مرسوم رئاسي رقم 96-162 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي، 4 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع عليها بالجزائر في 10 أبريل سنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع عليها بالجزائر في 10 أبريل سنة 1995، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية رغبة منهما في تدعيم علاقاتهما في مجالي السياحة والصناعات التقليدية
- والاستفادة المتبادلة من تجاربهما في المجالين المذكورين، باعتبارهما أحد المجالات التي تساهم مساهمة فعّالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين.
واقتناعا منهما بضرورة وضع قواعد متينة للتعاون بين المؤسسات العامة والخاصة المعنية بالقطاعين المذكورين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعمل الأجهزة المعنية بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية في البلدين على دعم التعاون بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 2 يشجع الجانبان التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة المعنية بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية في البلدين والمساهمة في التعريف بهما وتطويرهما بما يحقق الغايات المرجوة لكلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيتم إنشاء لجنة فنية مشتركة من وزارتي السياحة في كلّ من البلدين تقوم بدراسة كافة مجالات التعاون المتعلقة بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية وإعداد البرامج القابلة للتنفيذ وعرضها على اللجنة العليا لاعتمادها والعمل على متابعتها وتقديم نتائجها بذلك الى لجنة المتابعة.
تجتمع اللجنة المذكورة مرة في السنة وبالتناوب في كل من البلدين ويمكن لها أن تعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة 4
فتح المادةيشجع الجانبان تبادل التجارب والخبرات والزيارات وكافة الدراسات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بمجالي السياحة والصناعات التقليدية والمعارض الخاصة بهذا المجال وكذا الندوات واللقاءات بين المسؤولين والمختصين بالنشاطات ذات الصلة.
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان على دعم التعاون بينهما في مجال الاستثمارات المتعلقة بالسياحة ويشجعان إقامة المشاريع السياحية والفندقية المشتركة وإدارتها والحفاظ على الفنون التقليدية الأصيلة في البلدين وتكوين الكوادر الفنية المختصة بهذه المجالات. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةيحث الجانبان مؤسساتهما المعنية بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية في الخارج على التعاون فيما بينهما للترويج لمنتوجهما السياحي في الأسواق الدولية، ويعملان على التنسيق فيما بين وفودهما المدعوة لحضور اللقاءات الإقليمية والدولية المتعلقة بها.
المادة 7
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية في كلا البلدين. / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بها كتابيا وقبل ستة أشهر من نفاذ سريان العمل بها .
حررت في مدينة الجزائر بتاريخ 10 أبريل سنة 1995 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مصر العربية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد الصالح دمبري عمرو موسى مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.