مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.