مرسوم رئاسي رقم 25–217 مؤرّ خ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1961 .
المادة 2
فتح المادةينشرهذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (1) (المبرمة في 5 أكتوبر سنة 1961) إنّ الدول الموقّعة على هذه الاتفاقية، رغبة منها في إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العمومية الأجنبية، (1)يمكن الاطلاع على هذه الاتفاقية والوثائق ذات الصلة، على الموقع الإلكتروني لمؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص )WWW.hcch.net( تحت عنوان "الاتفاقيات" أو "فضاء الأبوستيل". وفيما يتعلق بالخلفية التاريخية الكاملة للاتفاقية، أنظر مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص، مستندات ووثائق الدورة التاسعة ( 1960 )، المجلد 2، المصادقة ( ص 193 .) قرّرت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةتُطبّق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والتي يراد تقديمها في إقليم دولة متعاقدة أخرى.
في مفهوم هذه الاتفاقية، تعتبر الوثائق الآتية وثائق عمومية :
أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف في محكمة الدولة، بما في ذلك تلك الصادرة عن النيابة العامة أو كاتب المحكمة أو المحضر القضائي،
ب) الوثائق الإدارية،
ج) العقود التوثيقية،
د) البيانات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محدّدة الأجل والمصادقات على التوقيع، التي توضع على وثيقة خاصة.
ومع ذلك، لا تُطبّق هذه الاتفاقية على :
أ ) الوثائق التي يحرّرها الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون،
ب) الوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بعملية تجارية أو جمركية.
المادة 2
فتح المادةتَستثني كل دولة من الدول المتعاقدة، تصديق الوثائق التي تُطبّق عليها هذه الاتفاقية والتي يراد تقديمها في إقليمها، ويُقصد بالتصديق، في مفهوم هذه الاتفاقية، الإجراء الشكلي الذي يقوم بموجبه الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون للبلد الذي سيتم تقديم الوثيقة في إقليمه بإثبات صحة التوقيع وصفة الموقِّع على الوثيقة، وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
المادة 3
فتح المادةيُعدُّ وضع شهادة الأبوستيل المذكورة في المادة 4، والصادرة عن السلطة المختصة للدولة التي صدرت فيها الوثيقة الإجراء الشكلي الوحيد الذي قد يكون مطلوباً لإثبات صحة التوقيع وصفة الموقّع على الوثيقة، وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
غير أنه لا يُشترط الإجراء الشكلي المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كانت القوانين أو التنظيمات أو الممارسات المعمول بها في الدولة التي تصدر فيها الوثيقة، أو إذا كان هناك اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، يُلغيه أو يُبسّطه أو يعفي الوثيقة من التصديق.
المادة 4
فتح المادةتُوضع شهادة الأبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من
المادة 3
فتح المادةعلى الوثيقة نفسها أو على ملحق. ويتعيّن أن تكون مطابقة للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
ومع ذلك، يمكن تحرير شهادة الأبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تُصدرها، كما يمكن أن تُدوَّن البيانات الواردة فيها بلغة ثانية. ويتعيّن أن يُكتب العنوان "شهادة الأبوستيل (اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر سنة 1961 ") باللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةيتم إصدار شهادة الأبوستيل بناءً على طلب الموقّع أو أي حامل للوثيقة.
تُثبت شهادة الأبوستيل، عندما يتم ملؤها حسب الأصول، صحة التوقيع وصفة الموقّع على الوثيقة، وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
يُعفى التوقيع أو الختم أو الطابع الوارد على شهادة الأبوستيل من أي تصديق.
المادة 6
فتح المادةتعيّن كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية، لإصدار شهادة الأبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة .3 وتُبلّغ هذه الدولة المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام أو إعلان التمديد الخاص بها، كما تخطرها بأي تغيير في تعيين هذه السلطات.
المادة 7
فتح المادةتحتفظ كل سلطة من السلطات المعيّنة وفقاً للمادة 6 بسجل أو ملف تُقيَّدُ فيه شهادات الأبوستيل الصادرة، مع تحديد ما يأتي :
أ ) الرقم التسلسلي لشهادة الأبوستيل وتاريخها،
ب) اسم الموقّع على الوثيقة العمومية وصفته أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع، بالنسبة للوثائق غير الموقّعة.
بناءً على طلب الشخص المعني، تلتزم السلطة التي أصدرت شهادة الأبوستيل بالتحقّق مما إذا كانت البيانات الواردة فيها تتوافق مع تلك الواردة في السجل أو الملف.
