مرسوم رئاسي رقم 06-99 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا المشار إليهما ب " الطرفين المتعاقدين
- وعيا منهما بضرورة ترقية وتنسيق أنشطة النقل البحري بين البلدين ،
- ورغبة منهما في تأسيس روابط التعاون في مجال النقل البحري على أساس عدم التمييز والمصلحة المشتركة ،
- واقتناعا منهما أن تطوير النقل البحري بين البلدين يساهم في تقوية تعاونهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض تطبيق هذا الاتفاق ، يقصد بالعبارات الآتية :
1 - العبارة "سفينة الطرف المتعاقد " تعني كل سفينة تجارية مسجلة في سجل سفن أحد الطرفين المتعاقدين والحاملة لرايته طبقا لقوانينه وأنظمته.
لا تدخل ضمن هذا التعريف السفن التالية :
أ - السفن الحربية ب السفن الحكومية المصممة والمستغلة لأغراض غير تجارية
ج - سفن البحوث ( الهيدروغرافية، الأوقيانوغرافية والعلمية )، د – سفن الصيد،
ه - السفن الموجهة إلى الإرشاد، الجر أو الإنقاذ البحري، و – سفن ذات محرك نووي، و
ز - السفن غير المطابقة لقوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين.
2 - العبارة "عضو الطاقم" تعني كل شخص بما فيه الربان ، يقوم بمهام على متن سفينة أثناء سفرها، ويكون اسمه مدرجا في قائمة أعضاء الطاقم ويكون حائزا وثائق التعريف المشار إليها في المادة التاسعة من هذا الاتفاق . 3 – العبارة "شركة الملاحة البحرية للطرفين المتعاقدين" تعني كل شركة بحرية يوجد مقرها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتكون مسجلة أو مدمجة طبقا لقوانين وأنظمة هذين الطرفين المتعاقدين.
أول مارس سنة 2006 م
4 - العبارة "السلطات البحرية المختصة" هي :
أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل.
ب - بالنسبة لجمهورية كوريا: وزارة الشؤون البحرية والصيد.
المادة 2 يؤكد كلا الطرفين المتعاقدين احترامهما المبادئ حرية النقل البحري والمنافسة النزيهة. كما اتفقا على اجتناب أي عمل من شأنه عرقلة تطوير الملاحة الدولية والنشاطات الحرة لسفنهما.
المادة 3
فتح المادةإن أحكام هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين المتعاقدين لا يمس بحقوق والتزامات هذين الطرفين اتجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسائل البحرية .
المادة 4
فتح المادة1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على :
أ - ضمان مشاركة الشركات البحرية والسفن للطرف المتعاقد الآخر في النقل البحري بين موانىء الطرفين المتعاقدين وعدم عرقلة مشاركتهما في النقل البحري بين موانئهما وموانيء دول أخرى. تمنح للسفن المستأجرة من طرف الشركات البحرية للطرف المتعاقد الآخر نفس الامتيازات الممنوحة للسفن الحاملة لراية بلد هذا الطرف.
ب - التعاون من أجل إزالة جميع العوائق التي تعرقل تطوير التجارة البحرية بين موانىء الطرفين المتعاقدين والتي يمكن أن تتداخل مع مختلف الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة .
2 - طبقا لأحكام هذه المادة يمنح لسفن الشركات البحرية للدول الأخرى والحاملة لراية هذه الدول الحق في المشاركة في نقل البضائع في إطار التجارة الثنائية بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 5
فتح المادةيمنح كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه وأنظمته الشركات البحرية للطرف المتعاقد الآخر حق إنشاء مكاتب فرعية على إقليمه، ويمكن هذه المكاتب التصرف كعملاء لحساب المكاتب الرئيسية .
المادة 6
فتح المادةإن أحكام هذا الاتفاق لا تطبق على الملاحة الساحلية. لا تعتبر ملاحة سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين مينائين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض شحن وتفريغ السلع و / أو نزول وصعود المسافرين الموجهة إلى الخارج كملاحة ساحلية.
