مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.