمري وتبلغ مساحتها 384 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
3 - ولاية غليزان :
- أرض محطة الفصل رقم 5 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية يلل وتبلغ مساحتها 372 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 6 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بن داود وتبلغ مساحتها 675 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 7 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية وادي الجمعة وتبلغ مساحتها 420 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 8 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية الحمادنة وتبلغ مساحتها 321 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 9 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية وادي رهيو وتبلغ مساحتها 264 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
4 - ولاية الشلف :
- أرض محطة الفصل رقم 10 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بوقادير وتبلغ مساحتها 354 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 11 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية وادي سلي وتبلغ مساحتها 246 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
• قناة غاز البترول المميع الشلف - الجزائر :
1 - ولاية الشلف :
- أرض محطة الفصل رقم 12 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية سنجاس وتبلغ مساحتها 375 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 13 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية أم دروع وتبلغ مساحتها 444 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
2 - ولاية عين الدفلى :
- أرض محطة الفصل رقم 14 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية العطاف وتبلغ مساحتها 573 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 15 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية روينة وتبلغ مساحتها 360 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 16 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية عين الدفلى وتبلغ مساحتها 363 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 16 مكرر + غرز نحو "مركز التعبئة المصغر خميس مليانة" المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية خميس مليانة وتبلغ مساحتها 1500 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 17 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية عين السلطان وتبلغ مساحتها 405 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 18 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية الحسينية وتبلغ مساحتها 531 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة، 12 يونيو سنة 2016 م
- أرض محطة الفصل رقم 19 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية حمام ريغة وتبلغ مساحتها 549 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
3 - ولاية تيبازة :
- أرض محطة الفصل رقم 20 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية أحمر العين وتبلغ مساحتها 384 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
4 - ولاية البليدة :
- أرض محطة الفصل رقم 21 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية موزاية وتبلغ مساحتها 384 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 22 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية البليدة وتبلغ مساحتها 255 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 23 + غرز ن حو "مركز التعبئ ة المصغر بني تامو " المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع ف ي بلدية بني تامو وتبلغ مساحتها 1509 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 24 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بن خليل وتبلغ مساحتها 333 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
5 - ولاية الجزائر :
- أرض محطة الفصل رقم 25 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية تسالة المرجة وتبلغ مساحتها 330 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 26 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بئر التوتة وتبلغ مساحتها 360 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
المادة 4
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسس ات وهيئ ات الدول ة، ولا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والدفاع الوطني والأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية والبيئة والثقافة والولايات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين بخصوص عمليات نزع الأملاك العقارية وكذا الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية. 7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.