مرسوم رئاسي رقم 97-361 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1418 عليه في نواكشوط بتاريخ 20 صفر عام 1417 22 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون في المجال التربوي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون في المجال التربوي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر، الموقع عليه في الدوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة دولة قطر، * رغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة وتوثيق عرى التعاون بين بلديهما الشقيقين * وحرصا منهما على تطلعات شعبيهما نحو مستقبل أفضل وتعاون أكبر في مختلف المجالات التربوية والعلمية * وأخذا بأحدث الأساليب التربوية والمنجزات العلمية المتطورة لمواكبة العصر، * ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين قد اتفقتا على ما يأتي :
أولا : في مجال التعليم العام
المادة الأولى
فتح المادةيبذل الطرفان جهودهما لتعزيز الصلات وتوطيد العلاقات التي تربط بين بلديهما في المجالات العلمية والتربوية والثقافية والبحثية وتحقيق مستويات تربوية وتعليمية متقاربة.
المادة 2
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبراء التربويين في مراحل التعليم المختلفة سواء للعمل بموجب عقود أو إلقاء المحاضرات والقيام بالدراسات والأبحاث في المجالات التربوية والتعليمية، وفق شروط يتم الإتفاق عليها.
المادة 3
فتح المادةيوفر كل طرف للطرف الأخر، وفي حدود الامكانات المتاحة فرص التدريب في مختلف المجالات التربوية، وكذلك فرص المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية التي تعقد في بلد الطرف الآخر.
كما يتبادل الطرفان البرامج المعدة للدورات التدريبية المتميزة.
المادة 4
فتح المادةيعمل كل طرف على تضمين مناهجه المدرسية قدرا كافيا عن تاريخ وجغرافية وثقافة الطرف الآخر بالشكل الذي يسمح بتكوين فكرة صحيحة وسليمة عن البلدين.
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان على تنمية وتوثيق علاقات التعاون العلمي والتربوي في النواحي الآتية : * تبادل زيارات الأخصائيين والخبراء في المجالات التربوية وتطوير المناهج والمؤسسات التربوية وتنسيق التعاون في مجال استخدام وتصنيع وتطوير الوسائل التعليمية. * التعاون في مجال التعريب وتوحيد المصطلحات في مختلف الميادين التربوية والعلمية. * تبادل الخبرات في مجال التعليم الخاص والتعليم قبل الابتدائي. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * إقامة المعارض الفنية المدرسية وتنظيم التراسل وتشجيع تبادل الزيارات للفرق المسرحية المدرسية والنوادي العلمية في كلا البلدين. * * تبادل الزيارات والرحلات الطلابية والفرق الكشفية. * تشجيع توأمة المؤسسات التعليمية والتأهيلية.
ويتم ذلك في حدود الامكانات المتاحة في كلا البلدين، وبالطرق التي يتم الإتفاق عليها.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على تنشيط التفاعل التربوي والعلمي بين المؤسسات التعليمية والتربوية والعلمية والبحثية في بلديهما على مختلف المستويات، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمنشورات والدراسات والبحوث وزيارات المختصين بالشكل الذي يسهم في تطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةيتعاون الطرفان في تبادل الخبرات في مجالات الأنشطة والخدمات الإجتماعية التربوية.
المادة 8
فتح المادةيقدم كل طرف للطرف الآخر خبراته في مجالات تعليم الكبار ومحو الأمية والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين والتعليم التخصصي والمهني.
المادة 9
فتح المادةيسهل كل طرف للطرف الآخر الحصول على الوثائق والمخطوطات التربوية وتبادلها أو استعارتها، وكذلك تيسير عمليات التصوير الميكروفيلمي ، وطبع الكتب فيما بينهما، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.
المادة 10
فتح المادةيعمل الطرفان على وضع نظام موحد لتقييم.
ومعادلة الشهادة الدراسية الممنوحة في كلا البلدين على أساس سنوات الدراسة والمناهج لجميع المراحل التعليمية تحقيقا لمعادلات واقعية. / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه
المادة 11
فتح المادةيعمل الطرفان على تبادل المناهج والكتب المدرسية المطورة والمجلات والمطبوعات ذات الطابع التربوي، لتحقيق التقارب المنشود بين المفاهيم الأساسية والمنطلقات التربوية والفكرية لدى الناشئة في كلا البلدين.
المادة 12
فتح المادةيعمل الطرفان على تنسيق الجهود فيما يتعلق بالمنظمات التي ترتبط نشاطاتها بمجالات التربية والتعليم على الصعيد العربي والإسلامي والدولي.
