مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1416 الموافق 24 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 37
فتح المادةيجب على الرابطات الرياضية المؤسسة والمعتمدة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية امتثال أحكام هذا المرسوم وأحكام القوانين الأساسية للاتحاديات المنضمة إليها في أجل أقصاه سنة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-417 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996.
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.