مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوال عام 1443 الموافق 17 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.