المادة 7
فتح المادة1 - يمنح كلا الطرفين المتعاقدين في حدود قوانينه وأنظمته كل الإجراءات المناسبة والضرورية لتسهيل وإسراع النقل البحري وتبسيط قدر الإمكان كل الشكليات الإدارية، الجمركية والصحية وكل الشكليات الأخرى المطلوبة في موانئه. إن هذه الفقرة لا تمس بحق الطرفين المتعاقدين في تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالجمارك، والصحة أو أي إجراءات متعلقة بالمراقبة، سلامة السفن في الموانىء ، حماية المحيط البحري من التلوث، سلامة الأرواح في البحر ، نقل السلع الخطيرة، وتعريفها، وقبول الأجانب.
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين نفس المعاملة الممنوحة لسفن دولته الموجهة إلى الرحلات الدولية فيما يتعلق باحترام حرية الدخول إلى الميناء، تحصيل الحقوق والرسوم المينائية، استعمال الموانئ، فيما يتعلق بشحن وتفريغ السلع وصعود ونزول المسافرين.
إن هذه الفقرة تطبق أيضا على السفن أو أجزاء منها ، المستأجرة من طرف الشركات البحرية للطرف المتعاقد الآخر والرافعة لراية دولة أخرى.
3 - إن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تجبر أحد الطرفين المتعاقدين على منح سفن الطرف المتعاقد الآخر أو السفن المستأجرة من قبل الشركات البحرية لهذا الطرف والرافعة لراية دولة أخرى ، الاستثناءات الخاصة بالإرشاد الإجباري الملزمة على سفنه.
المادة 8
فتح المادة1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر على أساس شهادات التسجيل الصادرة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وأنظمته.
2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصلاحية الوثائق الموجودة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالتجهيز، الطاقم، الحمولة وكل شهادة أو وثيقة أخرى صادرة من قبل السلطات المختصة لهذا الأخير طبقا لقوانينه وأنظمته.
3 - إن سفن الطرفين المتعاقدين التي يكون بحوزتها شهادات قياس الحمولة الصادرة قانونيا تعفى من إعادة قياس جديدة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر، وحساب كل الحقوق والمصاريف المينائية يكون على أساس هذه الشهادات.
المادة 9
فتح المادةيعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. إن وثائق التعريف هي :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "دفتر الملاحة البحرية "
وبالنسبة لجمهورية كوريا "دفتر رجال البحر "
أو "جواز سفر ".
المادة 10
فتح المادة1 - يسمح لأعضاء الطاقم بالنزول إلى اليابسة والبقاء فيها مؤقتا بدون تأشيرة أثناء مدة إرساء السفينة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر ، شريطة أن يقدم ربان السفينة قائمة أعضاء الطاقم للسلطات المعنية. غير أنه في حالة مغادرة السفينة أو العودة إليها يخضع الشخص المعني بالأمر إلى إجراءات الهجرة والجمارك السارية في هذا الميناء
2 - يسمح لأي شخص بحوزته وثائق التعريف المشار إليها في المادة التاسعة بالدخول ، الخروج أو عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر من أجل الالتحاق بسفنهم أو العودة إلى وطنهم ، أو لسبب آخر مقبول من طرف السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية لهذا الطرف. 3 – في حالة نزول أي عضو من الطاقم في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو لأي أسباب أخرى معترف بها من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر ، يمكن لهذه السلطات منح الترخيص الضروري لغرض السماح للشخص المعني بالأمر البقاء في إقليمها للحصول على العناية الطبية أو إدخاله المستشفى أو العودة إلى وطنه أو الذهاب إلى ميناء آخر قصد الركوب وذلك عن طريق أي وسيلة نقل. 4 – عندما تكون سفينة أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يمكّن مالكها و/أو ممثله من الاتصال أو إجراء مقابلة مع طاقم السفينة وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 11
فتح المادة1 - بغض النظر عن أحكام المادة 10 تبقى القوانين والأنظمة المتعلقة بدخول ، إقامة، وخروج الأجانب لكل طرف متعاقد سارية المفعول أول مارس سنة 2006 م |
2 - بغض النظر عن أحكام المادة 10 يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه وأنظمته، بحقه في رفض دخول أي شخص بحوزته وثائق التعريف المشار إليها في المادة 9 إلى إقليمه إن اعتبر غير مرغوب فيه.
