مرسوم رئاسي رقم 97-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية النقل البحري، بين حكومة الجمهورية الجزائرية / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في الجزائر بتاريخ 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية.
إنطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية ورغبة في تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية الملاحة بين موانئ الدولتين وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري، اتفقت حكومتا البلدين على ما يأتي :
المادة الأولى تهدف الاتفاقية إلى :
1 - تنمية طرق التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري للركاب والبضائع. 2 تأمين أسس التعاون في عمليات النقل البحري. 3 تجنب الإجراءات التي تحول دون تطور عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين. 4 تنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الشعبين الشقيقين. 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
5 - التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.
6 - التعاون في مجالي التدريب وتبادل الخبرات.
7 - تقديم أفضل الخدمات للسفن وضمان عدم تأخيرها.
المادة 2 لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :
1 - "السلطة المختصة : تعني الوزير المسؤول عن النقل البحري والموظفين المفوضين بكل أو بعض صلاحياته.
2 - "شركة مرخصة" : تعني كل المؤسسات التي تنتمي فعلا إلى مصالح عمومية أو خاصة لأحد الطرفين المتعاقدين معترف بها من السلطة البحرية المختصة ويوجد مقرها في إقليم ذلك الطرف.
3 - "سفينة للطرف المتعاقد : تعني أي سفينة مسجلة في بلد ذلك الطرف ورافعة علمه وفقا لقوانينه ويستثنى من هذا الإصطلاح السفن الحربية، سفن الأبحاث، سفن الصيد والسفن الأخرى العاملة في الأغراض غير التجارية.
4 - " عضو طاقم السفينة : تعني كل شخص مسجل في قائمة الطاقم ويشغل وظيفة خاصة بتشغيل وإدارة وصيانة السفينة بما في ذلك ربان السفينة.
5 - "ميناء طرف متعاقد " : تعني أي ميناء بحري متضمنا المرافئ - في بلد ذلك الطرف المتعاقد ويكون معترفا به و مفتوحاً قانونيا للملاحة الدولية بواسطة ذلك الطرف المتعاقد.
6 - سفن مستغلة من طرف شركات مرخصة :
تعني كل سفينة ملك للطرف المتعاقد وأيضا السفن المستأجرة من طرف الشركات المرخصة.
المادة 3
فتح المادةلا تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يأتي :
- الملاحة وحقوق العبور في قناة السويس حيث تطبق القوانين والقواعد والنظم والمعاهدات السارية.
- الأنشطة الملاحية التي تختص بها السلطات الوطنية مثل النقل الساحلي والإرشاد والقطر.
المادة 4
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على وضع قائمة البضائع المبعدة من نطاق تطبيق أحكام هذه الإتفاقية.
المادة 5
فتح المادةعملا على تعزيز وتنمية التجارة البحرية للبلدين، وضمانا للتعاون بين أسطوليهما اتفق الطرفان المتعاقدان على تسيير خدمة ملاحية منتظمة لنقل البضائع والركاب بين موانئ كل من البلدين.
ويقوم كل طرف بتسمية شركات الملاحة التي تتولى من خلال المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانئ البلدين تكون متماشية مع متطلبات التجارة المتبادلة بينهما وإبرام اتفاقات فيما بينهما.
المادة 6
فتح المادة1 - يشجع الطرفان المتعاقدان مساهمة سفنهما في نقل البضائع والركاب بين موانئهما على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة ووفقا لإتفاقية الأمم المتحدة لقواعد سلوك المؤتمرات الملاحية.
2 - يكون نقل البضائع عن طريق البحر بين البلدين المتعاقدين محل قسمة متساوية وعادلة بين سفن الشركات المعنية التابعة للطرفين المتعاقدين في الحجم وقيمة أجرة النقل.
ويحق لكل طرف متعاقد أن ينقل حصته على متن السفن المملوكة أو المستأجرة. 3 تحسب التعريفة المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين بواسطة الخطوط المنتظمة باعتبار كل العناصر المكونة لها والتي تحتوي على تكلفة إستغلال إقتصادي وربح معقولين.
4 - تعرض الحمولات الملاحية التي لا ترغب في نقلها السفن التابعة لأحد الطرفين على سفن الطرف الآخر للنظر في إمكانية المساهمة بنقلها أو إعطائها الأولوية.
5 - يستطيع كل طرف متعاقد منح الطرف المتعاقد الآخر جزءا من حقوقه بالنسبة للنقل الذي لا 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يشغله هذا الإتفاق، ويكون هذا الترتيب محل إتفاق خاص يبرم بين السلطة البحرية المختصة لكل من الطرفين.
