مرسوم رئاسيّ رقم 16-158 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتح دة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة )UNICRI( التي تتضمن كيفيات وشروط التعاون التقني من أجل تأسيس وسير المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في "شمال إفريقيا ومنطقة الساحل" الموقعة بالجزائر في 2 سبتمبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، - وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه، - وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدال ة )UNICRI( التي تتضمن كيفيات وشروط التعاون التقني من أجل تأسيس وسير المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في "شمال إفريقيا ومنطقة الساحل" الموقعة بالجزائر في 2 سبتمبر سنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 16-158 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعه د الأمم المتح دة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة )UNICRI( التي تتضمن كيفيات وشروط التعاون التقني من أجل تأسيس وسير المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في "شمال إفريقيا ومنطقة الساحل" الموقعة بالجزائر في 2 سبتمبر سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.