قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 … الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-353 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون لمكافحة الجراد الصحراوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 …… مرسوم رئاسي رقم 97-354 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418
الموافق 27 سبتمبر سنة 19987، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 . . .
مرسوم رئاسي رقم 97-355 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 ……. مرسوم رئاسي رقم 97-356 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418
الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة إريتريا لإنشاء لجنة مشتركة جزائرية - إريترية للتعاون الموقع عليه بالجزائر يوم 28 أكتوبر سنة 1996 . . . . . . . . . 11 مرسوم رئاسي رقم 97-357 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418
الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995. . . . . . 16 مرسوم رئاسي رقم 97-359 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليه بنيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996 . . . . . . . . . . 20 مرسوم رئاسي رقم 97-360 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي ، الموقع الموافق 6 يوليو سنة 1996 . . . . . . مرسوم رئاسي رقم 97-361 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417
الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في المجال التربوي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996. . . . . 24
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-353 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون لمكافحة الجراد الصحراوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون لمكافحة الجراد الصحراوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون لمكافحة الجراد الصحراوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال اتفاقية تعاون لمكافة الجراد الصحراوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية دعما لعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين، وإدراكا منهما لضرورة تظافر الجهود وتوفير الوسائل الناجعة، وتحقيقا للعمل المشترك لمكافحة الآفات الطبيعية وخاصة منها زحف الجراد الصحراوي، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يكون هناك اتصال دائم بين القيادة المركزية في كل من البلدين بهدف وضع حد لزحف آفة الجراد الصحراوي وتطوراتها. المادة 2 تتولى القيادات المحلية للبلدين التعاون والتنسيق فيما بينهما ولها في سبيل ذلك ما يأتي : أ - دعم وتنمية التعاون بين فرق العمليات المحلية، خاصة الواقعة منها في المناطق المتآخية. ب - تنظيم حملات أسبوعية مشتركة للإستكشاف في المناطق المشتركة التي يتكاثر بها الجراد. ج إنجاز عمليات مشتركة للمقاومة داخل المناطق التي اكتسحها الجراد وخاصة منها الجيوب التي يمكن تواجدها في المناطق المتاخية، وذلك بغية استعمال متكامل ومحكم للامكانيات المتوفرة بالجهات المعنية. د - وضع برنامج خاص لتركيز ودعم شبكة مسالك الطيران الفلاحي بالمناطق المتآخية. ه - تنظيم لقاء كل شهر بين أعضاء قيادات عمليات المناطق المتآخية برئاسة أمناء اللجان الشعبية للبلديات من الطرف الليبي والولاة، أو من ينوب عنهم من الطرف الجزائري وذلك بالتناوب بينهما.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و - تنظيم لقاء نصف شهري مشترك بين مسؤولي مقرات القيادات المحلية ويرفع تقرير بذلك إلى القيادات المركزية. المادة 3 في سبيل تحقيق عمليات المكافحة المشتركة يتعهد الطرفان باستخدام وسائل المواصلات البرية والجوية واللاسلكية المتوفرة، وجميع الإمكانيات المتاحة في المناطق المعنية، على أن يتم ذلك باتفاق مسبق بين أمناء اللجان الشعبية للبلديات والولاة. ويجوز لكل من أمناء اللجان الشعبية والولاة منح التصاريح والتسهيلات اللازمة بغية تمكين فرق البحث من القيام بعمليات التعبئة والتدخلات المتفق عليها، على أن يتم ذلك في ضوء قوائم تعد لهذا الغرض من قبل القيادات المحلية في المناطق المعنية. المادة 4 تتولى الجهات المختصة في البلدين تكليف المؤسسات الجوية والزراعية ذات العلاقة باعداد خرائط توضيحية تحدد مسار الطيران في التدخلات الجوية المشتركة، وتتبادل القيادات المركزية في البلدين نسخا من هذه الخرائط. المادة 5 يتم تنظيم لقاءات شهرية مشتركة بين تقنيي مقرات القيادات المحلية في المناطق المتاخية برئاسة أمناء اللجان الشعبية للبلديات والولاة، أو من ينوب عنهم وذلك بغية تحقيق ما يأتي : أ تقييم فعالية جهاز مكافحة الجراد والوقاية منه المعمول به في البلدين. ب تقييم عمليات البحث المشترك ونتائجه واتخاذ الإحتياطات الكفيلة بدعم كفاءات التدخل.. ج - اقامة الندوات القصيرة المشتركة لاستعراض ودراسة المواضيع التقنية ذات الاهتمام المشترك. المادة 6 تتولى القيادات المركزية في البلدين القيام بما يأتي :
- العمل على توجيه التعليم على مستوى المعاهد الزراعية العليا والمتوسطة في البلدين، وذلك / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418ه قصد تكوين متخصصين في ميدان مكافحة الجراد والوقاية منه. تشجيع الأبحاث العلمية في هذا الميدان، خاصة ما يتعلق منها بالناحية البيولوجية والتغيرات الجوية. تبادل نتائج الأبحاث التي يتم إنجازها في هذا المجال بعد اعتمادها من طرف المعاهد المتخصصة في البلدين. تبادل المناهج التعليمية، ووثائق التعليم المتعلقة بالجراد. تنظيم لقاءات بين المختصين في مجال الجراد من معاهد البحث العلمي في البلدين، وذلك بالتناوب بينهما. المادة 7 في حالة أي خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية يلجأ الطرفان إلى الحلول الودية. المادة 8 تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها خلال الستة الأشهر الأخيرة من المدة المذكورة. المادة 9 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الطرفين طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398ه الموافق 29 يناير سنة 1989م من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية نور الدين قادرة الاشتراكية وزير الفلاحة • مفتاح محمد كعيبة أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية ملحق بالاتفاقية الخاصة بالتعاون في بين الجمهورية الجزائرية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 مجال مكافحة الجراد الصحراوي الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية كشف بالجهات ذات العلاقات والقيادات المحلية وعناوينها أولا : الجزائر. الجهة الهاتف رئيس مركز مكافحة الجراد 76 62 71 مسؤول عمليات الجراد مسؤول عمليات الجراد مسؤول عمليات الجراد. ثانيا : الجماهيرية. الجهة الهاتف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة 607755 الجراد الصحراوي. 607198 أمين اللجنة الشعبية لبلدية وادي الحياة. أمين الزراعة لبلدية وادي الحياة. مرسوم رئاسي رقم 97-354 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، المبرق العنوان 19964 الجزائر العاصمة 13546 ولاية إيليزي - دائرة الجنات 19864 ولاية إيليزي - دائرة الجنات 16042 ولاية عين أم الناس. المبرق العنوان 20275 طرابلس أو بازي - بلدية وادي الحياة. أوباري - بلدية وادي الحياة. وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة ،1989 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 25 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال إتفاقية خاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات، وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية، وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يلتزم الطرفان المتعاقدان بما يأتي : أ) - تبادل تصدير وتوريد وعبور جميع أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظم الحجر الزراعي المعمول بها في كل منهما. ب) - مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين، وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها. (ج) - التعهد بعدم إدخال الكيماويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية من أي البلدين إلى الآخر ، مالم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من ذلك المبيدات والكيماويات التي تورد كعينات للإختبار . المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق الآتي : / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه أ) - تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الامراض والآفات والاجسام الضارة بالزراعة. ب) - التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والآفات والاجسام الضارة بالزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة. د) - تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي. المادة 3 يلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة صحية تكون بمعية المادة النباتية أو منتجاتها، تبين خلوها من الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة. المادة 4 للطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الموردة إليه من طرف المصدر، وتطبيق كافة الإجراءات والنظم التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي في البلد المستورد. المادة 5 أ) - يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية عبر نقاط دخول محددة ومعروفة لاجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر الزراعي بهذه النقاط. ب) - يتم إعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة سيستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين. المادة 6 أ) - اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر. ب) - يحظر دخول الأتربة، أيا كان نوعها، برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، وتستثنى من ذلك التربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف.