المادة 7
فتح المادةيستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات المسؤولة عن النقل البحري في بلديهما، وتبادل المشاورات والمعلومات والوثائق والإحصاءات بين الهيئات.
والمؤسسات الملاحية في بلديهما.
المادة 8
فتح المادةيمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانئه للسفن المملوكة والمستأجرة لشركات الملاحة التابعة للطرف المتعاقد الآخر تسهيلات للدخول والرسو على الأرصفة والشحن والتفريغ و المغادرة. وتتمتع السفن التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين في المياه الإقليمية والموانئ التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الطرف.
المادة 9
فتح المادة1 – يعترف كل طرف متعاقد بجنسية السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لمستندات السفينة الصادرة من السلطات البحرية المختصة للطرف الآخر وفقا لقوانينه ونظمه.
2 - مستندات السفينة أو البضائع الصادرة أو المعترف بها من أحد الطرفين معترف بها أيضا من جانب الطرف الآخر .
المادة 10
فتح المادة1 يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة الصادرة من السلطة المختصة من الطرف المتعاقد الآخر ، وهذه المستندات هي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الملاحة البحرية"،
- بالنسبة لجمهورية مصر العربية "جواز السفر البحري"، بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على ظهر السفن التابعة لأحد الطرفين / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه المتعاقدين فإن مستندات تحديد الصفة تكون تلك التي تصدر عن السلطة المختصة في دولهم ويكون معترفا بها من قبل السلطة المختصة والمشرفة على تسجيل السفينة. 2 في حالة نزول أي عضو من طاقم سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو لأي سبب آخر تقبله السلطات المختصة في ميناء ذلك الطرف وكان حاملا لمستندات تحديد صفة البحارة فإن سلطات الطرف الآخر تمنحه حق البقاء وتأمين عودته إلى بلده الأصلي أو العبور إلى ميناء آخر للإلتحاق بسفينته أو بأية سفينة أخرى تابعة للطرف الأول.
3 - يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض ومنع دخول البحارة الحاملين لمستندات تحديد الصفة المشار إليها إلى بلده والتي ترى أن دخولهم غير مرغوب فيه.
المادة 11
فتح المادة1 يسمح لحاملي مستندات تحديد صفة البحارة المذكورين في المادة السابقة والذين يكونون أعضاء في طاقم سفينة لأحد الطرفين المتعاقدين بالنزول إلى مدينة الميناء أثناء بقاء سفنهم في ميناء الطرف الآخر طالما أن الربان قدم قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة وفقا للنظم السارية في الميناء.
ويخضع الأشخاص المذكورون أثناء النزول والعودة من وإلى السفينة للقوانين الجمركية والنظم السارية. 2 يسمح لحاملي مستندات تحديد صفة البحارة المذكورين في المادة السابقة من هذه الاتفاقية بالمرور العابر إلى سفنهم في بلد الطرف المتعاقد الآخر أو من سفينة إلى أخرى أو من السفينة في طريقهم إلى بلدهم أو إلى أي اتجاه آخر بموافقة مسبقة من السلطات المختصة في الطرف المعني وفي جميع هذه الحالات تمنح السلطات - بدون تأخير للبحارة التسهيلات الضرورية للعبور وفقا للقوانين والنظم السارية. 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادة1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للغرق أو الجنوح أو التلف أو أي خطر آخر في المياه الإقليمية أو في موانئ الطرف الآخر، فإن السلطات المختصة لهذا الطرف تقدم لهذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها نفس المساعدات والتسهيلات التي تقدمها لسفنها الوطنية.
2 - تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاقد، الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة تابعة للطرف الآخر لحادث، بإخطار أقرب موظف دبلوماسي أو ممثل قنصلي لذلك الطرف في الحال.
3 - لا تخضع البضائع والمواد التي تفرغ بسبب عمليات انقاذ السفينة لأية ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم طرحها للاستعمال أو للاستهلاك في بلد الطرف الآخر، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها.
المادة 13
فتح المادة1 يجب على الطرفين المتعاقدين، باعتبارهما منضمين إلى اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية الإستناد إلى هذه الاتفاقية والرجوع إليها وإلى أي اتفاق ثنائي آخر وذلك في حالة ما إذا كان أحد اعضاء طاقم السفينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ارتكب جرما على متن هذه السفينة خلال تواجده في المياه الإقليمية أو موانئ الطرف المتعاقد الآخر.
