مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 26 منه يحدد هذا المرسوم كيفيّات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتخضع الرابطة الرياضية التي تدعى في صلب النص " الرابطة " للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يمكن أن تكون الرابطة متعددة الرياضات أو متخصصة : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تكون متعددة الرياضات : عندما تضم اختصاصات رياضية مختلفة، في إطار تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وتنشيطها في قطاع أنشطة معينة أو في صنف خاص، خاص تكون متخصصة: عندما تنظم وتنشط اختصاصا رياضيًا أو اختصاصات متقاربة، ومماثلة أو مشتركة.
المادة 3
فتح المادةتؤسّس الرابطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، والقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 ، المذكوران أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
يخضع اعتماد الرابطة الرياضية لموافقة الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة، والاتحادية المعنية مقدما مع مراعاة متطلبات التنمية الرياضية وأهدافها.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن تؤسس أو تعتمد في مستوى البلدية، أو الولاية، أو الناحية أكثر من رابطة رياضية واحدة في اختصاص رياضي واحد أو في مجموعة اختصاصات رياضيّة متقاربة أو مماثلة أو مشتركة في قطاع أنشطة أو في صنف خاص. خاص
المادة 5
فتح المادةيتعين على الرابطة الرياضية أن تقوم خصوصا بما يأتي :
- يجب أن يكون عملها في ظل احترام المبادىء التوجيهية والتنظيمية والأهداف التي تسير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية
- تحافظ على آداب الرياضة ومبادىء أخلاقياتها، تسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتأطير والتأمين والمراقبة الطبية الرياضية والنظافة والأمن احتراما صار ما تدرس وتعدّ وتطبق برامج التنمية الرياضية طبقا لتوجيهات الاتحاديات الرياضية المعنية
- تنظم المنافسات والتظاهرات الرياضية المحلية وعند الاقتضاء تنظم المنافسات الرياضية الوطنية والدولية طبقا لبرنامج الاتحادية الرياضية التي تنضم إليها، / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه تسهر دوما على تحسين مستوى الرياضيين، تشجع بروز نخبة رياضية محلية، وتشارك في تأطيرها والتكفل بها، تشارك في جمع المعطيات التقنية والعلمية وفي إعداد الوثائق التعليمية المتصلة بأنشطتها وتوزيعها.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةتتكوّن الرابطة الرياضية من :
- الجمعية العامة،
- الرئيس
- المكتب التنفيذي للرابطة مجلس الرابطة المجمع المنهجي للرابطة
- اللجان المتخصصة
- المديريات المنهجية والإدارية.
القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 7
فتح المادةتعتبر الجمعية العامة هي الجهاز السيد للرابطة وتتشكّل من الأعضاء الآتية صفاتهم :
رئيس كل ناد رياضي منضم قانونا إلى الرابطة
- المدير المنهجي لكل ناد رياضي منضم قانونا إلى الرابطة
- رئيس كل فرع رياضي متخصص،
- المدير التقني للفرع المعني، ممثلو الحكّام ولجانهم في الرابطة العاملون، على أن يكون هذا التمثيل في حدود واحد (1) لعشرة (10)، مسؤولو الهياكل المنهجية والإدارية في الرابطة الرياضية 24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- الأعضاء العاملون في مكتب الرابطة التنفيذي.
المادة 8
فتح المادةيوسع تكوين الجمعية العامة للرابطة الرياضية الجهوية، زيادة على الأعضاء المذكورين في
المادة 7
فتح المادةالسابقة، إلى :
- رئيس كل رابطة رياضية ولائية معنية، مدير منهجي لكلّ رابطة رياضية ولائية معنية يعينه رئيس الرابطة.
المادة 9
فتح المادةيوسع تكوين الجمعية العامة للرابطة الرياضية الولائية، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 أعلاه، إلى رئيس كلّ رابطة رياضية بلدية معنية.
