قرار

قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.