ج.ر عدد 43 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس قوانين قانون رقم 05-08 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 05 – 01 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2005 الذي يعدّل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية… 4 قانون رقم 05-09 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 ما يو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة … 4 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-219 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق لعمليات التجميع. 22 يونيو سنة 2005، يتعلق بالترخيص

مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها. مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق الحق التعويضي وكيفياته.

22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ

مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته .. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة

قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان….. 20 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005 ، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية لمديرية كبريات المؤسسات. وزارة الطاقة والمناجم

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ قرن القصة “ (الكتلتان : 316 ب و317 د). 22 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “الهضاب العليا “ (الكتل : 101 و110 و113 و130). 23

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 3 22 يونيو سنة 2005 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ تندوف شمال “ (الكتل : 301 أ و 302 و 303 أ و304 أ و363 أ و 364 أ)……. 24 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ أطلس “ (الكتل : 111 و 115 و 116 و312 و114 ب). 25 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ تلمسان “ (الكتل : 131 و109 و133 ج)… 26 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ كرزاز “ (الكتل : 316 ج و319 ج و321 ج)… 27

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م قوانين قانون رقم 05-08 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05 – 01 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 122-4 و 124 الفقرة (2) و 126 منه ،

  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 05-09 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 122-2 و 124 (الفقرة (2) و 126 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 4 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-219 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة ، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد أخذ رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط طلب الترخيص لعمليات التجميع وكيفيات ذلك. المادة 2: تطبق أحكام هذا المرسوم على كافة عمليات التجميع التي من شأنها المساس بالمنافسة في مفهوم أحكام المادتين 17 و 18 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه . المادة 3: يجب أن تكون عمليات التجميع المذكورة في المادة 2 أعلاه، موضوع طلب ترخيص من أصحابها لدى مجلس المنافسة طبقا للأحكام المحددة في هذا المرسوم. المادة 4: يقدم طلب الترخيص لعملية التجميع المتعلق باندماج مؤسستين أو أكثر للجمهورية الجزائرية / العدد 43 5 تنظيمية أو بإنشاء مؤسسة مشتركة في مفهوم أحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 15 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالاشتراك بين الأطراف المعنية بالتجميع. في حالة ما إذا كانت عملية التجميع ترمي إلى الحصول على المراقبة في مفهوم أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقدم طلب الترخيص الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بعملية التجميع. المادة 5 : تقدم الطلب المؤسسات المعنية بعملية التجميع أو ممثلوها الذين يجب أن يقدموا توكيلا مكتوبا يبرر صفة التمثيل المخولة لهم. يجب أن تذكر المؤسسات المعنية أو ممثلوها المفوضون قانونا عنوانا بالجزائر. المادة 6 : يتكوّن الملف المتعلق بطلب الترخيص من الوثائق الآتية :
  • الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية أو من ممثليها المفوضين قانونا،
  • استمارة المعلومات الملحق نموذجها بهذا المرسوم، تبرير السلطات المخولة للشخص أو للأشخاص الذين يقدمون الطلب نسخة مصادق على مطابقتها من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون طرفا في الطلب، نسخ من حصائل السنوات الثلاث (3) الأخيرة المؤشر والمصادق عليها من محافظ الحسابات أو نسخة من الحصيلة الأخيرة في الحالة التي لا يكون للمؤسسة أو المؤسسات المعنية فيها ثلاث (3) سنوات من الوجود، – وعند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملية التجميع. وإذا كان الطلب مشتركا يقدم ملف واحد.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يرسل الطلب ومرفقاته من الملاحق في خمس (5) نسخ، يجب أن تكون المستندات المرفقة بالطلب نسخا أصلية أو يكون مصادقا على مطابقتها للأصل إذا كانت نسخا مصورة. يودع الطلب والمستندات لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام أو ترسل له عن طريق إرسال موصى عليه. يحمل وصل الاستلام رقم تسجيل الطلب المقدم. المادة 8: يمكن أن يطلب المقرر المكلّف بالتحقيق في الطلب من المؤسسات المعنية أو من ممثليها المفوضين تقديم معلومات و / أو مستندات إضافية يراها ضرورية. المادة 9 : يمكن أن تطلب المؤسسات المعنية أو ممثلوها المفوضون بأن تكون بعض المعلومات أو بعض المستندات المقدمة محمية “بسرية الأعمال”. وفي هذه الحالة يجب أن ترسل أو تودع المعلومات والمستندات المعنية بصفة منفصلة وتحمل فوق كل صفحة منها عبارة “سرية الأعمال”. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الأول مجلس المنافسة الأمانة العامة طلب الترخيص لعملية تجميع يجب أن يوضح الطلب المعلومات الآتية : 1 (1) تعريف صاحب أو أصحاب الطلب : 1.1 - التسمية أو اسم الشركة الكامل والشكل القانوني والعنوان 2.1 - إذا تقدم بالطلب ممثل مفوض قانونا يذكر الاسم واللقب والعنوان وصفة الممثل، مع إرفاق سند وكالة التمثيل، الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م 3.1 - ذكر العنوان بالجزائر. 2 (2) تعريف المشاركين الآخرين في الطلب : 1.2 – ذكر التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني والعنوان الكامل، 2.2 – إذا كان التمثيل جماعيا، يذكر الاسم واللقب وصفة الممثل المفوض قانونا ، مع إرفاق سند وكالة التمثيل.