المادة 10
فتح المادةتحدد الجمعية العامة أهداف الرابطة وأعمالها، وتسهر على إنجازها طبقا لقوانينها الأساسية، وفي هذا الإطار تتكفل خصوصا بما يأتي :
تبت في تقارير التسيير المالي وحصائل الأنشطة وتقرير الرابطة الأدبي، تصادق على مشاريع البرامج التي يعرضها عليها المكتب التنفيذي مصحوبة برأي مجلس الرابطة تعتمد انتخاب رئيس الرابطة والأعضاء المنتخبين في المكتب التنفيذي ومجلس الرابطة تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة وعلى الحالة التقديرية للإيرادات والنفقات تصادق على النظام والتنظيم الداخليين للرابطة، تصادق على اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وبيعها،
- تقبل الهبات والوصايا عندما تكون مقرونة بأعباء وشروط بعد التحقق من ملاءمتها للأهداف التي تخولها القوانين الأساسية للرابطة
- تنظر في كل أشكال الطعون التي تعرض عليها، تشرع في تنفيذ مبالغ حقوق والالتزام والانضمام والاشتراك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تدرس نظام المنافسة وتصادق عليه طبقا الرزنامة تطوير الاختصاص وأهدافه
- تسهر على احترام التدابير الرامية إلى توفير الحماية الطبية الرياضية الدائمة للرياضيين والمؤطرين احتراما صار ما، تعمل لنشر الأخلاقيات الرياضية وتحافظ عليها، تنظر في التقارير والحصائل الدورية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بميدان أنشطتها التي يعتمدها رئيس الرابطة تعطي رأيها في تعيين محافظ الحسابات أو محافظيها، تنظر في تقرير محافظ الحسابات أو محافظيها .
المادة 11
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الحاجة :
بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء الجمعية العامة، 3 بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة 3
- بناء على استدعاء من رئيس الرابطة بطلب من المكتب الاتحادي للاتحادية التي تنضم إليها، بطلب من الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) 3 عدد أعضائها. 3 وإذا لم يبلغ هذا النّصاب تجتمع الجمعية العامة في الأيام الثمانية (8) الموالية بعد استدعاء ثان لأعضائها وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتصادق الجمعية العامة على المداولات بأغلبية الأصوات المعبر عنها .
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في سجل خاص بالمداولات يؤشر عليه ويوقعه رئيس الرابطة.
القسم الثاني — الرئيس
المادة 14
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة الرئيس من بين أعضائها.
ويمثل الرئيس الرابطة في كل أعمال الحياة المدنية وفي التظاهرات الرياضية.
ويكلّف على الخصوص بما يأتي :
- التقاضي أمام العدالة،
- توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي، تحديد مشروع جدول أعمال دورات الجمعية العامة
- تنشيط أعمال كل أجهزة الرابطة وتنسيقها، استدعاء أجهزة الرابطة ورئاسة أعمالها وتوجيهها، اقتراح المترشحين المدعوين إلى التكفل بالمديريات المنهجية والإدارية الدائمة والمدربين، على الإدارة المكلفة بالرياضة
- تحديد مبلغ إدارة النفقات البسيطة، الإعداد الدوري للحصائل، والخلاصات، والمعلومات عن نشاط الرابطة وإرسال نسخ منها إلى الإدارة المكلفة بالرياضة والاتحادية التي تنضم إليها،
- الأمر بصرف النفقات على أساس البرنامج المصادق عليه
- تحضير التقرير الأدبي والمالي وإشعار المكتب التنفيذي به ثم عرضه على الجمعية العامة لتصادق عليه، اتخاذ التدابير التحفظية والتأديبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416
المادة 15
فتح المادةفي حالة وقوع مانع للرئيس، يخلفه قانونا نائب رئيس مدة غيابه الذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، وإذا انقضى هذا الأجل تنتخب الجمعية العامة رئيسا جديدا حسب الأشكال نفسها.
ويحدد النظام الداخلي للرابطة كيفيات تعيين نائب رئيس الرابطة أو نواب رئيسها.
القسم الثالث — المكتب التنفيذي للرابطة
المادة 16
فتح المادةيتكوّن المكتب التنفيذي للرابطة من :
رئيس رابطة
- من 7 إلى 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة
- من 2 إلى 4 مديرين منهجيين يكلفون بالمسائل الآتية : * التنظيم الرياضي والمنافسة التنمية الرياضية والتكوين * الإدارة والمالية، * المواهب الرياضية الشابة ومنتخبات الرابطة.
المادة 17
فتح المادةيكلف المكتب التنفيذي بتنفيذ مداولات الجمعية العامة.
وبهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي:
يعد ويقترح مشاريع البرامج وينفذ التدابير التي تقررها في هذا المجال الجمعية العامة، يعد ويقترح مشروع الميزانية يرسل سنوياً إلى الإدارة المحلّية المكلفة بالرياضة والاتحادية التي ينضم إليها التقرير الأدبي والمالي، يسهر على احترام أحكام النظام الداخلي ومداولات الجمعية العامة يقدم برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات الذي يعد في إطار أهداف تنمية أنشطة قطاع الرياضة، 24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للرابطة طبقا للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية التي ينضم إليها، يحضر الززنامة العمليّة للمنافسات والتظاهرات الرياضية ويسهر على احترام تطبيقها ويضمن متابعتها يسهر على احترام الأخلاقيات والتنظيمات الرياضية من خلال اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ عليها، يطبق العقوبات التأديبية التي تتخذ ضد المنخرطين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يسير أملاك الرابطة ويسهر على تقويمها والمحافظة عليها، يسهر على دفع حقوق الاشتراك والالتزام والانضمام في إطار الأحكام المعمول بها، يدرس الإنخراطات الجديدة للنوادي والرابطات الرياضية.
المادة 18
فتح المادةيجتمع المكتب التنفيذي للرابطة مرتين على الأقل في الشهر بناء على استدعاء من رئيس الرابطة.
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب التنفيذي للرابطة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يبلغ هذا النصاب يمكنه الاجتماع في الأيام الثمانية (8) الموالية بعد استدعاء ثان لأعضائه وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 20
فتح المادةتتخذ قرارات المكتب التنفيذي للرابطة بالأغلبية المطلقة للأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون مقرّرات المكتب التنفيذي للرابطة في محاضر وتسجل في سجل خاص يوقعه ويؤشر عليه رئيس الرابطة.
المادة 21
فتح المادةيزود المكتب التنفيذي للرابطة، كلما اقتضت الحاجة، بلجان مختصة تكلّف خصوصا بالمسائل الآتية :
- المسائل الطبية التحكيم، القضايا التأديبية الرعاية والدعم، ترقية الرياضة النسوية.
يحدد عدد اللجان واختصاصاتها وتكوينها وعملها عن طريق النظام الداخلي للرابطة.
لا يمكن هذه اللجان التي يرأسها أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة أن تعوّض المديريات المنهجية الدائمة التي تبقى خاضعة للأحكام التنظيمية المعمول بها أو تحل محلها .
القسم الرابع — مجلس الرابطة
المادة 22
فتح المادةيتكون مجلس الرابطة من :
عشرة ( 10 ) أعضاء ، إلى عشرين ( 20 ) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها،
- الأعضاء المنتخبين في المكتب التنفيذي مسؤولي الهياكل المنهجية والإدارية.
المادة 23
فتح المادةمجلس الرابطة جهاز استشاري يرأسه رئيس الرابطة ويجتمع بين دورات الجمعية العامة.
ويكلف خصوصا بما يأتي :
- يدرس ويصوغ كل الآراء والاقتراحات المتعلقة بمشاريع برامج الرابطة التي يعرضها عليه المكتب ، التنفيذي يعطي المكتب التنفيذي رأيه في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ويقترح التدابير التصحيحية يساهم في دراسة كلّ مسألة تتعلق بتحسين سير الرابطة.
المادة 24
فتح المادةتحدّد كيفيات تنظيم مجلس الرابطة وتسييره عن طريق نظامها الداخلي. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الخامس — المجمع المنهجي للرابطة
المادة 25
فتح المادةالمجمع المنهجي للرابطة جهاز تقني للتوجيه في التخصص الرياضي المعني أو التخصصات الرياضية المعنية.
يتكون المجمع المنهجي للرابطة، زيادة على مسؤولي الهياكل المنهجية في الرابطة، من المدربين وأطباء الرابطة والحكّام وكلّ الكفاءات الكفيلة بترقية الاختصاص على الصعيد المنهجي والتقني والإنتاج العلمي والبيداغوجي والتعليمي.
تحدد كيفيات تنظيم المجمع المنهجي للرابطة وسيره عن طريق نظامها . الداخلي
المادة 26
فتح المادةينتخب أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الرابطة، زيادة على مسؤولي المديريات المنهجية والإدارية الدائمة، مدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد ومطابقة للدورة الأولمبية.
المادة 27
فتح المادةيشارك في أعمال أجهزة الرابطة الرياضية مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية التي وضعتهم تحت تصرف الرابطة مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتكون مشاركتهم بصفتهم أعضاء قانونيين.
الفصل الثالث — الانتخاب وقابلية الانتخاب
المادة 28
فتح المادةيجب على المترشح أن يثبت الصفات والمؤهلات المرتبطة بالمسؤوليات المنوطة بها.
وبهذه الصفة ومن أجل اكتساب الأهلية للانتخاب في أجهزة الرابطة، يجب عليه أن يثبت ما يأتي :
- إما القيام بممارسة اختصاص أو اختصاصات معينة باعتباره رياضيًا و / أو مؤطرا مدة أربع (4) سنوات على الأقل،
- وإما ممارسة وظيفة تسيير و / أو إشراف ضمن الهياكل أو الأجهزة الرياضية خلال أربع (4) سنوات على الأقل. / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه ويجب على المترشح لرئاسة الرابطة، زيادة على ذلك، أن يقدم برنامجه لتطوير الاختصاص الرياضي والكيفيات التطبيقية، ووسائل تنفيذه.
يحدد النظام الداخلي للرابطة كلما اقتضت الحاجة شروط الأهلية للانتخاب ومقاييسها.
المادة 29
فتح المادةتحدّد كيفيات تحضير الانتخابات وتنظيمها وسيرها في الرابطة عن طريق نظامها . الداخلي
المادة 30
فتح المادةيمنع جمع الوظائف الانتخابية مع الوظائف التقنية في الرابطة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
فتح المادةتخضع موارد الرابطة وأملاكها لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، وأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكورين أعلاه، وأحكام هذا المرسوم، وقوانينها الأساسية.
المادة 32
فتح المادةتتكوّن موارد الرابطة، زيادة على الموارد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين، حقوق الانضمام والتزام الهياكل الرياضية المنضمة إلى الرابطة
- المداخيل المرتبطة بنشاط الرابطة وتقديم خدماتها لا سيما عمليات الرعاية والإشهار والدعم، وتسويق العروض الرياضية والمنافسات وفترات التدريب، عائد بيع المنشورات والأشياء المختلفة الخاصة بالاختصاصات الرياضية.
إعانات الدولة والجماعات المحلية
- احتمال مساهمة الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الآتية من نشاط الرابطة الرياضية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 33
فتح المادةتنفّذ مصاريف الرابطة طبقا لمهامها وإنجاز أهدافها.
المادة 34
فتح المادةتمسك محاسبة الرابطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 35
فتح المادةيتعين على الرابطة أن تقدم في كل .
وقت إلى المراقبة، جميع الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها بناء على طلب الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 36
فتح المادةعملا بأحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، والمادة 27 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكورين مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يحدد حصة الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في المنشآت الرياضية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-312
مرسوم تنفيذي رقم 02-312 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002 ، الجهوية لكرة القدم يحدّد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.