مرسوم رئاسي رقم 96-162

مرسوم رئاسي رقم 96-162 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي، 4 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع عليها بالجزائر في 10 أبريل سنة 1995

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.