  1. موضوع الطلب : 1.3 – ذكر ما إذا كان الطلب يتعلق بما يأتي : اندماج ، إنشاء مؤسسة مشتركة، مراقبة. 2.3 - ذكر ما إذا كان التجميع يتعلق بمجموع المؤسسات المعنية أو بجزء منها. (4) تصريح الموقعين : يجب أن يرفق الطلب بتصريح الموقعين الآتي : يصرح الموقعون بأن المعلومات المذكورة أعلاه وكذا المعلومات المقدمة في جميع الوثائق والمستندات المرفقة بهذا الطلب صحيحة ومطابقة للواقع وأن التقديرات والأرقام والتقييمات قد ذكرت وقدمت بالطريقة الأقرب للحقيقة، مع اطلاعهم على أحكام المادة 59 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة”. المكان والتاريخ التوقيع والصفة الملحق الثاني استمارة معلومات تتعلق بعملية تجميع (1) المعطيات المتعلقة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجميع : 1.1 – النشاط المعني :
  • ذكر طبيعة النشاط المعني بالطلب بدقة،
  • ذكر طبيعة النشاطات الأخرى للمؤسسات المعنية،

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م

  • ذكر حجم إنتاج النشاط المعني وحجم إنتاج النشاطات الأخرى بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة. 2.1 - رقم أعمال النشاط المعني :
  • ذكر رقم أعمال النشاط المعني بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة ،
  • ذكر رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات المعنية بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة ،
  • وعند الاقتضاء ، ذكر رقم أعمال النشاط المعني المحقق في الخارج ورقم الأعمال الإجمالي للنشاطات المعنية لكل مؤسسة بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة. 3.1 – هيكل رأس المال الاجتماعي لكل مؤسسة : تقديم قائمة مسؤولي كل مؤسسة،
  • ذكر العلاقات الشخصية والمالية والاقتصادية بين المؤسسات المعنية إن وجدت ،
  • ذكر ما إذا حصلت المؤسسات المعنية خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة على نشاطات أو تخلت عنها،
  • ذكر أهم مموني المؤسسات المعنية وزبائنها،
  • ذكر العلاقات الشخصية أو الاقتصادية أو المالية بين المؤسسات المعنية وبين ممونيها وزبائنها إن وجدت 2 (2) المعطيات المتعلقة بالتجميع : 1.2- طبيعة التجميع :
  • ذكر ما إذا كان التجميع يتعلق بمجموع المؤسسات المعنية أو بأجزاء منها، ذكر تاريخ الإنشاء الفعلي للتجميع. 2.2 – الهيكل الاقتصادي والمالي للتجميع :
  • ذكر هيكلة الملكية والمراقبة المقترحة بعد إنشاء التجميع
  • ذكر ما إذا استفاد التجميع من دعم مالي أو قرض. 3.2 – هدف التجميع :
  • ذكر القطاعات الاقتصادية المعنية بالتجميع. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 7 (3) المعطيات المتعلقة بالسوق : 1.3 - سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية :
  • ذكر أسواق المنتوجات أو الخدمات البديلة، – ذكر المنطقة الجغرافية التي تعرض فيها المؤسسات المعنية منتوجاتها أو خدماتها. 2.3 – آثار التجميع على سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية :
  • ذكر الأسواق التي يمكن أن يؤثر فيها التجميع،
  • ذكر هيكل سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية،
  • ذكر ما إذا وجدت حواجز تمنع الدخول إلى السوق المعني، ذكر إلى أي حد يمكن للتجميع أن يؤثر على المنافسة
