مرسوم رئاسي رقم 96-161

مرسوم رئاسي رقم 96-161 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية الموقعة في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.