قرار

قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1446 الموافق أول يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.