مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
المادة الأولى
فتح المادةيُعلن حداد وطني لمدة يوم واحد، ابتداء من مساء يوم الجمعة 15 غشت سنة 2025 .
المادة 2
فتح المادةيُنكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تؤوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1447 الموافق 15 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.