مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1416 الموافق 24 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.