مرسوم رئاسي رقم 97-355 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الاتفاقية البيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الإتفاقية البيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه اتفاقية بيطرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال العلوم البيطرية، وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار الأمراض الحيوانية المعدية، حماية للصحة العامة وتسهيلا للتبادل التجاري للحيوانات الحية ومنتجاتها، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى في سبيل تطبيق هذه الاتفاقية، تقوم الجهات المختصة لدى الطرفين بما يأتي :
1 - تبادل النشرات الشهرية لحوادث الأمراض المذكورة في السجل الدولي (أ/ب/ ج) بمكتب الأوبئة الدولي، التي تظهر في أحد البلدين أو كليهما. 2 تبادل المعلومات عن حوادث ووسائل السيطرة على أمراض الحيوان الوبائية لحماية أراضيها ضد انتقال الأمراض الحيوانية.
3 - يبلغ كل منهما الآخر برقيا أو بالوسائل الأخرى عن أية حالات لمرض الطاعون البقري ذات المحيط البلوري الوبائي في الأبقار، وطاعون الخيول وطاعون الخنازير وجذري الأغنام، والحمى القلاعية وفي حالة الحمى القلاعية يجب ذكر عترة الفيروس ونوع المرض والإجراءات التي اتخذت للحد منه.
المادة 2 يشتمل تطبيق هذه الاتفاقية على ما يأتي : 1 (1) - الحيوانات الحية :
أ) - الفصيلة الخيلية ( الخيول، الحمير، البغال) بقصد التربية
ب) - المجترات ( الأبقار، الثيران الأغنام الماعز، الإبل بقصد التربية والذبح، 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
ج) - الدواجن بمختلف أنواعها الكتاكيت :
عمرها يوم واحد، البيض المخصب، الدواجن : عمرها 16 أسبوعا، قطعان الأمهات وأمهات القطعان د الأرانب للتربية
ه) طيور الصيد وطيور الزينة و النحل. 2 (2) منتجات الحيوان :
أ) اللحوم ومشتقاتها، ب البيض ومشتقاته ج الحليب ومشتقاته د الجلود، الدم ، الصوف، الحوافر، الأمعاء، العظام، أعلاف الحيوان ذات الأصل الحيواني.
كل الحيوانات الحية ومنتجاتها التي لم يرد ذكرها في هذه الاتفاقية ستعامل بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيلتزم الطرف المورد بإصدار شهادات للحيوانات الموردة ومنتجاتها على أن تكون هذه الشهادات خاضعة للتصديق وفقا للقوانين والنظم البيطرية النافذة في البلد المستورد.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون وسيلة نقل الحيوانات ومنتجاتها ملائمة لهذا الغرض وخاضعة للمواصفات العالمية ومزودة بوسائل تهوية كافية وأن تكون غير مزدحمة في حالة نقل حيوانات حية.
المادة 5
فتح المادةيتم استيراد وتصدير الحيوانات عن طريق نقاط الدخول المذكورة أدناه.
أولا : في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
عن طريق البحر :
الجزائر - عنابة - سكيكدة - جيجل - وهران مستغانم.
عن طريق الجو :
الجزائر - عنابة - قسنطينة - وهران.
عن طريق البر :
إيليزي - عين أمناس .
ثانيا : في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
عن طريق البحر:
طرابلس - بنغازي - طبرق – درنه – مصراته.
عن طريق الجو :
طرابلس - بنغازي - سبها .
عن طريق البر :
غدامس – غات.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان بفتح ملفات للإشراف والمراقبة من قبل أجهزة التفتيش البيطرية للبلدين، في نقاط الدخول والخروج المذكورة في المادة 5.
المادة 7
فتح المادةأ (أ) يجب على الجهات المختصة في البلدين أن توقف فورا عملية التصدير أو الإستيراد إذا ثبت لها أحد الأمراض الآتية في أي منهما :
الحمى القلاعية بإحدى الفقرات الوافدة، طاعون الخنازير الإفريقي الطاعون البقري ذو الرئة المحيطي البلوري الوبائي البقري، مرض الطاعون في الخيول
- زهري الخيول.
ب وبغض النظر عن مناطق وجودها، يتم وقف تصدير أو استيراد جميع الحيوانات أو منتجاتها، سواء منها المعرض للإصابة بأحد الأمراض المذكورة أو التي تكون أحد العوامل المسببة لها.
المادة 8
فتح المادةأ (أ) يتعهد الطرفان المتعاقدان بإرجاع شحنات الحيوانات أو منتجاتها إلى المصدر، إذا كانت غير مطابقة للشروط الصحية التي يتفق عليها الطرفان فيما بعد، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب وتتولى الجهات البيطرية المختصة التي قامت بالكشف على هذه الشحنات عند نقاط الدخول توضيح الأسباب التي تم على أساسها إرجاع الشحنة مدونة ذلك على الشهادات الصحية المرافقة لهذه الشحنة.
المادة 9
فتح المادةتقوم الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بغية تنمية التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات المتعلقة بالعلوم البيطرية بما يأتي :
أ (أ) إبلاغ كل منهما الاخرى بالإنجازات والمعلومات في مجال العلوم البيطرية والمهنية البيطرية بدون مقابل ب تبادل الخبراء البيطريين بهدف تطوير الخبرات في مجال الصحة الحيوانية وتربية الحيوان، تبادل المختبرات البيطرية، السلخنات والمنشآت الخاصة بإنتاج وتجارة الأعلاف والمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والتحقيق من تطبيق التشخيص قصد التعرف على آخر التطورات العلمية في مجال الطب البيطري.
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 تقوم الجهات المختصة في كلا البلدين بإبرام اتفاق مفصل بشأن الشروط الصحية لاستيراد وتصدير الحيوانات ومنتجاتها.
المادة 11
فتح المادة1 - تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى ما يأتي :
أ) متابعة تنفيذ تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ب الفصل في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير نص هذه الاتفاقية بالطرق الودية.
2- تتكون اللجنة من ستة أعضاء بواقع ثلاثة عن كل جانب، بيطريين إثنين ومستشار.
3 - تعقد اللجنة اجتماعها بناء على طلب أحد الطرفين وفي بلده، وذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. / العدد 63 2.6 جمادى الأولى عام 1418
المادة 12
فتح المادةيتم الاتفاق بين الجهات المختصة في البلدين المتعاقدين على برنامج تبادل الخبراء البيطريين وإرسال متدربين على أن تتحمل الجهة المرسلة مصاريف السفر من البلد إلى البلد الآخر، وتتكفل الجهة المضيفة نفقات الإقامة والتنقل في بلدها.
المادة 13
فتح المادةالجهة المختصة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي وزارة الفلاحة وفي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية هي الهيئة العامة للإنتاج الزراعي والحيواني.
المادة 14
فتح المادةتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة المذكورة.
المادة 15
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين.
حررت ووقعت هذه الإتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398ه الموافق 29 يناير سنة 1989م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية نور الدين قادرة الاشتراكية وزير الفلاحة مفتاح محمد كعيبة أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.