مرسوم رئاسي رقم 97-357 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على إتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بالجزائر يوم 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، رغبة منهما.
في تعزيز أواصر الاخوة القائمة بين البلدين واقتناعا منهما بضرورة العمل من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، وإذ تعتبران أن تهريب المخدرات والمواد المهيجة يكون خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع، وايمانا منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون أكثر فاعلية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتهما الجمركية، مع مراعاة توصيات مجلس التعاون الجمركي ببروكسيل، الخاصة بالتعاون الإداري المتبادل، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى لاغراض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :
أ - " التشريع الجمركي : هو قانون الجمارك ومجموع القوانين والأنظمة المناط تطبيقها إلى الإدارات الجمركية في كلا البلدين
ب - "الإدارات الجمركية : الإدارات المختصة بتطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة "أ" أعلاه، ج "المخالفات" : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي
د - الحقوق والرسوم : الحقوق الجمركية وجميع الحقوق الأخرى والرسوم والأتاوات أو الضرائب المختلفة التي تحصل عليها إدارة الجمارك عند استيراد أو تصدير البضائع بما فيها مقابل الخدمات المؤداة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ه - " الطلب : طلب كتابي تقدمه الإدارة الجمركية لأحد الطرفين إلى الإدارة الجمركية للطرف الآخر.
المادة 2 تتبادل الإدارات الجمركية للطرفين بناء على طلب وبعد تحقيق إن اقتضى الأمر ذلك، كل المعلومات المتعلقة بتحديد القيمة الجمركية للبضائع والنوع وفقا للتوصيف الوارد بالتعريفة الجمركية وكذا منشأ البضائع وذلك بهدف التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم الجمركية المستحقة وذلك على النحو الآتي : 1 بالنسبة لتحديد القيمة :
الفواتير التجارية المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الإستيراد أو صور منها مصادق عليها من طرف السلطات الجمركية
- وثائق تثبت الأسعار الجارية مثل صور من بيان القيمة المقدمة عند التصدير أو الإستيراد كتالوجات تجارية، قوائم أسعار إلخ.... منشورة في بلد التصدير أو الإستيراد. 2 بالنسبة لتصنيف البضائع وفقا لجدول التعريفة الجمركية :
- شهادات التحاليل التي أجرتها المخابر لتحديد بند التعريفة الجمركية ووصف البضائع وفقا للتعريفة عند الإستيراد أو عند التصدير. 3 بالنسبة لمنشأ البضائع :
- بيان المنشأ المقدم عند التصدير في حالة طلبه والوضع الجمركي للبضائع في بلد التصدير (عبور جمركي، إيذاع جمركي، استيراد مؤقت، منطقة حرة، تنقل حر (برسم الوارد، تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية، إلخ...).
المادة 3
فتح المادةتتبادل الإدارات الجمركية للطرفين قوائم البضائع التي من الممكن أن تشكل موضوع مخالفة أو تهريب جمركي. / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه
المادة 4
فتح المادةتمارس الإدارات الجمركية لطرفي التعاقد تلقائيا أو بناء على طلب وفي حدود إمكانياتها مراقبة خاصة لفترة محددة في مناطق عمل مصالحها على :
أ - تنقلات الأشخاص، خاصة عند الدخول إلى إقليمها أو الخروج منه، الذين يشك في قيامهم بنشطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الأخر،
ب - الأماكن التي انشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع التي تبعث على الشك أن الهدف منها هو تغذية تيار تهريبي مخالف للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر،
ج - حركات البضائع التي يبلغ عنها أحد الطرفين أنها تشكل موضوع تهريب
د - المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل التي اشتبه فيها بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 5
فتح المادةتبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين لإدارة جمارك الطرف الآخر ، تلقائيا أو بناء على طلب، كل المعلومات والوثائق أو صورا منها المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو التي في دور التحضير والمتعلقة بمخالفات للتشريع الجمركي والأساليب والوسائل المستعملة في هذه المخالفات.
المادة 6
فتح المادةتتخذ الإدارات الجمركية للطرفين جميع الترتيبات التي تؤدي إلى الإتصال المباشر بين أجهزة البحث التابعة لها قصد تسهيل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية في كلا البلدين والبحث عنها ومكافحتها وذلك بواسطة تبادل المعلومات.
