مرسوم رئاسي رقم 97-359 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليه بنيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليه بنيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاق التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، رغبة منهما على توطيد أواصر العلاقات الودية المبنية على احترام سيادة الدول ومساواتها فيما بينها، وإرادة منهما على إعطاء دفع جديد للتعاون واستنادا إلى الاتفاق المتعلق بإنشاء اللجنة المختلطة الجزائرية - النيجرية، الخاص بالتعاون الاقتصادي، الثقافي، العلمي، والتقني وحرصا منهما على وضع قاعدة دائمة لصالح الطرفين، طرق وأسس التعاون المشترك في الميدان العسكري، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعرف ويحدد هذا الاتفاق المبادئ وطرق التعاون العسكري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، في الميادين الآتية :
- التكوين
- المساعدة الفنية
- الإمداد بالمعدات والأجهزة.
تقديم الخدمات.
المادة 2 بطلب من أحد الطرفين، يسعى الطرف الآخر لتقديم مساعدته في حدود إمكانياته، لتحقيق الأهداف المحددة في المادة السابقة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تقدم المساعدات المنصوص عليها في
المادة 2
فتح المادةبمقابل، أو بصفة مجانية، وتشمل المحاور الآتية :
إيفاد مكونين مختصين لفترات قصيرة أو طويلة المدى إلى المدارس أو المراكز التكوينية
- إيفاد الخبراء بمثابة مستشارين إيفاد الإختصاصيين لإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الإمداد بالأجهزة والمعدات، تبادل الوثائق والأدوات البيداغوجية تكوين الأفراد العسكريين
- تبادل المتربصين إرسال الدعوات للمشاركة في التظاهرات العلمية، التقنية والعسكرية تقديم الخدمات.
المادة 4
فتح المادةتكون تكاليف النقل ذهابا وإيابا، على عاتق الطرف الذي يقوم بالإيفاد وتكون تكاليف الإقامة للمدة التي تقل عن شهر ، على عاتق الطرف المضيف.
ستكون شروط إيفاد المستخدمين العسكريين للدولة التي تقوم بعملية الإيفاد، لفترة تساوي أو تفوق شهرا، وكذلك الإطار القانوني الذي يخضع له هؤلاء المستخدمون، محل و موضوع بروتوكول خاص يبرم بين الطرفين، أثناء وضع هذا الاتفاق حيز التطبيق. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةسيكون كل برنامج يخص ميادين التعاون، التي تدخل في إطار هذا الاتفاق، محل بروتوكول خاص.
المادة 6
فتح المادةتكلف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فيما يخصها، وزير الدفاع الوطني، بتطبيق هذا الاتفاق.
تكلف حكومة جمهورية النيجر، فيما يخصها، وزير الدفاع الوطني، بتطبيق هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةتشكل لجنة تقنية جزائرية نيجيرية، تحت وصاية وزيري الدفاع، تتكفل بمتابعة كل المسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةتتخذ كل حكومة، التدابير اللازمة لضمان حماية الطابع السري للمعلومات، الوثائق، العتاد والأجهزة المقدمة في إطار هذا الاتفاق، وتعتبر بذلك بمثابة مصنفة ومحمية في نظر الطرف الآخر.
المادة 9
فتح المادةتضمن كل حكومة، بأن كل الإمدادات الخدمات.
التكنولوجيا والوثائق المقدمة في إطار هذا الاتفاق، لا تكون محل تنازل أو بيع أو وضعها تحت تصرف الغير، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الحكومة الأخرى.
المادة 10
فتح المادةكل صعوبات التطبيق والتفسير لهذا الاتفاق والبروتوكولات الخاصة، تحل عن طريق القنوات الدبلوماسية، وذلك على مستوى اللجنة الجزائرية النيجرية، المشار إليها في المادة 7 من هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق، ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من قبل الطرفين، طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين ولمدة خمس (5) / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 سنوات، ويكون بعد ذلك قابلا للتجديد سنويا بصفة ضمنية، إلا في حالة إبداء أحد الطرفين، رغبته في إنهاء مفعوله ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة سريانه.
المادة 12
فتح المادةهذا الاتفاق قابلا للتعديل بتراضي الطرفين.
أمضى ممثلا الحكومتين المخولان قانونيا، على هذا الاتفاق ووضعا الأختام على التوالي، حرر في نيامي بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1996 في نسختين أصليتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية ولكلا النصين قوة الإثبات.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية النيجر الشعبية أوسمان أيسوفو أو بندواكي العميد عبد المالك ساسي وزير الدفاع الوطني مدير العلاقات الدولية والتعاون بقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.