مرسوم رئاسي رقم 06-100 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون التربوي، الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون التربوي، الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب افريقيا حول التعاون التربوي الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب افريقيا المشار إليهما فيما يلي بالطرفين)
- اعتبارا للعلاقات الدبلوماسية التي تربطهما وللجنة الثنائية السامية للتعاون المستخدمة بينهما.
- ورغبة منهما في توطيد و تعزيز روابط الصداقة و التفاهم المتبادل بين شعبيهما،
- و رغبة منهما أيضا في تعزيز علاقات التعاون القائمة حول مسائل التربية اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتبادل الوفود يتبادل الطرفان الوفود المكونة من ممثلين عن وزارتي التربية في البلدين بغية التعرف على النظام التربوي لكل منهما.
المادة 2
فتح المادةالبرنامج التنفيذي يتفاوض الطرفان و يتفقان بشأن برامج خاصة بتنفيذ هذا الاتفاق ، و التي تبقى سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 3
فتح المادةالسلطات المختصة السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق هي :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : "وزارة التربية الوطنية "، و
- بالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا : "وزارة التربية".
أول مارس سنة 2006 م |
المادة 4
فتح المادةتبادل المعلومات يشجع الطرفان التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج التربوية الخاصة المعمول بها في كلا البلدين بما في ذلك التربية الأساسية العامة والتعليم للجميع.
المادة 5
فتح المادةالتعاون بين اللجان الوطنية لمنظمة اليونسكو يشجع الطرفان بصفتهما أعضاء في منظمة الأمم المتحدة التعاون بين لجانهما الوطنية لمنظمة اليونسكو، القائمة في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةتبادل الخبراء يشجع الطرفان التبادلات المتنوعة لأغراض تربوية والتي تضم زيارات الباحثين و الخبراء والتقنيين و التربويين.
المادة 7
فتح المادةالمشاركة في الندوات يشجع الطرفان ممثليهما للمشاركة في المؤتمرات التربوية والندوات والملتقيات وورشات العمل واجتماعات دولية أخرى تنعقد في بلديهما.
المادة 8
فتح المادةالمسائل المالية تتم تسوية المسائل المالية الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق بصفة متبادلة و على أساس المعاملة بالممثل بين الطرفين.
المادة 9
فتح المادةالقانون المطبق يحترم الطرفان القانون الوطني لبلديهما خلال مشاركتهما في البرامج و المشاريع المسطرة في إطار هذا الاتفاق، مع مراعاة استقلالية المؤسسات والهيئات المختصة.
المادة 10
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة للطرفين، و يدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطلوب لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
أول مارس سنة 2006 م
المادة 11
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمام إجراءاتها الدستورية الضرورية لذلك.
المادة 12
فتح المادةالمدة و الانتهاء
1- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات و يجدد ضمنيا لفترات إضافية مدتها سنة واحدة.
2- يمكن لكلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت، بعد إشعار الطرف الآخر ، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهائه وذلك ستة أشهر (6) من قبل.
المادة 13
فتح المادةالالتزامات القائمة عند إنهاء هذا الاتفاق، فإن أحكامه و كذا أحكام أي بروتوكولات منفصلة أو أي عقود مطابقة له تبقى تحكم أي التزامات قائمة متعهد بها أو المشاريع التي شرع في انجازها إلى غاية إنهاء مثل هذه الالتزامات او المشاريع.
المادة 14
فتح المادةتسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع بين الطرفين ينجم عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا عبر طريق التشاور أو التفاوض بينهما.
حرر ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية غراس نليدي رشيد حراوبيبة مانديسا باندور وزير التعليم العالمي وزيرة التربية والبحث العلمي أوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.