المادة 12
فتح المادة1 - تخضع سفن وأعضاء طاقم كلا من الطرفين المتعاقدين لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر خلال تواجدهما في مياهه الإقليمية، مياهه الداخلية وموانئه.
2 - يخضع الركاب والشركات البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين للقوانين والأنظمة المتعلقة خصوصا بدخول، إقامة وخروج الركاب وكذا تصدير واستيراد وتخزين البضائع.
المادة 13
فتح المادة1 - في حالة ما إذا تعرضت سفينة تابعة أو سفينة مستأجرة من قبل شركات بحرية لأحد الطرفين المتعاقدين لغرق أو عطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه، تقوم السلطات المختصة لهذا الطرف بأخذ كل الإجراءات الممكنة لإغاثة ومساعدة الركاب، أعضاء طاقم السفينة وكذا الحمولة.
2 - تقوم السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو مينائه بإجراء التحقيق حول الحادث المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة، وترسل نتائج التحقيق للسلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
3 - لا تخضع حمولة، تجهيزات، مؤونة، وأملاك أخرى مفرغة أو مسعفة من السفينة المتضررة لأي حقوق جمركية أو أي رسم مفروض على الاستيراد شريطة أن لا تكون موجهة للاستعمال أو للاستهلاك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة تعطى التعليمات بدون تأخير للسلطات الجمركية لغرض المراقبة والإشراف.
4 - تطبق كل التكاليف والرسوم المتعلقة بالإغاثة والمساعدة وفقا للقوانين والأنظمة لكلا الطرفين المتعاقدين أول مارس سنة 2006 م
المادة 14
فتح المادةيمكن استعمال مداخيل الشركات البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الخدمات البحرية المقدمة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وأنظمة هذا الطرف كمصاريف في إقليم هذا الطرف المتعاقد أو تحويله إلى الخارج بعملة قابلة للصرف الحر على أساس الصرف الرسمي أثناء تاريخ التحول.
المادة 15
فتح المادة1 - من أجل التطبيق الفعال لهذا الاتفاق وترقية التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجال النقل البحري، يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين.
2 - بهدف ترقية وتطوير النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين، تدرس اللجنة البحرية المشتركة
أ - التعاون في المجالات التقنية وتدريب المتخصصين، ب – أي مجالات أخرى متعلقة بتطوير نشاطات النقل البحري.
3 - تجتمع اللجنة البحرية المشتركة دوريا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في تاريخ متفق عليه بين الجهتين بواسطة القناة الدبلوماسية.
المادة 16
فتح المادةيتم تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق من خلال المفاوضات الودية والمشاورات بواسطة القناة الدبلوماسية.
المادة 17
فتح المادةيمكن إدخال تعديلات على هذا الاتفاق بموافقة الطرفين ويتم التبادل بواسطة القناة الدبلوماسية.
المادة 18
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق في اليوم الثلاثين (30) من تاريخ تبادل الإشعارات كتابيا بين الطرفين المتعاقدين مبينا بأنه تم أخذ الإجراءات الضرورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2 - يسري العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات وتتجدد ضمنيا لفترات متتالية مدتها خمس
(5) سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقل قبل موعد انتهاء مدة سريانه.
إثباتا لذلك وقع هذا الاتفاق الموقعان أسفله اللذان رخصت لهما حكومتاهما هذا الترتيب.
حرر بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
في حالة خلاف في الترجمة، تكون المرجعية للنص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المستشار الدبلوماسي الخارجية والتجارة لدى رئيس يون يونغ كوان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد اللطيف رحال
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.