مرسوم رئاسي رقم 97-354 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 3 الموافق 27 سبتمبر سنة 19987، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 . . . 5
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 25 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال إتفاقية خاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات، وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية، وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان المتعاقدان بما يأتي :
أ) - تبادل تصدير وتوريد وعبور جميع أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظم الحجر الزراعي المعمول بها في كل منهما.
ب) - مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين، وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها.
(ج) - التعهد بعدم إدخال الكيماويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية من أي البلدين إلى الآخر ، مالم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من ذلك المبيدات والكيماويات التي تورد كعينات للإختبار .
المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق الآتي : / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه
أ) - تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الامراض والآفات والاجسام الضارة بالزراعة.
ب) - التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والآفات والاجسام الضارة بالزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة.
د) - تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.
المادة 3
فتح المادةيلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة صحية تكون بمعية المادة النباتية أو منتجاتها، تبين خلوها من الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة.
المادة 4
فتح المادةللطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الموردة إليه من طرف المصدر، وتطبيق كافة الإجراءات والنظم التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي في البلد المستورد.
المادة 5
فتح المادةأ) - يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية عبر نقاط دخول محددة ومعروفة لاجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر الزراعي بهذه النقاط.
ب) - يتم إعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة سيستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين.
المادة 6
فتح المادةأ) - اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر.
ب) - يحظر دخول الأتربة، أيا كان نوعها، برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، وتستثنى من ذلك التربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف. 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتخضع النباتات ومنتجاتها المعدة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك، إلى تشريعات الطرف المستورد.
المادة 8
فتح المادةاتفق الطرفان على إنشاء وحدة معالجة مشتركة على نقاط الدخول بالحدود البرية المشتركة لغرض معالجة النباتات الملوثة أو المشتبه في إصابتها بالآفات وكذلك انشاء فرق حرق في نفس المكان للتخلص من النباتات أو منتجاتها والمرفوضة من أحد الاطراف والحاملة لآفات وأمراض وأجسام ضارة بالزراعة، على أن يتحمل الطرفان النفقات المترتبة على ذلك مناصفة.
المادة 9
فتح المادةمراعاة لاهمية التعاون في ميدان الحجر الصحي الزراعي ووقاية النباتات، اتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة للبلدين، ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ) - تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الاجسام الضارة بالزراعة الممنوعة من الدخول في أمد (30) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.
ب) - تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة ، بالخصوص، في كل بلد من البلدين في مدة لا تتجاوز
(30) يوما من صدورها.
ج) - تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة، والإجراءات المتخذة في كل بلد من البلدين لإبادتها والتخلص منها مع الإبلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات أو أجسام ضارة دخلت حديثا إلى أي من البلدين.
المادة 10
فتح المادةتجتمع الجهات المختصة للبلدين اجتماعا عاديا سنويا وذلك من أجل :
أ) - دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية.
ب) - تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها قصد الملاحظة.
ج) - تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين، مع تحمل الهيئات الموفدة سفر وإقامة الخبراء المدعوين.
المادة 11
فتح المادةإذا رأى أحد الطرفين الموقعين على الاتفاقية وجوب تغيير أو تعديل أو إلغاء أو إضافة إلى مادة من مواد الإتفاقية أو إلغائها كلها ، فعليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك على أن يجتمع الطرفان خلال شهرين من تاريخ الإشعار للإتفاق حول التغييرات أو الإضافات أو التعديلات أو الإلغاء المطلوب.
المادة 12
فتح المادةعلى الهيئات المختصة في البلدين حل المشاكل التي قد تظهر عن تفسير أو تنفيذ هذه الإتفاقية بالطرق الودية.
المادة 13
فتح المادةتسري هذه الإتفاقية لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها خلال الستة الأشهر الأخيرة من المدة المذكورة.
المادة 14
فتح المادةتخضع هذه الإتفاقية للتصديق عليها طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398ه الموافق 29 يناير سنة 1989م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية نور الدين قادرة الاشتراكية وزير الفلاحة مفتاح محمد كعيبة أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.