المادة 7
فتح المادةبطلب من إدارة جمارك أحد الطرفين، يجوز لإدارة جمارك الطرف الآخر أن ترخص لأي من موظفيها 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية بأداء الشهادة أو تقديم الخبرة في حدود هذا الترخيص، في المواضيع الجمركية. كما يجوز جمع التحريات وسماع الأشخاص الذين يبحث عنهم أو سماع الشهود والخبراء وإبلاغ نتيجة هذه التحقيقات الجمارك الطرف الطالب.
المادة 8
فتح المادةيجوز للإدارة الجمركية لأحد الطرفين استعمال المعلومات والمستندات المتحصل عليها طبقا لهذه الإتفاقية أمام السلطات القضائية وفي حدود التشريع الجمركي الخاص بكل منهما.
المادة 9
فتح المادةتبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين وبناء على طلب من الإدارة الجمركية للطرف الآخر، مع مراعاة الأحكام السائدة لديها، الأحكام والقرارات الإدارية المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي إلى المعنيين بالأمر، سواء مباشرة أو بواسطة السلطات المختصة.
المادة 10
فتح المادةتتبادل الإدارات الجمركية للطرفين تلقائيا أو بناء على طلب جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة بما يأتي :
أ - العمليات التي تشكل أو يبدو أنها تشكل تهريبا للمخدرات أو المواد المهيجة
ب - الأشخاص الذين يقومون أو الذين يحتمل قيامهم بالعمليات المشار إليها في الفقرة " أ "
السابقة، ج الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمواد المهيجة
د - المواد التي تعتبر من المخدرات أو المواد المهيجة.
المادة 11
فتح المادةيمكن إشتراك المختصين بالبحث عن مخالفات للتشريع الجمركي في حضور العمليات التي يقوم بها الطرف الآخر وبموافقته، للبحث عن المخالفات واثباتها متى كانت تهم إداراتهم، على أن تثبت صفتهم الرسمية، وبناء على ذلك يمنحون نفس الحماية ويعاملون نفس معاملة المختصين في إدارة جمارك الإقليم الموجدين فيه.
المادة 12
فتح المادةيتخلى الطرفين وبشرط المعاملة بالمثل عن المطالبة باسترداد المصاريف الناتجة عن تطبيق هذه الإتفاقية، إلا إذا كانت هذه المصاريف تتمثل في تعويضات منحت للموظفين المشار إليهم في المادة "7"، والتي تكون في هذه الحالة على نفقة الدولة أو على عاتق الطرف الخاص الذي طلب حضورهم بصفة شهود أو خبراء.
المادة 13
فتح المادةيحق للإدارات الجمركية للطرفين الإمتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية متى إرتأت إحدى الإدارتين أن هذه المساعدة تضر بالأمن العام أو بالمصالح الأساسية للدولة.
المادة 14
فتح المادةتعتبر المعلومات والوثائق المتحصل عليها سرية وتعامل معاملة المعلومات والوثائق لدى الطرف الطالب ولا تستعمل إلا لأغراض هذه الإتفاقية ولا تبلغ أو تستعمل من قبل المؤسسات المختلفة إلا بموجب موافقة صريحة من السلطات التي قدمتها.
المادة 15
فتح المادةيتم التعاون المنصوص عليه في هذه الإتفاقية بالاتصال المباشر بين الإدارات الجمركية للطرفين، وتحدد هذه الإدارات باتفاق مشترك كيفية التطبيق العملي، ولهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الإدارات الجمركية للطرفين لبحث واقتراح حل المشاكل التي تتعلق بتطبيق هذه الإتفاقية على أن تعرض على رؤساء جمارك الطرفين، وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب إحدى الإدارتين.
المادة 16
فتح المادةتخضع هذه الإتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتدخل حيز النفاذ من تاريخ اتمام تبادل وثائق التصديق عليها وتكون سارية المفعول لمدة سنة . وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين كتابيا تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء أجلها.
حررت بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417ه الموافق 31 يوليو سنة 1996م من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الديمقراطية الشعبية مصر العربية إبراهيم شايب شريف كمال أحمد النجار المدير العام للجمارك رئيس مصلحة الجمارك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.