2 - لا يحق للسلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تنظر في قضية مدنية تتعلق بنزاع يحصل بين ربان السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر وأي عضو من طاقمها بخصوص الراتب أو شروط عقد العمل إلا بطلب من الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلى للبلد الذي تنتمي إليه هذه السفينة.
3 - لا يحق للسلطات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في أية مخالفة تقترف على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الموجودة في ميناء الطرف الأول أو داخل مياهه الإقليمية إلا في الحالات الآتية :
أ - إذا كان التدخل بطلب أو موافقة الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلي أو ربان السفينة
ب - إذا كانت المخالفة ومضاعفاتها تثير القلق أو تخل بالأمن العام ج إذا اعتبرت المخالفة جريمة خطيرة وفق قانون الدولة التي توجد بها السفينة
د - إذا ارتكبت المخالفة ضد شخص أجنبي عن الطاقم،
ه - إذا كانت المتابعة ضرورية لردع الإتجار بالأسلحة أو المخدرات.
4 - لا يمس نص هذه المادة بحقوق السلطات المحلية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات والنظم الجمركية والصحة العمومية وتدابير المراقبة الأخرى المتعلقة بأمن السفن والموانئ وحماية الأرواح البشرية وأمن البضائع ودخول الأجانب.
المادة 14
فتح المادةجميع المطالبات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانئ الطرف المتعاقد الآخر تحصل وتدفع وفقا للقوانين والنظم والتعريفات السارية في موانئ الطرف الآخر.
المادة 15
فتح المادةتسوى وتحول الإيرادات وأي متحصلات أخرى تتم نيابة عن مؤسسات وشركات النقل البحري التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد مواجهة النفقات المحلية والرسوم والمصروفات الأخرى وذلك وفقا للقوانين والنظم السارية في كل بلد .
المادة 16
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون بينهما في المجالات الآتية :
الإنشاءات والإصلاحات البحرية الإنشاءات واستغلال الموانئ استغلال السفن وتنمية أسطوليهما التجاريين،
- إستئجار السفن. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 17
فتح المادةيسهل كل من الطرفين المتعاقدين التحاق مواطني الطرف الآخر بمؤسسات ومعاهد النقل البحري وإدارة الموانىء ويشمل ذلك بوجه خاص إعداد الضباط والمهندسين والفنيين وتدريب الطلبة البحريين والمهندسين من رعايا كل طرف على السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر، بالإضافة إلى سائر تخصصات النقل البحري وإدارة الموانئ.
المادة 18
فتح المادة1 يتعاون الطرفان المتعاقدان في دراسة القضايا الاقتصادية والنقدية والفنية التي تطرحها كافة عمليات النقل البحري ويقوم الجانبان بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحي البحري عن طريق الهيئات المختصة في كل من البلدين.
2 - تنسيق المواقف في مجال العلاقات الدولية والإتحادات ذات العلاقة بنشاط النقل البحري والملاحة البحرية والموانئ التي يكونان أعضاء فيها.
المادة 19
فتح المادةتشكل لجنة فرعية ملاحية مشتركة في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة من ممثلي السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين وذلك لغرض متابعة تطبيق هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات والآراء في المسائل ذات النفع المشترك وبحث الموضوعات الملاحية الأخرى، وتنعقد هذه اللجنة مرة كل عام أو عند طلب أي من الطرفين المتعاقدين في كل من البلدين بالتناوب.
المادة 20
فتح المادةيتم حل كافة الخلافات في الرأي المتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بواسطة التآخي بين ممثلي السلطات المختصة في الدولتين من خلال اللجنة الملاحية المشتركة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يطرح الخلاف على مستوى دبلوماسي للتفاوض عليه.
المادة 21
فتح المادة1 يسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة مالم / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدتها المحددة بسنة. 2 تسري الاتفاقية من تاريخ تبادل الإخطارات الدبلوماسية بإتمام إجراءات التصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية في كل من الدولتين. 3 – يمكن تعديل الاتفاقية بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين ويدخل التعديل حيز التطبيق بعد تبادل الإخطارات بين الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الدبلوماسية وبعد إتمام إجراءات التصديق عليها.
وإشهادا على ما تقدم، قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الإتفاقية.
حررت في مدينة الجزائر بتاريخ 10 أبريل سنة 1995م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية مصر العربية الديمقراطية الشعبية عمرو موسى محمد الصالح دمبري وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.