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 7 تخضع النباتات ومنتجاتها المعدة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك، إلى تشريعات الطرف المستورد. المادة 8 اتفق الطرفان على إنشاء وحدة معالجة مشتركة على نقاط الدخول بالحدود البرية المشتركة لغرض معالجة النباتات الملوثة أو المشتبه في إصابتها بالآفات وكذلك انشاء فرق حرق في نفس المكان للتخلص من النباتات أو منتجاتها والمرفوضة من أحد الاطراف والحاملة لآفات وأمراض وأجسام ضارة بالزراعة، على أن يتحمل الطرفان النفقات المترتبة على ذلك مناصفة. المادة 9 مراعاة لاهمية التعاون في ميدان الحجر الصحي الزراعي ووقاية النباتات، اتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة للبلدين، ولها في سبيل ذلك ما يأتي : أ) - تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الاجسام الضارة بالزراعة الممنوعة من الدخول في أمد (30) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق. ب) - تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة ، بالخصوص، في كل بلد من البلدين في مدة لا تتجاوز (30) يوما من صدورها. ج) - تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة، والإجراءات المتخذة في كل بلد من البلدين لإبادتها والتخلص منها مع الإبلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات أو أجسام ضارة دخلت حديثا إلى أي من البلدين. المادة 10 تجتمع الجهات المختصة للبلدين اجتماعا عاديا سنويا وذلك من أجل : أ) - دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية. ب) - تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها قصد الملاحظة. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 ج) - تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين، مع تحمل الهيئات الموفدة سفر وإقامة الخبراء المدعوين. المادة 11 إذا رأى أحد الطرفين الموقعين على الاتفاقية وجوب تغيير أو تعديل أو إلغاء أو إضافة إلى مادة من مواد الإتفاقية أو إلغائها كلها ، فعليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك على أن يجتمع الطرفان خلال شهرين من تاريخ الإشعار للإتفاق حول التغييرات أو الإضافات أو التعديلات أو الإلغاء المطلوب. المادة 12 على الهيئات المختصة في البلدين حل المشاكل التي قد تظهر عن تفسير أو تنفيذ هذه الإتفاقية بالطرق الودية. المادة 13 تسري هذه الإتفاقية لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها خلال الستة الأشهر الأخيرة من المدة المذكورة. المادة 14 تخضع هذه الإتفاقية للتصديق عليها طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين. حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398ه الموافق 29 يناير سنة 1989م من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية نور الدين قادرة الاشتراكية وزير الفلاحة مفتاح محمد كعيبة أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 97-355 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الإتفاقية البيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989. وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه اتفاقية بيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال العلوم البيطرية، وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار الأمراض الحيوانية المعدية، حماية للصحة العامة وتسهيلا للتبادل التجاري للحيوانات الحية ومنتجاتها، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى في سبيل تطبيق هذه الاتفاقية، تقوم الجهات المختصة لدى الطرفين بما يأتي : 1 - تبادل النشرات الشهرية لحوادث الأمراض المذكورة في السجل الدولي (أ/ب/ ج) بمكتب الأوبئة الدولي، التي تظهر في أحد البلدين أو كليهما. 2 تبادل المعلومات عن حوادث ووسائل السيطرة على أمراض الحيوان الوبائية لحماية أراضيها ضد انتقال الأمراض الحيوانية. 3 - يبلغ كل منهما الآخر برقيا أو بالوسائل الأخرى عن أية حالات لمرض الطاعون البقري ذات المحيط البلوري الوبائي في الأبقار، وطاعون الخيول وطاعون الخنازير وجذري الأغنام، والحمى القلاعية وفي حالة الحمى القلاعية يجب ذكر عترة الفيروس ونوع المرض والإجراءات التي اتخذت للحد منه. المادة 2 يشتمل تطبيق هذه الاتفاقية على ما يأتي : 1 (1) - الحيوانات الحية : أ) - الفصيلة الخيلية ( الخيول، الحمير، البغال) بقصد التربية ب) - المجترات ( الأبقار، الثيران الأغنام الماعز، الإبل بقصد التربية والذبح،
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية ج) - الدواجن بمختلف أنواعها الكتاكيت : عمرها يوم واحد، البيض المخصب، الدواجن : عمرها 16 أسبوعا، قطعان الأمهات وأمهات القطعان د الأرانب للتربية ه) طيور الصيد وطيور الزينة و النحل. 2 (2) منتجات الحيوان : أ) اللحوم ومشتقاتها، ب البيض ومشتقاته ج الحليب ومشتقاته د الجلود، الدم ، الصوف، الحوافر، الأمعاء، العظام، أعلاف الحيوان ذات الأصل الحيواني. كل الحيوانات الحية ومنتجاتها التي لم يرد ذكرها في هذه الاتفاقية ستعامل بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 3 يلتزم الطرف المورد بإصدار شهادات للحيوانات الموردة ومنتجاتها على أن تكون هذه الشهادات خاضعة للتصديق وفقا للقوانين والنظم البيطرية النافذة في البلد المستورد. المادة 4 يجب أن تكون وسيلة نقل الحيوانات ومنتجاتها ملائمة لهذا الغرض وخاضعة للمواصفات العالمية ومزودة بوسائل تهوية كافية وأن تكون غير مزدحمة في حالة نقل حيوانات حية. المادة 5 يتم استيراد وتصدير الحيوانات عن طريق نقاط الدخول المذكورة أدناه. أولا : في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : عن طريق البحر : الجزائر - عنابة - سكيكدة - جيجل - وهران مستغانم. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 9 عن طريق الجو : الجزائر - عنابة - قسنطينة - وهران. عن طريق البر : إيليزي - عين أمناس . ثانيا : في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية. عن طريق البحر: طرابلس - بنغازي - طبرق – درنه – مصراته. عن طريق الجو : طرابلس - بنغازي - سبها . عن طريق البر : غدامس – غات. المادة 6 يلتزم الطرفان المتعاقدان بفتح ملفات للإشراف والمراقبة من قبل أجهزة التفتيش البيطرية للبلدين، في نقاط الدخول والخروج المذكورة في المادة 5. المادة 7 أ (أ) يجب على الجهات المختصة في البلدين أن توقف فورا عملية التصدير أو الإستيراد إذا ثبت لها أحد الأمراض الآتية في أي منهما : الحمى القلاعية بإحدى الفقرات الوافدة، طاعون الخنازير الإفريقي الطاعون البقري ذو الرئة المحيطي البلوري الوبائي البقري، مرض الطاعون في الخيول
- زهري الخيول. ب وبغض النظر عن مناطق وجودها، يتم وقف تصدير أو استيراد جميع الحيوانات أو منتجاتها، سواء منها المعرض للإصابة بأحد الأمراض المذكورة أو التي تكون أحد العوامل المسببة لها. المادة 8 أ (أ) يتعهد الطرفان المتعاقدان بإرجاع شحنات الحيوانات أو منتجاتها إلى المصدر، إذا كانت غير مطابقة للشروط الصحية التي يتفق عليها الطرفان فيما بعد،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب وتتولى الجهات البيطرية المختصة التي قامت بالكشف على هذه الشحنات عند نقاط الدخول توضيح الأسباب التي تم على أساسها إرجاع الشحنة مدونة ذلك على الشهادات الصحية المرافقة لهذه الشحنة. المادة 9 تقوم الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بغية تنمية التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات المتعلقة بالعلوم البيطرية بما يأتي : أ (أ) إبلاغ كل منهما الاخرى بالإنجازات والمعلومات في مجال العلوم البيطرية والمهنية البيطرية بدون مقابل ب تبادل الخبراء البيطريين بهدف تطوير الخبرات في مجال الصحة الحيوانية وتربية الحيوان، تبادل المختبرات البيطرية، السلخنات والمنشآت الخاصة بإنتاج وتجارة الأعلاف والمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والتحقيق من تطبيق التشخيص قصد التعرف على آخر التطورات العلمية في مجال الطب البيطري. المادة 10 مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 تقوم الجهات المختصة في كلا البلدين بإبرام اتفاق مفصل بشأن الشروط الصحية لاستيراد وتصدير الحيوانات ومنتجاتها. المادة 11 1 - تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى ما يأتي : أ) متابعة تنفيذ تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ب الفصل في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير نص هذه الاتفاقية بالطرق الودية. 