مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 المائية. 31 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة 32 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمنان التعيين بعنوان وزارة 32 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الموارد 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.