  • ذكر التدابير التي يجب اتخاذها للتخفيف من آثار التجميع على المنافسة. مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها. الفصل الأول تعاريف المادة 2: يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : ضرر جسيم : التدهور الكلي والمعتبر لوضعية فرع من فروع الإنتاج الوطني، تهديد بالضرر : الوقوع الوشيك لضرر جسيم، منتوج مماثل : منتوج مشابه من كل الجوانب للمنتوج المعني ، أو في غياب مثل هذا المنتوج ، منتوج آخر و إن كان غير مماثل من كل الجوانب إلا أنه يتصف بنفس المواصفات المشابهة تماما لمواصفات المنتوج المعني، فرع الإنتاج الوطني : مجموع منتجي منتجات مماثلة أو منافسة مباشرة للمنتوج المعني في السوق الوطنية، أو من تشكل منتجاتهم المماثلة للمنتوج المعني أو المنافسة له مباشرة نسبة معتبرة من مجموع الإنتاج الوطني لهذه المنتجات السلطة المكلفة بالتحقيق : المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. الفصل الثاني إجراءات تطبيق التدابير الوقائية المادة 3 : لا يطبق تدبير من التدابير الوقائية في مفهوم المادة 10 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلا بعد إجراء تحقيق تقوم به المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بالاتصال مع المصالح المختصة في الوزارات المعنية. الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م ويتعين أن يبين التحقيق وجود علاقة سببية بين الاستيراد المتزايد لمنتوج ما في السوق الوطنية والضرر الجسيم الذي تلحقه أو تهدد بإلحاقه بفرع الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل. تحدد كيفيات تنظيم التحقيق وإجراءاته بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. المادة 4: لا يطبق تدبير وقائي إلا في الحدود اللازمة للوقاية أو لإصلاح ضرر جسيم أو الوقاية من تهديد بوقوع ضرر جسيم وتسهيل التسوية. المادة 5 : يستند تحديد وجود ضرر جسيم أو التهديد بالضرر الجسيم على وقائع فعلية. المادة 6 : يمكن أن يأخذ تدبير وقائي ما شكل رفع نسبة الحقوق الجمركية أو تقليص كمي عند الاستيراد. المادة 7 : في حالة اللجوء إلى التقليص الكمي عند الاستيراد، يجب ألا يؤدي هذا التدبير إلى خفض الكميات المستوردة إلى مستوى أدنى مما كانت عليه في فترة قريبة، التي تعادل متوسط الواردات أثناء السنوات الثلاث (3) الأخيرة التي تمثل ذلك وتتوفر بشأنها الإحصاءات، إلا إذا تبينت ضرورة مستوى آخر من أجل تفادي الضرر الجسيم أو إصلاحه. الفصل الثالث التدابير الوقائية المؤقتة المادة 8 : يطبق تدبير وقائي مؤقت في الظروف الحرجة حيث يسبب كل أجل ضررا يصعب إصلاحه، وذلك بعد أن يحدد ، بصفة أولية، وعلى إثر تحقيق وجود عناصر أدلة واضحة تبين أن تزايد الواردات قد أحدث أو هدد بحدوث ضرر جسيم. المادة 9 : يتمثل التدبير الوقائي المؤقت في زيادة الحقوق الجمركية التي يعاد تسديدها في أقرب الآجال إذا لم يثبت عند نهاية التحقيق أن تزايدا مفاجئا للواردات قد أحدث أو هدد بحدوث ضرر جسيم لفرع من فروع الإنتاج الوطني. المادة 10 : لا يمكن أن تتجاوز مدة التدبير المؤقت مائتي (200) يوم. تحسب مدة تطبيق التدبير الوقائي المؤقت كجزء من المدة الكلية لتطبيق التدبير الوقائي كما هو منصوص عليه في المادة 11 أدناه، مع احتساب كل تمديد لهذه المدة.