2- تتكون اللجنة من ستة أعضاء بواقع ثلاثة عن كل جانب، بيطريين إثنين ومستشار. 3 - تعقد اللجنة اجتماعها بناء على طلب أحد الطرفين وفي بلده، وذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. / العدد 63 2.6 جمادى الأولى عام 1418 المادة 12 يتم الاتفاق بين الجهات المختصة في البلدين المتعاقدين على برنامج تبادل الخبراء البيطريين وإرسال متدربين على أن تتحمل الجهة المرسلة مصاريف السفر من البلد إلى البلد الآخر، وتتكفل الجهة المضيفة نفقات الإقامة والتنقل في بلدها. المادة 13 الجهة المختصة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي وزارة الفلاحة وفي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية هي الهيئة العامة للإنتاج الزراعي والحيواني. المادة 14 تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة المذكورة. المادة 15 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين. حررت ووقعت هذه الإتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398ه الموافق 29 يناير سنة 1989م من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية نور الدين قادرة الاشتراكية وزير الفلاحة مفتاح محمد كعيبة أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-356 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة إريتريا لإنشاء لجنة مشتركة جزائرية إريترية للتعاون الموقع عليه بالجزائر 28 أكتوبر سنة 1996. يوم إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة إريتريا لإنشاء لجنة مشتركة جزائرية - إريترية للتعاون، الموقع عليه بالجزائر يوم 28 أكتوبر سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة إريتريا لإنشاء لجنة مشتركة جزائرية إريترية للتعاون الموقع عليه بالجزائر يوم 28 أكتوبر سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة إريتريا لإنشاء لجنة مشتركة جزائرية إريترية للتعاون. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة إريتريا (المدعوتين أدناه بالطرفين المتعاقدين الساميين)، للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11
- حفاظا منهما على روح أهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ملهمين بمباديء ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية المتفق عليها، وانطلاقا من الرغبة المشتركة في تعميق التعاون الإفريقي في جميع الميادين ووعيا منهما لروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين
- وحرصا منهما على تدعيم العلاقات في جميع الميادين وخاصة في ميادين التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى إن الطرفين المتعاقدين الساميين قد قررا إنشاء لجنة حكومية مشتركة جزائرية - إيريترية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني. المادة 2 1 - اللجنة سيترأسها وزير من كلتا الحكومتين وستتشكل من خبراء الطرفين 2 - تكون اللجنة مسؤولة في مجالات التعاون المتفق عليها . المادة 3 الأهداف والوظائف. أولا : تتكلف اللجنة : أ) - بتحديد البرنامج الثنائي للتعاون لتشجيع وترقية التنمية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة إريتريا ب) - دراسة البحوث التي يمكنها تحديد الشكل والنوع المناسبين لإقامة التعاون في الميادين الآتية : 1- تطوير اقتصاد البلدين وخاصة في ميادين الفلاحة والمناجم والصناعة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - التجارة والتنمية 3 - العلاقات المالية 4 تطوير وسائل النقل وتسهيل المواصلات داخل وخارج حدود البلدين 5 تطوير الثروات الطاقوية 6 - تبادل المستشارين والخبراء والإختصاصيين بما في ذلك المعلمين 7 - التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الإعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة. ج) - التخطيط وإنجاز البرامج المسطرة. ثانيا : يمكن اللجنة أن تنشيء من حين لآخر إذا اقتضت الضرورة، لجانا فرعية تقنية متخصصة تتشكل من مسؤولين وذلك لحسن أداء مهامها. ثالثا : يمكن اللجنة أن تطلب خدمات من هيئات فنية أو منظمات أو شركات أو أفراد لجمع المعلومات أو القيام بدراسات أو بحوث وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق. رابعا : تقترح اللجنة على الحكومتين الاتفاقيات اللازمة لتطبيق التعاون بين البلدين. خامسا : يمكن اللجنة أن تعيد النظر في الإتفاقيات المشار إليها أعلاه وأن تقدم من حين لآخر توصياتها إلى الحكومتين وذلك على ضوء الاحتياجات الجديدة الناتجة عن التجربة التطبيقية، كما يمكن لها حل كل مشكل ناجم عن هذه الاتفاقيات والتوصيات. المادة 4 الإجتماعات الجلسات، الإجراءات. 1 - تعقد اللجنة جلسة كل سنتين على الأقل وذلك حسب التاريخ الذي يناسبها، إلا أنها يمكن أن تعقد جلسات طارئة 2 تجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين، / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه 3 - تاريخ انعقاد الجلسة يحدد من طرف البلد المضيف 4 - للجنة صلاحية تحديد الإجراءات الخاصة بها، 5 تودع قرارات وخلاصات اللجنة ضمن معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكول أو تبادل رسائل وذلك حسب طبيعة مضمونها. المادة 5 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ تبادل الأطراف السامية المتعاقدة للمذكرات التي تؤكد إتمام كل طرف فيما يخصه للإجراءات الدستورية المتعلقة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ. 2 يجب على الأطراف السامية المتعاقدة أن تجتهد لحل كل مشكل نزاع، خلاف يطرأ بينها أو له علاقة بهذا الاتفاق وذلك عن طريق المفاوضات. 3 - صلاحية هذا الاتفاق 5 سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مدتها سنة واحدة مالم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الساميين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في فسخه أو تعديله قبل انتهاء مدته بستة أشهر. 4 - عند انتهاء هذا الاتفاق وأحكامه، فإن أحكام أي بروتوكول أو اتفاق أو عقد منفصل أو اتفاق مبرم وفقا للمادة 3 (4) من هذا الاتفاق سوف تبقى سارية المفعول على كل تعهد قائم أو التزام أو مشروع أنجز أو شرع في تحقيقه. المادة 6 حرر بالجزائر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1996م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكل نص منهما له نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة دولة الجمهورية الجزائرية إيريتريا الديمقراطية الشعبية بتروس صولومون أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-357 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على إتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة .1996 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على إتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13 اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، رغبة منهما. في تعزيز أواصر الاخوة القائمة بين البلدين واقتناعا منهما بضرورة العمل من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، وإذ تعتبران أن تهريب المخدرات والمواد المهيجة يكون خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع، وايمانا منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون أكثر فاعلية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتهما الجمركية، مع مراعاة توصيات مجلس التعاون الجمركي ببروكسيل، الخاصة بالتعاون الإداري المتبادل، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى لاغراض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي : أ - “ التشريع الجمركي : هو قانون الجمارك ومجموع القوانين والأنظمة المناط تطبيقها إلى الإدارات الجمركية في كلا البلدين ب - “الإدارات الجمركية : الإدارات المختصة بتطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة “أ” أعلاه، ج “المخالفات” : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي د - الحقوق والرسوم : الحقوق الجمركية وجميع الحقوق الأخرى والرسوم والأتاوات أو الضرائب المختلفة التي تحصل عليها إدارة الجمارك عند استيراد أو تصدير البضائع بما فيها مقابل الخدمات المؤداة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه - “ الطلب : طلب كتابي تقدمه الإدارة الجمركية لأحد الطرفين إلى الإدارة الجمركية للطرف الآخر. المادة 2 تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين بناء على طلب وبعد تحقيق إن اقتضى الأمر ذلك، كل المعلومات المتعلقة بتحديد القيمة الجمركية للبضائع والنوع وفقا للتوصيف الوارد بالتعريفة الجمركية وكذا منشأ البضائع وذلك بهدف التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم الجمركية المستحقة وذلك على النحو الآتي : 1 بالنسبة لتحديد القيمة : الفواتير التجارية المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الإستيراد أو صور منها مصادق عليها من طرف السلطات الجمركية
- وثائق تثبت الأسعار الجارية مثل صور من بيان القيمة المقدمة عند التصدير أو الإستيراد كتالوجات تجارية، قوائم أسعار إلخ…. منشورة في بلد التصدير أو الإستيراد. 2 بالنسبة لتصنيف البضائع وفقا لجدول التعريفة الجمركية :
- شهادات التحاليل التي أجرتها المخابر لتحديد بند التعريفة الجمركية ووصف البضائع وفقا للتعريفة عند الإستيراد أو عند التصدير. 3 بالنسبة لمنشأ البضائع :
- بيان المنشأ المقدم عند التصدير في حالة طلبه والوضع الجمركي للبضائع في بلد التصدير (عبور جمركي، إيذاع جمركي، استيراد مؤقت، منطقة حرة، تنقل حر (برسم الوارد، تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية، إلخ…). المادة 3 تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين قوائم البضائع التي من الممكن أن تشكل موضوع مخالفة أو تهريب جمركي. / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه المادة 4 تمارس الإدارات الجمركية لطرفي التعاقد تلقائيا أو بناء على طلب وفي حدود إمكانياتها مراقبة خاصة لفترة محددة في مناطق عمل مصالحها على : أ - تنقلات الأشخاص، خاصة عند الدخول إلى إقليمها أو الخروج منه، الذين يشك في قيامهم بنشطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الأخر، ب - الأماكن التي انشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع التي تبعث على الشك أن الهدف منها هو تغذية تيار تهريبي مخالف للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر، ج - حركات البضائع التي يبلغ عنها أحد الطرفين أنها تشكل موضوع تهريب د - المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل التي اشتبه فيها بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر. المادة 5 تبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين لإدارة جمارك الطرف الآخر ، تلقائيا أو بناء على طلب، كل المعلومات والوثائق أو صورا منها المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو التي في دور التحضير والمتعلقة بمخالفات للتشريع الجمركي والأساليب والوسائل المستعملة في هذه المخالفات. المادة 6 تتخذ الإدارات الجمركية للطرفين جميع الترتيبات التي تؤدي إلى الإتصال المباشر بين أجهزة البحث التابعة لها قصد تسهيل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية في كلا البلدين والبحث عنها ومكافحتها وذلك بواسطة تبادل المعلومات. المادة 7 بطلب من إدارة جمارك أحد الطرفين، يجوز لإدارة جمارك الطرف الآخر أن ترخص لأي من موظفيها
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية بأداء الشهادة أو تقديم الخبرة في حدود هذا الترخيص، في المواضيع الجمركية. كما يجوز جمع التحريات وسماع الأشخاص الذين يبحث عنهم أو سماع الشهود والخبراء وإبلاغ نتيجة هذه التحقيقات الجمارك الطرف الطالب. المادة 8 يجوز للإدارة الجمركية لأحد الطرفين استعمال المعلومات والمستندات المتحصل عليها طبقا لهذه الإتفاقية أمام السلطات القضائية وفي حدود التشريع الجمركي الخاص بكل منهما. المادة 9 تبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين وبناء على طلب من الإدارة الجمركية للطرف الآخر، مع مراعاة الأحكام السائدة لديها، الأحكام والقرارات الإدارية المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي إلى المعنيين بالأمر، سواء مباشرة أو بواسطة السلطات المختصة. المادة 10 تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين تلقائيا أو بناء على طلب جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة بما يأتي : أ - العمليات التي تشكل أو يبدو أنها تشكل تهريبا للمخدرات أو المواد المهيجة ب - الأشخاص الذين يقومون أو الذين يحتمل قيامهم بالعمليات المشار إليها في الفقرة “ أ “ السابقة، ج الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمواد المهيجة د - المواد التي تعتبر من المخدرات أو المواد المهيجة. المادة 11 يمكن إشتراك المختصين بالبحث عن مخالفات للتشريع الجمركي في حضور العمليات التي يقوم بها الطرف الآخر وبموافقته، للبحث عن المخالفات واثباتها متى كانت تهم إداراتهم، على أن تثبت صفتهم للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 الرسمية، وبناء على ذلك يمنحون نفس الحماية ويعاملون نفس معاملة المختصين في إدارة جمارك الإقليم الموجدين فيه. المادة 12 يتخلى الطرفين وبشرط المعاملة بالمثل عن المطالبة باسترداد المصاريف الناتجة عن تطبيق هذه الإتفاقية، إلا إذا كانت هذه المصاريف تتمثل في تعويضات منحت للموظفين المشار إليهم في المادة “7”، والتي تكون في هذه الحالة على نفقة الدولة أو على عاتق الطرف الخاص الذي طلب حضورهم بصفة شهود أو خبراء. المادة 13 يحق للإدارات الجمركية للطرفين الإمتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية متى إرتأت إحدى الإدارتين أن هذه المساعدة تضر بالأمن العام أو بالمصالح الأساسية للدولة. المادة 14 تعتبر المعلومات والوثائق المتحصل عليها سرية وتعامل معاملة المعلومات والوثائق لدى الطرف الطالب ولا تستعمل إلا لأغراض هذه الإتفاقية ولا تبلغ أو تستعمل من قبل المؤسسات المختلفة إلا بموجب موافقة صريحة من السلطات التي قدمتها. المادة 15 يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الإتفاقية بالاتصال المباشر بين الإدارات الجمركية للطرفين، وتحدد هذه الإدارات باتفاق مشترك كيفية التطبيق العملي، ولهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الإدارات الجمركية للطرفين لبحث واقتراح حل المشاكل التي تتعلق بتطبيق هذه الإتفاقية على أن تعرض على رؤساء جمارك الطرفين، وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب إحدى الإدارتين. المادة 16 تخضع هذه الإتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتدخل حيز النفاذ من تاريخ اتمام تبادل وثائق التصديق عليها وتكون سارية المفعول لمدة سنة . وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين كتابيا تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء أجلها. حررت بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417ه الموافق 31 يوليو سنة 1996م من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الديمقراطية الشعبية مصر العربية إبراهيم شايب شريف كمال أحمد النجار المدير العام للجمارك رئيس مصلحة الجمارك مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على إتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقعة في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال اتفاقية النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية. إنطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية ورغبة في تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية الملاحة بين موانئ الدولتين وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري، اتفقت حكومتا البلدين على ما يأتي : المادة الأولى تهدف الاتفاقية إلى : 1 - تنمية طرق التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري للركاب والبضائع. 2 تأمين أسس التعاون في عمليات النقل البحري. 3 تجنب الإجراءات التي تحول دون تطور عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين. 4 تنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الشعبين الشقيقين.
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية 5 - التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن. 6 - التعاون في مجالي التدريب وتبادل الخبرات. 7 - تقديم أفضل الخدمات للسفن وضمان عدم تأخيرها. المادة 2 لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي : 1 - “السلطة المختصة : تعني الوزير المسؤول عن النقل البحري والموظفين المفوضين بكل أو بعض صلاحياته. 2 - “شركة مرخصة” : تعني كل المؤسسات التي تنتمي فعلا إلى مصالح عمومية أو خاصة لأحد الطرفين المتعاقدين معترف بها من السلطة البحرية المختصة ويوجد مقرها في إقليم ذلك الطرف. 3 - “سفينة للطرف المتعاقد : تعني أي سفينة مسجلة في بلد ذلك الطرف ورافعة علمه وفقا لقوانينه ويستثنى من هذا الإصطلاح السفن الحربية، سفن الأبحاث، سفن الصيد والسفن الأخرى العاملة في الأغراض غير التجارية. 4 - “ عضو طاقم السفينة : تعني كل شخص مسجل في قائمة الطاقم ويشغل وظيفة خاصة بتشغيل وإدارة وصيانة السفينة بما في ذلك ربان السفينة. 5 - “ميناء طرف متعاقد “ : تعني أي ميناء بحري متضمنا المرافئ - في بلد ذلك الطرف المتعاقد ويكون معترفا به و مفتوحاً قانونيا للملاحة الدولية بواسطة ذلك الطرف المتعاقد. 6 - سفن مستغلة من طرف شركات مرخصة : تعني كل سفينة ملك للطرف المتعاقد وأيضا السفن المستأجرة من طرف الشركات المرخصة. المادة 3 لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يأتي :
- الملاحة وحقوق العبور في قناة السويس حيث تطبق القوانين والقواعد والنظم والمعاهدات السارية.
- الأنشطة الملاحية التي تختص بها السلطات الوطنية مثل النقل الساحلي والإرشاد والقطر. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 17 المادة 4 يتفق الطرفان المتعاقدان على وضع قائمة البضائع المبعدة من نطاق تطبيق أحكام هذه الإتفاقية. المادة 5 عملا على تعزيز وتنمية التجارة البحرية للبلدين، وضمانا للتعاون بين أسطوليهما اتفق الطرفان المتعاقدان على تسيير خدمة ملاحية منتظمة لنقل البضائع والركاب بين موانئ كل من البلدين. ويقوم كل طرف بتسمية شركات الملاحة التي تتولى من خلال المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانئ البلدين تكون متماشية مع متطلبات التجارة المتبادلة بينهما وإبرام اتفاقات فيما بينهما. المادة 6 1 - يشجع الطرفان المتعاقدان مساهمة سفنهما في نقل البضائع والركاب بين موانئهما على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة ووفقا لإتفاقية الأمم المتحدة لقواعد سلوك المؤتمرات الملاحية. 2 - يكون نقل البضائع عن طريق البحر بين البلدين المتعاقدين محل قسمة متساوية وعادلة بين سفن الشركات المعنية التابعة للطرفين المتعاقدين في الحجم وقيمة أجرة النقل. ويحق لكل طرف متعاقد أن ينقل حصته على متن السفن المملوكة أو المستأجرة. 3 تحسب التعريفة المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين بواسطة الخطوط المنتظمة باعتبار كل العناصر المكونة لها والتي تحتوي على تكلفة إستغلال إقتصادي وربح معقولين. 4 - تعرض الحمولات الملاحية التي لا ترغب في نقلها السفن التابعة لأحد الطرفين على سفن الطرف الآخر للنظر في إمكانية المساهمة بنقلها أو إعطائها الأولوية. 5 - يستطيع كل طرف متعاقد منح الطرف المتعاقد الآخر جزءا من حقوقه بالنسبة للنقل الذي لا
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يشغله هذا الإتفاق، ويكون هذا الترتيب محل إتفاق خاص يبرم بين السلطة البحرية المختصة لكل من الطرفين. المادة 7 يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات المسؤولة عن النقل البحري في بلديهما، وتبادل المشاورات والمعلومات والوثائق والإحصاءات بين الهيئات. والمؤسسات الملاحية في بلديهما. المادة 8 يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانئه للسفن المملوكة والمستأجرة لشركات الملاحة التابعة للطرف المتعاقد الآخر تسهيلات للدخول والرسو على الأرصفة والشحن والتفريغ و المغادرة. وتتمتع السفن التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين في المياه الإقليمية والموانئ التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الطرف. المادة 9 1 – يعترف كل طرف متعاقد بجنسية السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لمستندات السفينة الصادرة من السلطات البحرية المختصة للطرف الآخر وفقا لقوانينه ونظمه. 2 - مستندات السفينة أو البضائع الصادرة أو المعترف بها من أحد الطرفين معترف بها أيضا من جانب الطرف الآخر . المادة 10 1 يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة الصادرة من السلطة المختصة من الطرف المتعاقد الآخر ، وهذه المستندات هي : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الملاحة البحرية”،
- بالنسبة لجمهورية مصر العربية “جواز السفر البحري”، بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على ظهر السفن التابعة لأحد الطرفين / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه المتعاقدين فإن مستندات تحديد الصفة تكون تلك التي تصدر عن السلطة المختصة في دولهم ويكون معترفا بها من قبل السلطة المختصة والمشرفة على تسجيل السفينة. 2 في حالة نزول أي عضو من طاقم سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو لأي سبب آخر تقبله السلطات المختصة في ميناء ذلك الطرف وكان حاملا لمستندات تحديد صفة البحارة فإن سلطات الطرف الآخر تمنحه حق البقاء وتأمين عودته إلى بلده الأصلي أو العبور إلى ميناء آخر للإلتحاق بسفينته أو بأية سفينة أخرى تابعة للطرف الأول. 3 - يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض ومنع دخول البحارة الحاملين لمستندات تحديد الصفة المشار إليها إلى بلده والتي ترى أن دخولهم غير مرغوب فيه. المادة 11 1 يسمح لحاملي مستندات تحديد صفة البحارة المذكورين في المادة السابقة والذين يكونون أعضاء في طاقم سفينة لأحد الطرفين المتعاقدين بالنزول إلى مدينة الميناء أثناء بقاء سفنهم في ميناء الطرف الآخر طالما أن الربان قدم قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة وفقا للنظم السارية في الميناء. ويخضع الأشخاص المذكورون أثناء النزول والعودة من وإلى السفينة للقوانين الجمركية والنظم السارية. 2 يسمح لحاملي مستندات تحديد صفة البحارة المذكورين في المادة السابقة من هذه الاتفاقية بالمرور العابر إلى سفنهم في بلد الطرف المتعاقد الآخر أو من سفينة إلى أخرى أو من السفينة في طريقهم إلى بلدهم أو إلى أي اتجاه آخر بموافقة مسبقة من السلطات المختصة في الطرف المعني وفي جميع هذه الحالات تمنح السلطات - بدون تأخير للبحارة التسهيلات الضرورية للعبور وفقا للقوانين والنظم السارية.
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 12 1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للغرق أو الجنوح أو التلف أو أي خطر آخر في المياه الإقليمية أو في موانئ الطرف الآخر، فإن السلطات المختصة لهذا الطرف تقدم لهذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها نفس المساعدات والتسهيلات التي تقدمها لسفنها الوطنية. 2 - تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاقد، الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة تابعة للطرف الآخر لحادث، بإخطار أقرب موظف دبلوماسي أو ممثل قنصلي لذلك الطرف في الحال. 3 - لا تخضع البضائع والمواد التي تفرغ بسبب عمليات انقاذ السفينة لأية ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم طرحها للاستعمال أو للاستهلاك في بلد الطرف الآخر، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها. المادة 13 1 يجب على الطرفين المتعاقدين، باعتبارهما منضمين إلى اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية الإستناد إلى هذه الاتفاقية والرجوع إليها وإلى أي اتفاق ثنائي آخر وذلك في حالة ما إذا كان أحد اعضاء طاقم السفينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ارتكب جرما على متن هذه السفينة خلال تواجده في المياه الإقليمية أو موانئ الطرف المتعاقد الآخر. 2 - لا يحق للسلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تنظر في قضية مدنية تتعلق بنزاع يحصل بين ربان السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر وأي عضو من طاقمها بخصوص الراتب أو شروط عقد العمل إلا بطلب من الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلى للبلد الذي تنتمي إليه هذه السفينة. 3 - لا يحق للسلطات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في أية مخالفة تقترف على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الموجودة في ميناء الطرف الأول أو داخل مياهه الإقليمية إلا في الحالات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19 أ - إذا كان التدخل بطلب أو موافقة الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلي أو ربان السفينة ب - إذا كانت المخالفة ومضاعفاتها تثير القلق أو تخل بالأمن العام ج إذا اعتبرت المخالفة جريمة خطيرة وفق قانون الدولة التي توجد بها السفينة د - إذا ارتكبت المخالفة ضد شخص أجنبي عن الطاقم، ه - إذا كانت المتابعة ضرورية لردع الإتجار بالأسلحة أو المخدرات. 4 - لا يمس نص هذه المادة بحقوق السلطات المحلية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات والنظم الجمركية والصحة العمومية وتدابير المراقبة الأخرى المتعلقة بأمن السفن والموانئ وحماية الأرواح البشرية وأمن البضائع ودخول الأجانب. المادة 14 جميع المطالبات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانئ الطرف المتعاقد الآخر تحصل وتدفع وفقا للقوانين والنظم والتعريفات السارية في موانئ الطرف الآخر. المادة 15 تسوى وتحول الإيرادات وأي متحصلات أخرى تتم نيابة عن مؤسسات وشركات النقل البحري التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد مواجهة النفقات المحلية والرسوم والمصروفات الأخرى وذلك وفقا للقوانين والنظم السارية في كل بلد . المادة 16 يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون بينهما في المجالات الآتية : الإنشاءات والإصلاحات البحرية الإنشاءات واستغلال الموانئ استغلال السفن وتنمية أسطوليهما التجاريين،
- إستئجار السفن.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 17 يسهل كل من الطرفين المتعاقدين التحاق مواطني الطرف الآخر بمؤسسات ومعاهد النقل البحري وإدارة الموانىء ويشمل ذلك بوجه خاص إعداد الضباط والمهندسين والفنيين وتدريب الطلبة البحريين والمهندسين من رعايا كل طرف على السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر، بالإضافة إلى سائر تخصصات النقل البحري وإدارة الموانئ. المادة 18 1 يتعاون الطرفان المتعاقدان في دراسة القضايا الاقتصادية والنقدية والفنية التي تطرحها كافة عمليات النقل البحري ويقوم الجانبان بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحي البحري عن طريق الهيئات المختصة في كل من البلدين. 2 - تنسيق المواقف في مجال العلاقات الدولية والإتحادات ذات العلاقة بنشاط النقل البحري والملاحة البحرية والموانئ التي يكونان أعضاء فيها. المادة 19 تشكل لجنة فرعية ملاحية مشتركة في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة من ممثلي السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين وذلك لغرض متابعة تطبيق هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات والآراء في المسائل ذات النفع المشترك وبحث الموضوعات الملاحية الأخرى، وتنعقد هذه اللجنة مرة كل عام أو عند طلب أي من الطرفين المتعاقدين في كل من البلدين بالتناوب. المادة 20 يتم حل كافة الخلافات في الرأي المتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة التآخي بين ممثلي السلطات المختصة في الدولتين من خلال اللجنة الملاحية المشتركة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يطرح الخلاف على مستوى دبلوماسي للتفاوض عليه. المادة 21 1 يسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة مالم / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدتها المحددة بسنة. 2 تسري الاتفاقية من تاريخ تبادل الإخطارات الدبلوماسية بإتمام إجراءات التصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية في كل من الدولتين. 3 – يمكن تعديل الاتفاقية بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين ويدخل التعديل حيز التطبيق بعد تبادل الإخطارات بين الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الدبلوماسية وبعد إتمام إجراءات التصديق عليها. وإشهادا على ما تقدم، قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الإتفاقية. حررت في مدينة الجزائر بتاريخ 10 أبريل سنة 1995م من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية عمرو موسى محمد الصالح دمبري وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 97-359 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليه بنيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليه بنيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليه بنيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، رغبة منهما على توطيد أواصر العلاقات الودية المبنية على احترام سيادة الدول ومساواتها فيما بينها، وإرادة منهما على إعطاء دفع جديد للتعاون واستنادا إلى الاتفاق المتعلق بإنشاء اللجنة المختلطة الجزائرية - النيجرية، الخاص بالتعاون الاقتصادي، الثقافي، العلمي، والتقني وحرصا منهما على وضع قاعدة دائمة لصالح الطرفين، طرق وأسس التعاون المشترك في الميدان العسكري، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعرف ويحدد هذا الاتفاق المبادئ وطرق التعاون العسكري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، في الميادين الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 63 21
- التكوين
- المساعدة الفنية
- الإمداد بالمعدات والأجهزة. تقديم الخدمات. المادة 2 بطلب من أحد الطرفين، يسعى الطرف الآخر لتقديم مساعدته في حدود إمكانياته، لتحقيق الأهداف المحددة في المادة السابقة. المادة 3 يمكن أن تقدم المساعدات المنصوص عليها في المادة 2 بمقابل، أو بصفة مجانية، وتشمل المحاور الآتية : إيفاد مكونين مختصين لفترات قصيرة أو طويلة المدى إلى المدارس أو المراكز التكوينية
- إيفاد الخبراء بمثابة مستشارين إيفاد الإختصاصيين لإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الإمداد بالأجهزة والمعدات، تبادل الوثائق والأدوات البيداغوجية تكوين الأفراد العسكريين
- تبادل المتربصين إرسال الدعوات للمشاركة في التظاهرات العلمية، التقنية والعسكرية تقديم الخدمات. المادة 4 تكون تكاليف النقل ذهابا وإيابا، على عاتق الطرف الذي يقوم بالإيفاد وتكون تكاليف الإقامة للمدة التي تقل عن شهر ، على عاتق الطرف المضيف. ستكون شروط إيفاد المستخدمين العسكريين للدولة التي تقوم بعملية الإيفاد، لفترة تساوي أو تفوق شهرا، وكذلك الإطار القانوني الذي يخضع له هؤلاء المستخدمون، محل و موضوع بروتوكول خاص يبرم بين الطرفين، أثناء وضع هذا الاتفاق حيز التطبيق.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 سيكون كل برنامج يخص ميادين التعاون، التي تدخل في إطار هذا الاتفاق، محل بروتوكول خاص. المادة 6 تكلف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيما يخصها، وزير الدفاع الوطني، بتطبيق هذا الاتفاق. تكلف حكومة جمهورية النيجر، فيما يخصها، وزير الدفاع الوطني، بتطبيق هذا الاتفاق. المادة 7 تشكل لجنة تقنية جزائرية نيجيرية، تحت وصاية وزيري الدفاع، تتكفل بمتابعة كل المسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق. المادة 8 تتخذ كل حكومة، التدابير اللازمة لضمان حماية الطابع السري للمعلومات، الوثائق، العتاد والأجهزة المقدمة في إطار هذا الاتفاق، وتعتبر بذلك بمثابة مصنفة ومحمية في نظر الطرف الآخر. المادة 9 تضمن كل حكومة، بأن كل الإمدادات الخدمات. التكنولوجيا والوثائق المقدمة في إطار هذا الاتفاق، لا تكون محل تنازل أو بيع أو وضعها تحت تصرف الغير، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الحكومة الأخرى. المادة 10 كل صعوبات التطبيق والتفسير لهذا الاتفاق والبروتوكولات الخاصة، تحل عن طريق القنوات الدبلوماسية، وذلك على مستوى اللجنة الجزائرية النيجرية، المشار إليها في المادة 7 من هذا الاتفاق. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق، ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من قبل الطرفين، طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين ولمدة خمس (5) / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 سنوات، ويكون بعد ذلك قابلا للتجديد سنويا بصفة ضمنية، إلا في حالة إبداء أحد الطرفين، رغبته في إنهاء مفعوله ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة سريانه. المادة 12 هذا الاتفاق قابلا للتعديل بتراضي الطرفين. أمضى ممثلا الحكومتين المخولان قانونيا، على هذا الاتفاق ووضعا الأختام على التوالي، حرر في نيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996 في نسختين أصليتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية ولكلا النصين قوة الإثبات. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية النيجر الشعبية أوسمان أيسوفو أو بندواكي العميد عبد المالك ساسي وزير الدفاع الوطني مدير العلاقات الدولية والتعاون بقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي مرسوم رئاسي رقم 97-360 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي ، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي ، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي ، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية دعما لعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين، وإدراكا منهما لضرورة تظافر الجهود وتوفير الوسائل الناجعة، وتحقيقا للعمل المشترك لمكافحة الآفات الطبيعية وخاصة منها زحف الجراد الصحراوي، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يكون هناك اتصال دائم بين القيادات المركزية في كل من البلدين بهدف وضع حد لزحف أفة الجراد الصحراوي وتطوراتها. . للجمهورية الجزائرية / العدد 63 . 23 المادة 2 تتولى القيادات المحلية للبلدين التعاون والتنسيق فيما بينهما ولها في سبيل ذلك ما يأتي : أ - دعم وتنمية التعاون بين فرق العمليات المحلية، خاصة الواقعة منها في المناطق المتاخية. ب - تنظيم حملات أسبوعية مشتركة للاستكشاف في المناطق المشتركة التي يتكاثر بها الجراد. ج انجاز عمليات مشتركة للمقاومة داخل المناطق التي اكتسحها الجراد وخاصة منها الجيوب التي يمكن تواجدها في المناطق المتاخية، وذلك بغية استعمال متكامل ومحكم للامكانيات المتوفرة بالجهات المعنية. د - وضع برنامج خاص لتركيز ودعم شبكة مسالك الطيران الفلاحي بالمناطق المتاخية. ه - تنظيم لقاء عند الحاجة بين أعضاء قيادات عمليات المناطق المتآخية برئاسة السلطات الولائية أو من ينوب عنها. المادة 3 في سبيل تحقيق عمليات المكافحة المشتركة، يتعهد الطرفان باستخدام وسائل المواصلات البرية والجوية واللاسلكية المتوفرة وجميع الإمكانيات المتاحة في المناطق المعنية، على أن يتم ذلك باتفاق مسبق بين السلطات الولائية. تمنح السلطات الولائية التصاريح والتسهيلات. اللازمة بغية تمكين فرق البحث من القيام بعمليات التعبئة والتدخلات المتفق عليها، على أن يتم ذلك في ضوء قوائم تعد لهذا الغرض من قبل القيادات في المناطق المعنية. المادة 4 تتولى الجهات المختصة في البلدين تكليف المؤسسات الجوية والزراعية ذات العلاقة بإعداد خرائط توضيحية لمسار الطيران في التدخلات الجوية المشتركة، وتتبادل القيادات المركزية في البلدين نسخا من هذه الخرائط.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 يتم تنظيم لقاءات مشتركة بين مقرات القيادات المحلية في المناطق المتآخية برئاسة السلطات الولائية وذلك بغية تحقيق ما يأتي : أ تقييم فعالية جهاز مكافحة الجراد والوقاية منه، المعمول به في البلدين. ب تقييم عمليات البحث المشترك ونتائجه، واتخاذ الإحتياطات الكفيلة بدعم كفاءات التدخل. ج - إقامة الندوات القصيرة المشتركة لاستعراض ودراسة المواضيع التقنية ذات الاهتمام المشترك. المادة 6 تتولى القيادات المركزية في البلدين القيام بما يأتي : العمل على توجيه التعليم على مستوى المعاهد الزراعية العليا والمتوسطة في البلدين، وذلك قصد تكوين متخصصين في ميدان مكافحة الجراد والوقاية منه.
- تشجيع الابحاث العلمية في هذا الميدان، خاصة ما يتعلق منها بالناحية البيولوجية والتغيرات الجوية.
- تبادل نتائج الابحاث التي يتم إنجازها في هذا المجال. تبادل المناهج التعليمية، ووثائق التعليم المتعلقة بالجراد.
- تنظيم لقاءات بين المختصين في مجال الجراد بمعاهد البحث العلمي في البلدين، وذلك بالتناوب بينهما. المادة 7 يتعهد الطرفان بإقامة علاقات عمل وتعاون بين المصالح الرسمية لوقاية النبات. تتضمن هذه العلاقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كلا البلدين من الأمراض والآفات الضارة المصنفة بالحجر الزراعي والناتجة عن تبادل النبات والمنتوجات النباتية والمواد النباتية. / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه تثرى هذه العلاقات عن طريق عقد اتفاق خاص بين المصالح الرسمية المكلفة بالرقابة الصحية للنبات. المادة 8 في حالة أي خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ نصوص الاتفاق، يلجأ الطرفان إلى الحلول الودية. المادة 9 يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائه خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة المذكورة. المادة 10 يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. حرر هذ الإتفاق في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417ه الموافق 6 يوليو 1996م في نسختين أصليتين باللغة العربية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاسلامية الموريتانية نور الدين بحبوح محمد الأمين ولد الشيخ وزير الفلاحة والصيد ماء العينين البحري وزير التنمية الريفية والبيئة مرسوم رئاسي رقم 97-361 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في المجال التربوي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه،
26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في المجال التربوي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون في المجال التربوي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997. اليمين زروال اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة دولة قطر،
- رغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة وتوثيق عرى التعاون بين بلديهما الشقيقين
- وحرصا منهما على تطلعات شعبيهما نحو مستقبل أفضل وتعاون أكبر في مختلف المجالات التربوية والعلمية
- وأخذا بأحدث الأساليب التربوية والمنجزات العلمية المتطورة لمواكبة العصر،
- ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين قد اتفقتا على ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 63 25 أولا : في مجال التعليم العام المادة الأولى يبذل الطرفان جهودهما لتعزيز الصلات وتوطيد العلاقات التي تربط بين بلديهما في المجالات العلمية والتربوية والثقافية والبحثية وتحقيق مستويات تربوية وتعليمية متقاربة. المادة 2 يتبادل الطرفان الخبراء التربويين في مراحل التعليم المختلفة سواء للعمل بموجب عقود أو إلقاء المحاضرات والقيام بالدراسات والأبحاث في المجالات التربوية والتعليمية، وفق شروط يتم الإتفاق عليها. المادة 3 يوفر كل طرف للطرف الأخر، وفي حدود الامكانات المتاحة فرص التدريب في مختلف المجالات التربوية، وكذلك فرص المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية التي تعقد في بلد الطرف الآخر. كما يتبادل الطرفان البرامج المعدة للدورات التدريبية المتميزة. المادة 4 يعمل كل طرف على تضمين مناهجه المدرسية قدرا كافيا عن تاريخ وجغرافية وثقافة الطرف الآخر بالشكل الذي يسمح بتكوين فكرة صحيحة وسليمة عن البلدين. المادة 5 يعمل الطرفان على تنمية وتوثيق علاقات التعاون العلمي والتربوي في النواحي الآتية :
- تبادل زيارات الأخصائيين والخبراء في المجالات التربوية وتطوير المناهج والمؤسسات التربوية وتنسيق التعاون في مجال استخدام وتصنيع وتطوير الوسائل التعليمية.
- التعاون في مجال التعريب وتوحيد المصطلحات في مختلف الميادين التربوية والعلمية.
- تبادل الخبرات في مجال التعليم الخاص والتعليم قبل الابتدائي.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إقامة المعارض الفنية المدرسية وتنظيم التراسل وتشجيع تبادل الزيارات للفرق المسرحية المدرسية والنوادي العلمية في كلا البلدين.
-
- تبادل الزيارات والرحلات الطلابية والفرق الكشفية.
- تشجيع توأمة المؤسسات التعليمية والتأهيلية. ويتم ذلك في حدود الامكانات المتاحة في كلا البلدين، وبالطرق التي يتم الإتفاق عليها. المادة 6 يعمل الطرفان على تنشيط التفاعل التربوي والعلمي بين المؤسسات التعليمية والتربوية والعلمية والبحثية في بلديهما على مختلف المستويات، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمنشورات والدراسات والبحوث وزيارات المختصين بالشكل الذي يسهم في تطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية في كلا البلدين. المادة 7 يتعاون الطرفان في تبادل الخبرات في مجالات الأنشطة والخدمات الإجتماعية التربوية. المادة 8 يقدم كل طرف للطرف الآخر خبراته في مجالات تعليم الكبار ومحو الأمية والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين والتعليم التخصصي والمهني. المادة 9 يسهل كل طرف للطرف الآخر الحصول على الوثائق والمخطوطات التربوية وتبادلها أو استعارتها، وكذلك تيسير عمليات التصوير الميكروفيلمي ، وطبع الكتب فيما بينهما، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين. المادة 10- يعمل الطرفان على وضع نظام موحد لتقييم. ومعادلة الشهادة الدراسية الممنوحة في كلا البلدين على أساس سنوات الدراسة والمناهج لجميع المراحل التعليمية تحقيقا لمعادلات واقعية. / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه المادة 11 يعمل الطرفان على تبادل المناهج والكتب المدرسية المطورة والمجلات والمطبوعات ذات الطابع التربوي، لتحقيق التقارب المنشود بين المفاهيم الأساسية والمنطلقات التربوية والفكرية لدى الناشئة في كلا البلدين. المادة 12 يعمل الطرفان على تنسيق الجهود فيما يتعلق بالمنظمات التي ترتبط نشاطاتها بمجالات التربية والتعليم على الصعيد العربي والإسلامي والدولي. المادة 13 يسمح كل من الطرفين للطرف الآخر وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين أن يفتح في بلده مدرسة أو أكثر لتطبيق برامج تعليمية وتربوية وفقا لنظامه التعليمي. ثانيا : في مجال التعليم العالي المادة 14 يتبادل الطرفان الأساتذة والمحاضرين الجامعيين سواء للعمل بموجب عقود أو إلقاء المحاضرات وعقد الندوات وفق شروط يتم الإتفاق عليها. المادة 15 يتعاون الطرفان في مجال التعليم الجامعي وذلك عن طريق تبادل زيارات الخبراء والمختصين والمعلومات والنشرات العلمية والحوليات والمجلات والمخطوطات والمطبوعات وقوائم البحوث والدراسات العلمية والأدبية وما لدى كل منهما من خبرة في ميدان تطوير نظم المعلومات. المادة 16 يخصص كل طرف للطرف الآخر عددا من المنح والمقاعد الدراسية في جامعاته ومعاهده العلمية طبقا للحاجة وفي حدود الإمكانات والنظم المعمول بها في كلا البلدين. المادة 17 ينظم الطرفان لقاءات وزيارات طلابية في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية الجامعية.
27 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 18 يشجع الطرفان تنمية علاقات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين عن طريق تبادل الأبحاث والباحثين وعقد اتفاقيات توأمة مباشرة بينهما. ثالثا : في مجال البحث العلمي المادة 19 يشجع الطرفان التعاون فيما بينهما في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي ذات العلاقة بالتنمية في بلديهما على أن يتضمن ذلك ما يأتي :
- التعريف بنظام البحث العلمي وبالكفاءات الموجودة في كلا البلدين.
- تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
- تدريب الباحثين والمساعدين والفنيين من الطرفين في مجالات علمية مختلفة.
- تنظيم الملتقيات العلمية المشتركة بين الباحثين بصفة دورية. وضع وتنفيذ برامج لبحوث مشتركة تهم الطرفين وفق منهاج ومتطلبات العمل الذي يتم الإتفاق عليه بين الطرفين. رابعا : أحكام عامة المادة 20 1 (1) - يتم تحديد أعضاء الوفود والمشاركين في الندوات والدورات وسائر ما يتعلق بتبادل الزيارات بين الطرفين وكذلك مواعيد انعقاد هذه الندوات واللقاءات ومددها برسائل متبادلة بين الطرفين على أن يخطر كل طرف الطرف الآخر قبل الموعد بشهر على الأقل.
- (2) - في تطبيق المواد والبنود الواردة في هذا الاتفاق، تتكفل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفودها إلى البلد المضيف ذهابا وإيابا. وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الاقامة والمواصلات الداخلية والعلاج لوفود الدولة الأخرى وفق القواعد المعمول بها. المادة 21 تنفيذا لأحكام هذا الاتفاق تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تختص بالآتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه 1 (1) - إعداد مشروعات البرامج المفصلة لتنفيذ أحكام الإتفاق وتحديد الإلتزامات والتكاليف المترتبة عليها، تمهيدا لإعتمادها من الجهات ذات الاختصاص. (2) - تفسير ومتابعة تنفيذ أحكام الاتفاق وتقويم النتائج المترتبة على ذلك. (3) - اقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي يشملها الاتفاق. وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الوزراء المختصين في كلا البلدين لإصدار القرارات اللازمة بذلك. المادة 22 يصدر الوزراء المختصون في كلا البلدين القرارات الخاصة بتعيين أعضاء اللجنة المشتركة خلال شهرين من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذا الاتفاق. المادة 23 مدة هذا الاتفاق خمس سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذه وتتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين إلغاءه كتابة قبل نهاية مدته الأصلية أو المدة المحددة بستة أشهر على الأقل، ولا يؤثر انتهاء الاتفاق على المشروعات القائمة أو المستمرة. المادة 24 يصدق على هذا الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين، ويعتبر نافذا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. حرر هذ الإتفاق وتم التوقيع عليه في مدينة الدوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1417ه الموافق 24 أكتوبر سنة 1996م من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقعهما الطرفان واحتفظ كل منهما بواحدة ولكل من النسختين ذات الحجية. عن حكومة عن حكومة دولة قطر الجمهورية الجزائرية حمد بن جاسم الديمقراطية الشعبية بن جبر آل ثاني أحمد عطاف وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر