مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.