مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-192 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-193 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة……………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل…………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر…………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية للاستئناف……….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
25 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 3 26 ماي سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النماذج والآليات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية المحمدية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديري متحفين عموميين وطنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الفنون والمعارض بتلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير تقني بالديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجدة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة……………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة مركز الفنون والمعارض بتلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في بعض الولايات……… 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
25 شوّال عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 26 ماي سنة 2022 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية……………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدّد ترقيم الطرق السيّارة……………………………………………… 21 وزارة البيئة قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية………………………………………………………….. 23 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………… 23
25 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ماي سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-192 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-03 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-06 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-10 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-12 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-13 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-15 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-18 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-24 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-25 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-26 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارات، الأبواب الآتية : – وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : الفرع الأول – فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية
25 شوّال عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 الباب رقم 37-09 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’، الفرع الجزئي الثاني – المصالح الموجودة في الخارج الباب رقم 37-19 وعنوانه ‘’ المصالح الموجودة في الخارج – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. – وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : الفرع الأول – الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-09 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. الفرع الجزئي الثاني – المصالح اللامركزية التابعة للدولة الباب رقم 37-11 وعنوانه ‘’ المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. – وزارة التربية الوطنية : الفرع الأول – فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-10 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : الفرع الأول – الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-09 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. – وزارة الثقافة والفنون : الفرع الأول – فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-16 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. – وزارة الشباب والرياضة : الفرع الأول – فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-11 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. – وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : الفرع الأول – فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية 26 ماي سنة 2022 م الباب رقم 37-09 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. – وزارة الاتصال : الفرع الأول – فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-09 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. – وزارة الأشغال العمومية : الفرع الأول – فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-02 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. – وزارة النقل : الفرع الأول – فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-02 وعنوانه ‘’الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائة وخمسة عشر ألف دينار 5.877.115.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائة وخمسة عشر ألف دينار 5.877.115.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، ووزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير الشباب والرياضة، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير الاتصال، ووزير الأشغال العمومية، ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون
25 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 26 ماي سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 60 لعيد الاستقلال…………………………………………………………………………………. 1.511.869.000 مجموع القسم السابع 1.511.869.000 مجموع العنوان الثالث 1.511.869.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.511.869.000 مجموع الفرع الأول 1.511.869.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 1.511.869.000
وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال….. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000
25 شوّال عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 26 ماي سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-19 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال…………………………………………………………………………………. 196.000.000 مجموع القسم السابع 196.000.000 مجموع العنوان الثالث 196.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 196.000.000 مجموع الفرع الأول 197.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 197.000.000
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال…… 43.667.000 مجموع القسم السابع 43.667.000 مجموع العنوان الثالث 43.667.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 43.667.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال…………………………………………………………………………… 580.000.000 مجموع القسم السابع 580.000.000 مجموع العنوان الثالث 580.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 580.000.000 مجموع الفرع الأول 623.667.000
25 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 26 ماي سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الأمن الوطني - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 20.225.000 مجموع القسم السابع 20.225.000 مجموع العنوان الثالث 20.225.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.225.000 مجموع الفرع الثاني 20.225.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الحماية المدنية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………….. 24.025.000 مجموع القسم السابع 24.025.000 مجموع العنوان الثالث 24.025.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.025.000 مجموع الفرع الثالث 24.025.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 667.917.000
25 شوّال عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 26 ماي سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال…… 236.736.000 مجموع القسم السابع 236.736.000 مجموع العنوان الثالث 236.736.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 236.736.000 مجموع الفرع الأول 236.736.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 236.736.000
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال…… 50.881.000 مجموع القسم السابع 50.881.000 مجموع العنوان الثالث 50.881.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 50.881.000 مجموع الفرع الأول 50.881.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 50.881.000
25 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 26 ماي سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة والفنون الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-16 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال…… 922.000.000 مجموع القسم السابع 922.000.000 مجموع العنوان الثالث 922.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 922.000.000 مجموع الفرع الأول 922.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 922.000.000
وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال…… 69.716.000 مجموع القسم السابع 69.716.000 مجموع العنوان الثالث 69.716.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 69.716.000 مجموع الفرع الأول 69.716.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 69.716.000
25 شوّال عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 26 ماي سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال…… 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 5.000.000
وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال…… 2.180.332.000 مجموع القسم السابع 2.180.332.000 مجموع العنوان الثالث 2.180.332.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.180.332.000 مجموع الفرع الأول 2.180.332.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 2.180.332.000
25 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 26 ماي سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال…… 8.983.000 مجموع القسم السابع 8.983.000 مجموع العنوان الثالث 8.983.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.983.000 مجموع الفرع الأول 8.983.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 8.983.000
وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال…… 26.681.000 مجموع القسم السابع 26.681.000 مجموع العنوان الثالث 26.681.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.681.000 مجموع الفرع الأول 26.681.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 26.681.000
25 شوّال عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 مرسوم رئاسي رقم 22-193 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهوريّة : – لمين بودوحة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد، – حدّه لوناسي، بصفتها رئيسة للدراسات، لإحالتها على التقاعد، – حمزة بن النوي، بصفته رئيسا للدراسات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد 26 ماي سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 36-02 ‘’إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بالدرارية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة أحمد أمين مقدول، بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعي في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد نور الدين جلول بلوفة، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد التهامي طواهر، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد.
