مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.