المادة 13
فتح المادةيسمح كل من الطرفين للطرف الآخر وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين أن يفتح في بلده مدرسة أو أكثر لتطبيق برامج تعليمية وتربوية وفقا لنظامه التعليمي.
ثانيا : في مجال التعليم العالي
المادة 14
فتح المادةيتبادل الطرفان الأساتذة والمحاضرين الجامعيين سواء للعمل بموجب عقود أو إلقاء المحاضرات وعقد الندوات وفق شروط يتم الإتفاق عليها.
المادة 15
فتح المادةيتعاون الطرفان في مجال التعليم الجامعي وذلك عن طريق تبادل زيارات الخبراء والمختصين والمعلومات والنشرات العلمية والحوليات والمجلات والمخطوطات والمطبوعات وقوائم البحوث والدراسات العلمية والأدبية وما لدى كل منهما من خبرة في ميدان تطوير نظم المعلومات.
المادة 16
فتح المادةيخصص كل طرف للطرف الآخر عددا من المنح والمقاعد الدراسية في جامعاته ومعاهده العلمية طبقا للحاجة وفي حدود الإمكانات والنظم المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 17
فتح المادةينظم الطرفان لقاءات وزيارات طلابية في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية الجامعية. 27 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 18
فتح المادةيشجع الطرفان تنمية علاقات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين عن طريق تبادل الأبحاث والباحثين وعقد اتفاقيات توأمة مباشرة بينهما.
ثالثا : في مجال البحث العلمي
المادة 19
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون فيما بينهما في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي ذات العلاقة بالتنمية في بلديهما على أن يتضمن ذلك ما يأتي : * التعريف بنظام البحث العلمي وبالكفاءات الموجودة في كلا البلدين. * تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. * تدريب الباحثين والمساعدين والفنيين من الطرفين في مجالات علمية مختلفة. * تنظيم الملتقيات العلمية المشتركة بين الباحثين بصفة دورية.
وضع وتنفيذ برامج لبحوث مشتركة تهم الطرفين وفق منهاج ومتطلبات العمل الذي يتم الإتفاق عليه بين الطرفين.
رابعا : أحكام عامة
المادة 20
فتح المادة1 (1) - يتم تحديد أعضاء الوفود والمشاركين في الندوات والدورات وسائر ما يتعلق بتبادل الزيارات بين الطرفين وكذلك مواعيد انعقاد هذه الندوات واللقاءات ومددها برسائل متبادلة بين الطرفين على أن يخطر كل طرف الطرف الآخر قبل الموعد بشهر على الأقل.
2) (2) - في تطبيق المواد والبنود الواردة في هذا الاتفاق، تتكفل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفودها إلى البلد المضيف ذهابا وإيابا.
وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الاقامة والمواصلات الداخلية والعلاج لوفود الدولة الأخرى وفق القواعد المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةتنفيذا لأحكام هذا الاتفاق تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تختص بالآتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 63 26 جمادى الأولى عام 1418 ه 1 (1) - إعداد مشروعات البرامج المفصلة لتنفيذ أحكام الإتفاق وتحديد الإلتزامات والتكاليف المترتبة عليها، تمهيدا لإعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.
(2) - تفسير ومتابعة تنفيذ أحكام الاتفاق وتقويم النتائج المترتبة على ذلك.
(3) - اقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي يشملها الاتفاق.
وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الوزراء المختصين في كلا البلدين لإصدار القرارات اللازمة بذلك.
المادة 22
فتح المادةيصدر الوزراء المختصون في كلا البلدين القرارات الخاصة بتعيين أعضاء اللجنة المشتركة خلال شهرين من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذا الاتفاق.
المادة 23
فتح المادةمدة هذا الاتفاق خمس سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذه وتتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين إلغاءه كتابة قبل نهاية مدته الأصلية أو المدة المحددة بستة أشهر على الأقل، ولا يؤثر انتهاء الاتفاق على المشروعات القائمة أو المستمرة.
المادة 24
فتح المادةيصدق على هذا الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين، ويعتبر نافذا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر هذ الإتفاق وتم التوقيع عليه في مدينة الدوحة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1417ه الموافق 24 أكتوبر سنة 1996م من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقعهما الطرفان واحتفظ كل منهما بواحدة ولكل من النسختين ذات الحجية.
عن حكومة عن حكومة دولة قطر الجمهورية الجزائرية حمد بن جاسم الديمقراطية الشعبية بن جبر آل ثاني أحمد عطاف وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.