25 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ماي سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسين ساحية، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان رباحي، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية سعيدة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد حبيب شهرة، بصفته نائب مدير للشرطة القضائية بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيد عبد الله زياني، بصفته رئيسا للمحكمة الإدارية بسيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرحمي بن حميدة، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد رستم فضلي، بصفته محافظا لبنك الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد نذير مراح، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد كريم طاير، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة وسيلة بوشنب، مديرة للدراسات بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية للاستئناف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء للمحاكم الإدارية للاستئناف الآتية : – عبد الله زياني، ببشار،
25 شوّال عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 – عبد القادر حمدان، بتامنغست، – صليحة عواق، بالجزائر، – كمال حليسي، بقسنطينة، – نصر الدين عمران، بورقلة، – عبد الرحمي بن حميدة، بوهران.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف الآتية : – مصطفى عبدي، ببشار، – محمد الأمين صباحي، بتامنغست، – محمد بن لخضر بن عبد الله، بالجزائر، – عبد الوهاب بوناب، بقسنطينة، – السعيد شيشة، بورقلة، – عبد القادر فارس، بوهران.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد صلاح الدين طالب، محافظا لبنك الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الله بوقندورة، مديرا عاما للديوان الوطني للثقافة والإعلام. 26 ماي سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النماذج والآليات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد كريم طاير، مديرا للنماذج والآليات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد بلعيد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية المحمدية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد سماعيل بوسنة، بصفته كاتبا عاما لبلدية المحمدية في ولاية الجزائر.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الناصر لوحايدية، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة- سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيد عبد الله بوقندورة، بصفته مديرا لتنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
25 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ماي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديري متحفين عموميين وطنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمتحفين العموميين الوطنيين الآتيين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمود حسناوي، بالشلف، – بشرى صالحي، “أحمد زبانة“ بوهران.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الفنون والمعارض بتلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد أمين بودفلة، بصفته مديرا لمركز الفنون والمعارض بتلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – حسان بحيدي، في ولاية أدرار، – عبد العالي قوديد، في ولاية مستغانم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة رحيمة زناتي، بصفتها مديرة للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية قسنطينة، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير تقني بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان طالب، بصفته مديرا تقنيا للإعلام الآلي والفهارس الإحصائية بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التقاعد.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّد زين الدين كنزي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة جميلة ولد أحمد، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية غليزان، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة حسنية العربي مسعودي، بصفتها مديرة للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة بوزارة الأشغال العمومية، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجدة -سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد مير، بصفته رئيسا لديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة- سابقا.
25 شوّال عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد محمد بوكراس، مديرا للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة فطيمة تقابو، مديرة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد كمال ريغي، مديرا للمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة مريم قبايلية، مديرة للمتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة مركز الفنون والمعارض بتلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة سميرة أمبوعزة، مديرة لمركز الفنون والمعارض بتلمسان. 26 ماي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للثقافة في الولايات الآتية : – عبد القادر بومرجان، في ولاية أدرار، – محمود حسناوي، في ولاية الشلف، – عبد النور بن خرباش، في ولاية أم البواقي، – جمال الدين عبادي، في ولاية تبسة، – أمين بودفلة، في ولاية تلمسان، – عبد العزيز بوحبيلة، في ولاية جيجل، – دليلة عواس، في ولاية سيدي بلعباس، – محمد مرواني، في ولاية مستغانم، – بشرى صالحي، في ولاية وهران، – حسان بحيدي، في ولاية إيليزي، – مبارك مباركية، في ولاية تيسمسيلت، – مداني بن الضب، في ولاية الوادي، – عبد العالي قوديد، في ولاية عين تموشنت، – منير عيسوق، في ولاية أولاد جلال، – أحمد عادلي، في ولاية بني عباس، – مسعود عبد الصمد، في ولاية إن صالح.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، يعيّن السيّد زين الدين كنزي، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوال عام 1443 الموافق 16 ماي سنة 2022، تعيّن السيّدة جميلة ولد أحمد، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية عين تموشنت.
25 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ماي سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – سمير لحمر، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا، – فاروق حمداوي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، مستخلفا، ……………………… (الباقي بدون تغيير) ………………….. .“ ★ قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت). بموجب قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلّفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لثنية الحد، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – بوعلام مزيان، مدير الحظيرة الوطنية لثنية الحد، – عبد القادر خماش، رئيس قسم مكلّف بحماية الموارد الطبيعية، – زبير بوبكر، أستاذ، – محمد سبابجي، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية، – ابراهيم بوصالحيح، أستاذ محاضر، قسم “أ”، – مونية باحة، أستاذة، – فريد بوناصر، أستاذ، – جمال عبد الحميد، أستاذ محاضر، قسم “أ“، – العيد قمو، أستاذ محاضر، قسم “ب”، – محمد نجيب بن زهرة، أستاذ مساعد، قسم “ب”. ★ قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك. بموجب قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك، كما يأتي : “ – خالد بارة، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، رئيسا، – علي زوبار، مدير الإدارة المركزية المكلّف بتربية الخيل، …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – فهيمة صبيان، ممثلة اتحادية الفروسية الجزائرية، – عز الدين كواوسي، المدير العام للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، – محمد صادق بن قبي، ممثل محافظي شركة السباق الممارسين، – عبد السلام سرياك، ممثل الجمعيات الوطنية لملاك أحصنة السباق، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..، – عبد القادر عيدة، ممثل الفرسان المحترفين والسائقين، – علي فيغولي، ممثل المدربين .“
25 شوّال عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. بموجب قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، كما يأتي : – صالح شواكي، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، رئيسا، – ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………، – نور الدين رفسة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ………………………. (بدون تغيير) …………………………….، – مراد خليفة، ممثل وزير الطاقة، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..، – سيف الدين عمارة، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – نبيلة سحنون، ممثلة وزير الصناعة، – ……………………….. (بدون تغيير) …………………………..، – ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………، – رؤوف حاج عيسى، ممثل وزيرة البيئة، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – مسعود بن دريدي، مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة، – محمد أمزيان لعناصري، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، – المهدي عقاد، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ 26 ماي سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت). بموجب قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلّفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – العربي كيوس، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، – محمد هينانة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – حافظ زدك، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – نور الدين ساسي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – عبد الكريم أوشعبان، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – محمد زروقي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، – محمد بن يوسف، ممثل الوزير المكلّفة بالبيئة، – فتحي عبيد، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – محمد بن عطي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – مباركية مبارك، ممثل الوزير المكلّفة بالثقافة، – محمد معيريف، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – رضوان عيساوي، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – نجلاء بشينية، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية، – كمال محروق، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، – حسين مليكش، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – محمد عباس، ممثل المديرية العامة للغابات، – العربي خشاملي، ممثل والي ولاية تيسمسيلت، – خالد بوسيف، رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيسمسيلت،
25 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ماي سنة 2022 م – أبو بكر بومصباح، ممثل المجلس الشعبي البلدي لثنية الحد، – عبد الرحمان بكوش، ممثل المجلس الشعبي البلدي لسيدي بوتوشنت، – فريد بوناصر، رئيس المجلس العلمي، – غالم لينار، رئيس جمعية الأرز لحماية البيئة والتنمية المستدامة. ★ قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة). بموجب قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلّفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – هواري جرديني، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، – عماد حداد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – خير الدين بن زيان، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – يوسف مضوي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – عبد الحميد معافة، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم، – بن صالح جودي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، – توفيق دخينات، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، – علقمة بوراس، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – خالد مشومة، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – عمر كبور، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، – حسان بن مسعود، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – عبد الغاني بن سماعين، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – نور الدين بونافع، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21 – ساعد زوقاري، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، – عبد اللطيف ليتامة، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – عبد المؤمن بولزازن، ممثل المديرية العامة للغابات، – سليم عريان، ممثل والي ولاية باتنة، – أحمد بومعراف، رئيس المجلس الشعبي الولائي لباتنة، – عبد القادر بن عامر، ممثل المجلس الشعبي البلدي لباتنة، – عبد الكريم سي بشير، رئيس المجلس العلمي، – عمار لونيس، رئيس جمعية حماية البيئة بباتنة. وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدّد ترقيم الطرق السيّارة. إنّ وزير الأشغال العمومية، – بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة، – وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-380 المؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-390 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تصنيف الطرق في صنف الطرق السيّارة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23
25 شوّال عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 26 ماي سنة 2022 م فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية السريعة، يهدف هذا القرار إلى ترقيم الطرق المصنفة ضمن الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. “الطرق السيّارة” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-390 حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2022 سنة 2020 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. ترقيم الطرق تعيين الطريق السيّار النقطة كلم البدائية الطريق السيّار شمال - ن ك 000+0 جنوب يربط ولاية على مستوى الالتقاء مع الجزائر ببوغزول الطريق السيّار شرق في واد أوشايح ولاية الجزائر الطريق السيّار الذي ن ك 000+0 يربط الجزائر بالطارف على مستوى الالتقاء مع الطريق السيّار شمال جنوب في بئر توتة ولاية الجزائر ن ك 000+0 الطريق السيّار الذي على مستوى التقاطع مع يربط البليدة بتلمسان الطريق السيّار شمال- جنوب بالشفة ولاية البليدة ن ك 000+0 على مستوى الالتقاء مع منفذ الطريق السيّار الطريق السيّار الجزائر – لبجاية الطارف بأحنيف ولاية البويرة ن ك 000+0 منفذ الطريق السيّار على مستوى التقاء الطريق لبودواو السيّار الجزائر – الطارف في خميس الخشنة ولاية بومرداس منفذ الطريق السيّار ن ك 000+0 على مستوى التقاء الطريق لزرالدة الدائري الجنوبي في اسطاوالي ولاية الجزائر كمال ناصري الملحق المصنفة ضمن الطرق السيّارة تسمية النقطة كلم الطول الولايات وترقيم النهائية بالكلم التي يعبرها الطريق السيّار ن ك 000+173 على مستوى الالتقاء مع الطريق الوطني رقم 40 173 الجزائر والبليدة والمدية أ 1 مدينة بوغزول ولاية المدية الجزائر والبليدة ن ك 000+614 وبومرداس والبويرة وبرج حدود شرق ولاية الطارف 614 بوعريرج وسطيف وميلة أ 2 وقسنطينة وسكيكدة وعنابة وقالمة والطارف. ن ك 000+511 البليدة وعين الدفلى حدود غرب ولاية تلمسان 511 والشلف وغليزان أ 3 ومستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس وتلمسان ن ك 000+52 على مستوى الالتقاء مع 52 البويرة وبجاية أ 20 الطريق الوطني رقم 74 بلدية صدوق ولاية بجاية ن ك 000+13 على مستوى التقاطع 13 بومرداس أ 102 الطريق الوطني رقم 5 في بودواو ولاية بومرداس ن ك 000+20 على مستوى التقاء الطريق 20 الجزائر أ 100 السيّار الجزائر- الطارف في بئر توتة ولاية الجزائر
25 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 26 ماي سنة 2022 م الملحق (تابع) تسمية تعيين الطريق السيّار النقطة كلم النقطة كلم الطول الولايات وترقيم البدائية منفذ الطريق السيّار ن ك 000+0 ن النهائية بالكلم التي يعبرها الطريق السيّار ك 000+31 لمستغانم على مستوى مدينة على مستوى الالتقاء مع 31 مستغانم أ 60 مستغانم الطريق الوطني رقم 90 أ بلدية وادي الخير ولاية منفذ الطريق السيّار ن ك 000+0 ن مستغانم ك 000+24 لوهران على مستوى الالتقاء مع على مستوى الكرمة ولاية 24 معسكر ووهران أ 62 الطريق السيّار البليدة – تلمسان في موزع وهران ولاية معسكر وزارة البيئة قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة، المعدّل كما يأتي : “…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيدة بن شاطر حورية، ممثلة قطاع البيئة، عضوا، خلفا للسيد يويو العربي رضا، …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيد بن شهيدة ياسين، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا، خلفا للسيدة لجرم أحلام، – السيد مرابط مبروك، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، مستخلفا، خلفا للسيدة علي بشير أمينة، …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. وهران قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية، المعدل، كما يأتي : “ …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيدة مولاي طاوس، ممثلة المحافظة الوطنية للساحل، خلفا للسيدة بن نملة مليكة، ………………………….(الباقي بدون تغيير)………………………….”. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 209 و 210 منه،
25 شوّال عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 – وبمقتضى المرسوم الرئاسسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبناء على المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المقرر القائمة الاسمية الواردة في المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة 2021 - .2024 المادة 2 : تفقد السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : .1 براح عبد الحكيم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 26 ماي سنة 2022 م .2 بولخراص شاهر، .3 حنوفي باية، .4 منتوري فتيحة، .5 مهيريس عبد الحق. المادة 3 : تعيّن، تواليا، السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : .1 ميهوبي براهيم، .2 عجال مراد، .3 زيدي لؤي، .4 مقيدش فوزية، .5 ناصف عبد الحكيم. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة .2022 سيدي محمد بوشناق خلادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة