مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.