مرسوم رئاسي رقم 97-356 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 8 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة إريتريا لإنشاء لجنة مشتركة جزائرية - إريترية للتعاون الموقع عليه بالجزائر يوم 28 أكتوبر سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة إريتريا لإنشاء لجنة مشتركة جزائرية إريترية للتعاون الموقع عليه بالجزائر يوم 28 أكتوبر سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة إريتريا لإنشاء لجنة مشتركة جزائرية إريترية للتعاون.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة إريتريا (المدعوتين أدناه بالطرفين المتعاقدين الساميين)،
- حفاظا منهما على روح أهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ملهمين بمباديء ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية المتفق عليها، وانطلاقا من الرغبة المشتركة في تعميق التعاون الإفريقي في جميع الميادين ووعيا منهما لروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين
- وحرصا منهما على تدعيم العلاقات في جميع الميادين وخاصة في ميادين التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى إن الطرفين المتعاقدين الساميين قد قررا إنشاء لجنة حكومية مشتركة جزائرية - إيريترية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني.
المادة 2
1 - اللجنة سيترأسها وزير من كلتا الحكومتين وستتشكل من خبراء الطرفين
2 - تكون اللجنة مسؤولة في مجالات التعاون المتفق عليها .
المادة 3
فتح المادةالأهداف والوظائف.
أولا : تتكلف اللجنة :
أ) - بتحديد البرنامج الثنائي للتعاون لتشجيع وترقية التنمية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة إريتريا
ب) - دراسة البحوث التي يمكنها تحديد الشكل والنوع المناسبين لإقامة التعاون في الميادين الآتية :
1- تطوير اقتصاد البلدين وخاصة في ميادين الفلاحة والمناجم والصناعة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - التجارة والتنمية
3 - العلاقات المالية 4 تطوير وسائل النقل وتسهيل المواصلات داخل وخارج حدود البلدين 5 تطوير الثروات الطاقوية
6 - تبادل المستشارين والخبراء والإختصاصيين بما في ذلك المعلمين
7 - التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الإعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة.
ج) - التخطيط وإنجاز البرامج المسطرة.
ثانيا : يمكن اللجنة أن تنشيء من حين لآخر إذا اقتضت الضرورة، لجانا فرعية تقنية متخصصة تتشكل من مسؤولين وذلك لحسن أداء مهامها.
ثالثا : يمكن اللجنة أن تطلب خدمات من هيئات فنية أو منظمات أو شركات أو أفراد لجمع المعلومات أو القيام بدراسات أو بحوث وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
رابعا : تقترح اللجنة على الحكومتين الاتفاقيات اللازمة لتطبيق التعاون بين البلدين.
خامسا : يمكن اللجنة أن تعيد النظر في الإتفاقيات المشار إليها أعلاه وأن تقدم من حين لآخر توصياتها إلى الحكومتين وذلك على ضوء الاحتياجات الجديدة الناتجة عن التجربة التطبيقية، كما يمكن لها حل كل مشكل ناجم عن هذه الاتفاقيات والتوصيات.
المادة 4
فتح المادةالإجتماعات الجلسات، الإجراءات.
1 - تعقد اللجنة جلسة كل سنتين على الأقل وذلك حسب التاريخ الذي يناسبها، إلا أنها يمكن أن تعقد جلسات طارئة 2 تجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين، / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه
3 - تاريخ انعقاد الجلسة يحدد من طرف البلد المضيف
4 - للجنة صلاحية تحديد الإجراءات الخاصة بها، 5 تودع قرارات وخلاصات اللجنة ضمن معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكول أو تبادل رسائل وذلك حسب طبيعة مضمونها.
المادة 5
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ تبادل الأطراف السامية المتعاقدة للمذكرات التي تؤكد إتمام كل طرف فيما يخصه للإجراءات الدستورية المتعلقة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ. 2 يجب على الأطراف السامية المتعاقدة أن تجتهد لحل كل مشكل نزاع، خلاف يطرأ بينها أو له علاقة بهذا الاتفاق وذلك عن طريق المفاوضات.
3 - صلاحية هذا الاتفاق 5 سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مدتها سنة واحدة مالم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الساميين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في فسخه أو تعديله قبل انتهاء مدته بستة أشهر.
4 - عند انتهاء هذا الاتفاق وأحكامه، فإن أحكام أي بروتوكول أو اتفاق أو عقد منفصل أو اتفاق مبرم وفقا للمادة 3 (4) من هذا الاتفاق سوف تبقى سارية المفعول على كل تعهد قائم أو التزام أو مشروع أنجز أو شرع في تحقيقه.
المادة 6
فتح المادةحرر بالجزائر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1996م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكل نص منهما له نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة دولة الجمهورية الجزائرية إيريتريا الديمقراطية الشعبية بتروس صولومون أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.