قرار

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.