مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 36-02 ''إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بالدرارية''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة أحمد أمين مقدول، بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعي في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة. –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.