مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 23 سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.