مرسوم رئاسي رقم 97-353 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية تعاون لمكافحة الجراد الصحراوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون لمكافحة الجراد الصحراوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 يناير سنة 1989 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية تعاون لمكافة الجراد الصحراوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية دعما لعلاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين، وإدراكا منهما لضرورة تظافر الجهود وتوفير الوسائل الناجعة، وتحقيقا للعمل المشترك لمكافحة الآفات الطبيعية وخاصة منها زحف الجراد الصحراوي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يكون هناك اتصال دائم بين القيادة المركزية في كل من البلدين بهدف وضع حد لزحف آفة الجراد الصحراوي وتطوراتها.
المادة 2 تتولى القيادات المحلية للبلدين التعاون والتنسيق فيما بينهما ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ - دعم وتنمية التعاون بين فرق العمليات المحلية، خاصة الواقعة منها في المناطق المتآخية.
ب - تنظيم حملات أسبوعية مشتركة للإستكشاف في المناطق المشتركة التي يتكاثر بها الجراد.
ج إنجاز عمليات مشتركة للمقاومة داخل المناطق التي اكتسحها الجراد وخاصة منها الجيوب التي يمكن تواجدها في المناطق المتاخية، وذلك بغية استعمال متكامل ومحكم للامكانيات المتوفرة بالجهات المعنية.
د - وضع برنامج خاص لتركيز ودعم شبكة مسالك الطيران الفلاحي بالمناطق المتآخية.
ه - تنظيم لقاء كل شهر بين أعضاء قيادات عمليات المناطق المتآخية برئاسة أمناء اللجان الشعبية للبلديات من الطرف الليبي والولاة، أو من ينوب عنهم من الطرف الجزائري وذلك بالتناوب بينهما. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
و - تنظيم لقاء نصف شهري مشترك بين مسؤولي مقرات القيادات المحلية ويرفع تقرير بذلك إلى القيادات المركزية.
المادة 3
فتح المادةفي سبيل تحقيق عمليات المكافحة المشتركة يتعهد الطرفان باستخدام وسائل المواصلات البرية والجوية واللاسلكية المتوفرة، وجميع الإمكانيات المتاحة في المناطق المعنية، على أن يتم ذلك باتفاق مسبق بين أمناء اللجان الشعبية للبلديات والولاة.
ويجوز لكل من أمناء اللجان الشعبية والولاة منح التصاريح والتسهيلات اللازمة بغية تمكين فرق البحث من القيام بعمليات التعبئة والتدخلات المتفق عليها، على أن يتم ذلك في ضوء قوائم تعد لهذا الغرض من قبل القيادات المحلية في المناطق المعنية.
المادة 4
فتح المادةتتولى الجهات المختصة في البلدين تكليف المؤسسات الجوية والزراعية ذات العلاقة باعداد خرائط توضيحية تحدد مسار الطيران في التدخلات الجوية المشتركة، وتتبادل القيادات المركزية في البلدين نسخا من هذه الخرائط.
المادة 5
فتح المادةيتم تنظيم لقاءات شهرية مشتركة بين تقنيي مقرات القيادات المحلية في المناطق المتاخية برئاسة أمناء اللجان الشعبية للبلديات والولاة، أو من ينوب عنهم وذلك بغية تحقيق ما يأتي :
أ تقييم فعالية جهاز مكافحة الجراد والوقاية منه المعمول به في البلدين.
ب تقييم عمليات البحث المشترك ونتائجه واتخاذ الإحتياطات الكفيلة بدعم كفاءات التدخل..
ج - اقامة الندوات القصيرة المشتركة لاستعراض ودراسة المواضيع التقنية ذات الاهتمام المشترك.
المادة 6
فتح المادةتتولى القيادات المركزية في البلدين القيام بما يأتي :
- العمل على توجيه التعليم على مستوى المعاهد الزراعية العليا والمتوسطة في البلدين، وذلك / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418ه قصد تكوين متخصصين في ميدان مكافحة الجراد والوقاية منه.
تشجيع الأبحاث العلمية في هذا الميدان، خاصة ما يتعلق منها بالناحية البيولوجية والتغيرات الجوية.
تبادل نتائج الأبحاث التي يتم إنجازها في هذا المجال بعد اعتمادها من طرف المعاهد المتخصصة في البلدين.
تبادل المناهج التعليمية، ووثائق التعليم المتعلقة بالجراد.
تنظيم لقاءات بين المختصين في مجال الجراد من معاهد البحث العلمي في البلدين، وذلك بالتناوب بينهما.
المادة 7
فتح المادةفي حالة أي خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية يلجأ الطرفان إلى الحلول الودية.
المادة 8
فتح المادةتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها خلال الستة الأشهر الأخيرة من المدة المذكورة.
المادة 9
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الطرفين طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1398ه الموافق 29 يناير سنة 1989م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية نور الدين قادرة الاشتراكية وزير الفلاحة • مفتاح محمد كعيبة أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية 26 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية ملحق بالاتفاقية الخاصة بالتعاون في بين الجمهورية الجزائرية مجال مكافحة الجراد الصحراوي الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية كشف بالجهات ذات العلاقات والقيادات المحلية وعناوينها أولا : الجزائر.
الجهة الهاتف رئيس مركز مكافحة الجراد 76 62 71 مسؤول عمليات الجراد مسؤول عمليات الجراد مسؤول عمليات الجراد.
ثانيا : الجماهيرية.
الجهة الهاتف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة 607755 الجراد الصحراوي. 607198 أمين اللجنة الشعبية لبلدية وادي الحياة.
أمين الزراعة لبلدية وادي الحياة.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.