المادة 8
فتح المادةفي حال تضمنت معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر أحكاماً تجعل التصديق على التوقيع أو الختم أو الطابع خاضعا لإجراءات شكلية معيّنة، لا تخرج هذه الاتفاقية عن هذه الأحكام إلاّ إذا كانت الإجراءات الشكلية المذكورة أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في المادتين 3 و .4
المادة 9
فتح المادةتتخذ كل دولة متعاقدة التدابير اللازمة لضمان عدم قيام أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين بالتصديق على الوثائق المعفاة من التصديق بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةيُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الدول الممثَّلَة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص، وكذا أمام أيرلندا وأيسلندا وليختنشتاين وتركيا.
يتم التصديق على الاتفاقية وتُودع وثائق التصديق لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
المادة 11
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في اليوم الستين الموالي لإيداع وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10 .
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، بالنسبة لكل دولة موقّعة تصدّق عليها في وقت لاحق، في اليوم الستين الموالي لإيداع وثيقة تصديقها.
المادة 12
فتح المادةيمكن لأي دولة غير مشار إليها في المادة 10 الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد دخولها حيّز التنفيذ بموجب الفقرة الأولى من المادة 11 . وتودع وثيقة الانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يتعلّق بالعلاقات بين الدولة المنضمة والدول المتعاقدة التي لم تُبد اعتراضا على انضمامها في غضون الستة (6) أشهر الموالية لتلقّي الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (د) من
المادة 15
فتح المادةويتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي اعتراض مماثل.
تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بين الدولة المنضمّة والدول التي لم تُبد اعتراضا على انضمامها، في اليوم الستين الموالي لانقضاء فترة الستة (6) أشهر المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 13
فتح المادةيجوز لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن بأن هذه الاتفاقية ستسري على جميع الأقاليم التي تمثّلها دوليا أو على إقليم واحد أو أكثر. ويسري هذا الإعلان عند دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ بالنسبة للدولة المذكورة.
بعد ذلك، يتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي تمديد من هذا النوع. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عندما يصدر إعلان التمديد عن دولة وقّعت على الاتفاقية وصدّقت عليها، تدخل هذه الأخيرة حيّز التنفيذ بالنسبة للأقاليم المعنية وفقا لأحكام المادة 11 . وعندما يصدر إعلان التمديد عن دولة منضمّة إلى الاتفاقية، تدخل هذه الأخيرة حيّز التنفيذ بالنسبة للأقاليم المعنية، وفقاً لأحكام
المادة 14
فتح المادةتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ، وفقا للفقرة الأولى من المادة 11، حتى بالنسبة للدول التي صدّقت عليها أو انضمت إليها لاحقا.
تجدّد الاتفاقية ضمنيًا كل خمس (5) سنوات، ما لم يتم إنهاؤها.
يتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بإنهاء العمل بالاتفاقية، على الأقل قبل ستة (6) أشهر من انقضاء فترة الخمس (5) سنوات. وقد يقتصر الأمر على بعض الأقاليم التي تطبّق عليها الاتفاقية.
لا يسري الإنهاء إلا بالنسبة للدولة التي أخطرت به.
وتظل الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 15
فتح المادةتقوم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بإخطار الدول المشار إليها في المادة 10، وكذلك الدول المنضمة، وفقاً لأحكام المادة 12 :
أ) بالإخطارات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6،
ب) التوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة 10،
ج ) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 11،
د) الانضمامات والاعتراضات المشار إليها في المادة 12 وتاريخ سريان مفعول الانضمامات،
ه ) التمديدات المشار إليها في المادة 13 وتاريخ سريانها،
و ) الإنهاء المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 14 .
وإثباتاً لذلك، قام الموقّّعون أدناه المفوّضون حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّّر بلاهاي، في 5 أكتوبر سنة 1961، باللغتين الفرنسية والإنجليزية. وفي حالة الاختلاف بين النصين، يرجح النص الفرنسي. وتُودع نسخة واحدة لدى أرشيف حكومة هولندا، وتُرسل نسخة مصدّق عليها، عبر القناة الدبلوماسية، إلى كل الدول الممثّلَة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص، وكذا إلى إيرلندا وآيسلندا وليختنشتاين وتركيا.
ملحق بالاتفاقية نموذج الأبوستيل يجب أن يكون الأبوستيل على شكل مربع لا يقل ضلعه عن 9 سنتيمترات من الجانب.
الأبوستيل (اتفاقية لاهاي 5 أكتوبر سنة 1961 ) .1 البلد ........................................................................
هذه الوثيقة العمومية. .2 تم توقيعها من ....................................................... .3 بصفته .................................................................... .4 تم ختمها بخاتم/ طابع ............................................
مصدّق عليها .5 في ................................................................................ .6 بتاريخ ......................................................................... .7 من ................................................................................ .8 تحت رقم ...................................................................... 9.الختم/ الطابع ................... 10 . التوقيع ......................
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.