مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بسكرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.