مرسوم رئاسي رقم 97-360 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي ، الموقع الموافق 6 يوليو سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي ، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية دعما لعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين، وإدراكا منهما لضرورة تظافر الجهود وتوفير الوسائل الناجعة، وتحقيقا للعمل المشترك لمكافحة الآفات الطبيعية وخاصة منها زحف الجراد الصحراوي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يكون هناك اتصال دائم بين القيادات المركزية في كل من البلدين بهدف وضع حد لزحف أفة الجراد الصحراوي وتطوراتها. .
المادة 2 تتولى القيادات المحلية للبلدين التعاون والتنسيق فيما بينهما ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ - دعم وتنمية التعاون بين فرق العمليات المحلية، خاصة الواقعة منها في المناطق المتاخية.
ب - تنظيم حملات أسبوعية مشتركة للاستكشاف في المناطق المشتركة التي يتكاثر بها الجراد.
ج انجاز عمليات مشتركة للمقاومة داخل المناطق التي اكتسحها الجراد وخاصة منها الجيوب التي يمكن تواجدها في المناطق المتاخية، وذلك بغية استعمال متكامل ومحكم للامكانيات المتوفرة بالجهات المعنية.
د - وضع برنامج خاص لتركيز ودعم شبكة مسالك الطيران الفلاحي بالمناطق المتاخية.
ه - تنظيم لقاء عند الحاجة بين أعضاء قيادات عمليات المناطق المتآخية برئاسة السلطات الولائية أو من ينوب عنها.
المادة 3
فتح المادةفي سبيل تحقيق عمليات المكافحة المشتركة، يتعهد الطرفان باستخدام وسائل المواصلات البرية والجوية واللاسلكية المتوفرة وجميع الإمكانيات المتاحة في المناطق المعنية، على أن يتم ذلك باتفاق مسبق بين السلطات الولائية.
تمنح السلطات الولائية التصاريح والتسهيلات.
اللازمة بغية تمكين فرق البحث من القيام بعمليات التعبئة والتدخلات المتفق عليها، على أن يتم ذلك في ضوء قوائم تعد لهذا الغرض من قبل القيادات في المناطق المعنية.
المادة 4
فتح المادةتتولى الجهات المختصة في البلدين تكليف المؤسسات الجوية والزراعية ذات العلاقة بإعداد خرائط توضيحية لمسار الطيران في التدخلات الجوية المشتركة، وتتبادل القيادات المركزية في البلدين نسخا من هذه الخرائط. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةيتم تنظيم لقاءات مشتركة بين مقرات القيادات المحلية في المناطق المتآخية برئاسة السلطات الولائية وذلك بغية تحقيق ما يأتي :
أ تقييم فعالية جهاز مكافحة الجراد والوقاية منه، المعمول به في البلدين.
ب تقييم عمليات البحث المشترك ونتائجه، واتخاذ الإحتياطات الكفيلة بدعم كفاءات التدخل.
ج - إقامة الندوات القصيرة المشتركة لاستعراض ودراسة المواضيع التقنية ذات الاهتمام المشترك.
المادة 6
فتح المادةتتولى القيادات المركزية في البلدين القيام بما يأتي :
العمل على توجيه التعليم على مستوى المعاهد الزراعية العليا والمتوسطة في البلدين، وذلك قصد تكوين متخصصين في ميدان مكافحة الجراد والوقاية منه.
- تشجيع الابحاث العلمية في هذا الميدان، خاصة ما يتعلق منها بالناحية البيولوجية والتغيرات الجوية.
- تبادل نتائج الابحاث التي يتم إنجازها في هذا المجال.
تبادل المناهج التعليمية، ووثائق التعليم المتعلقة بالجراد.
- تنظيم لقاءات بين المختصين في مجال الجراد بمعاهد البحث العلمي في البلدين، وذلك بالتناوب بينهما.
المادة 7
فتح المادةيتعهد الطرفان بإقامة علاقات عمل وتعاون بين المصالح الرسمية لوقاية النبات.
تتضمن هذه العلاقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كلا البلدين من الأمراض والآفات الضارة المصنفة بالحجر الزراعي والناتجة عن تبادل النبات والمنتوجات النباتية والمواد النباتية. / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه تثرى هذه العلاقات عن طريق عقد اتفاق خاص بين المصالح الرسمية المكلفة بالرقابة الصحية للنبات.
المادة 8
فتح المادةفي حالة أي خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ نصوص الاتفاق، يلجأ الطرفان إلى الحلول الودية.
المادة 9
فتح المادةيسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائه خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة المذكورة.
المادة 10
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر هذ الإتفاق في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417ه الموافق 6 يوليو 1996م في نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاسلامية الموريتانية نور الدين بحبوح محمد الأمين ولد الشيخ وزير الفلاحة والصيد ماء العينين البحري وزير التنمية الريفية والبيئة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.