مرسوم رئاسي رقم 22-192

مرسوم رئاسي رقم 22-192 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الأول — فرع وحيد الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية الباب رقم 37-02 وعنوانه ''الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال''.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.