مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1416 الموافق 24 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مستشار مكلّف بالمؤسسات والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.