مرسوم رئاسي رقم 25-218 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن رفع تحفظ الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة حول المادة 4.15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979
المادة 4
فتح المادة15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 . –––––––––––– إنّ رئيس الجمهورية،
– بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، مع التحفظ، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرفع تحفّظ الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة حول المادة 4.15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.