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م الفصل الرابع مدة تطبيق التدابير الوقائية و مراجعتها المادة 11 : لا تطبق التدابير الوقائية إلا أثناء المدة اللازمة للوقاية من الضرر الجسيم أو إصلاحه وتسهيل التسوية. ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة أربع ( 4) سنوات. المادة 12 : يمكن تمديد المدة المذكورة في المادة 11 أعلاه ، إذا أثبتت السلطة المكلفة بالتحقيق أن التدبير الوقائي مازال ضروريا من أجل الوقاية من الضرر الجسيم أو إصلاحه، ووجود عناصر أدلة يتطلب حسبها فرع الإنتاج الوطني إجراء التسوية. المادة 13 : لا يمكن أن تتجاوز المدة الكلية لتطبيق التدبير الوقائي ثماني (8) سنوات، بما فيها مدة تطبيق كل تدبير وقائي وكل مدة تمديد محتملة المادة 14 : لا يمكن أن يكون تدبير تم تمديد مدته أكثر تقييدا مما كان عليه في نهاية الفترة الأولية ويجب الاستمرار في تحريره. المادة 15 : في حالة ما إذا تجاوزت المدة المقررة للتدبير الوقائي سنة (1)، فإنه يتم القيام بتحريره تدريجيا على فترات منتظمة أثناء مدة التطبيق. وإذا تجاوزت مدة التدبير ثلاث ( 3 ) سنوات، فإن الوضعية تدرس في أجل أقصاه منتصف مدة تطبيق التدبير، وإذا كان ذلك مناسبا يسحب التدبير، أو يتم الإسراع في وتيرة تحريره. المادة 16 : لا يطبق أي تدبير وقائي مرة أخرى عند استيراد منتوج كان قد خضع لمثل هذا التدبير، أثناء مدة تعادل المدة التي طبقت فيها سابقا، بشرط أن تقل المدة التي لم يطبق فيها التدبير الوقائي عن سنتين (2) . المادة 17: بغض النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، يمكن تطبيق تدبير وقائي مرة أخرى عند استيراد منتوج ما لمدة مائة وثمانين (180) يوما على الأقل :

  • إذا مرت سنة (1) على الأقل منذ تاريخ إدخال تدبير وقائي بهدف استيراد هذا المنتوج ،
  • إذا لم يطبق مثل هذا التدبير الوقائي على نفس المنتوج أكثر من مرتين طوال السنوات الخمس (5) التي سبقت مباشرة تاريخ إدخال التدبير. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 المادة 18 : لا يطبق تدبير وقائي على منتوج مستورد من بلد نام، طالما لم يتجاوز حجم الواردات من المنتوج المعني %3% من حجم الواردات الإجمالية، بشرط أن لا تساهم هذه الواردات التي تقل عن 3 % والقادمة من البلدان النامية مجتمعة، في أكثر من 9 % من الواردات الإجمالية للمنتوج المعني. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 19 : تبلغ الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المجال، الهياكل المتخصصة بالاتفاقات التي تكون الجزائر طرفا فيها ما يأتي :
  • فتح تحقيق في موضوع وجود ضرر جسيم أو تهديد بضرر جسيم وأسباب القيام بهذا العمل، معاينة وجود ضرر جسيم أو تهديد بضرر جسيم بسبب التزايد المفاجئ للواردات، تطبيق تدبير وقائي أو تمديده. المادة 20 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05 – 221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل و المتمم

10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها ،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته الفصل الأول تعاريف المادة 2: يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : البلد المصدر : كل بلد منشأ أو تصدير للبضائع، المصدر : كل متعامل يصدر بضائع نحو السوق الوطنية، السلطات العمومية : كل سلطة عمومية أو هيئة عمومية في المجال الإقليمي للبلد المصدر، منتوج مماثل : منتوج مشابه من كل الجوانب للمنتوج المعني ، أو في غياب هذا المنتوج، منتوج آخر و إن كان غير مماثل من كل الجوانب إلا أنه يتصف بنفس المواصفات المشابهة تماما للمنتوج المعني، فرع الإنتاج الوطني : مجموع المنتجين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو من تشكل منتجاتهم الإضافية نسبة معتبرة من مجموع الإنتاج الوطني لهذه المنتجات بيد أنه إذا كان المنتجون على صلة بالمصدرين أو بالمستوردين أو كانوا هم أنفسهم مستوردون للمنتوج الذي يزعم أنه موضوع دعم ، فإن عبارة “فرع الإنتاج الوطني” يقصد بها بقية المنتجين. الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م الأطراف المعنية : المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد لمنتوج يكون موضوع تحقيق أو مجموعة مهنية تجارية أو صناعية ، ينتج معظم أعضائها هذا المنتوج أو يصدره أو يستورده ،
  • حكومة البلد المصدر، منتج المنتوج المماثل في السوق الوطنية أو، مجموعة مهنية تجارية أو صناعية ينتج معظم أعضائها المنتوج المماثل في السوق الوطنية،
  • و كل الأطراف الأخرى ، وطنية كانت أم أجنبية ، التي يمكن أن تعتبر معنية نظرا إلى حاجات التحقيق. السلطة المكلفة بالتحقيق : المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. الفصل الثاني إجراءات تطبيق الحق التعويضي المادة 3 : لا يمكن أن يطبق حق تعويضي، في مفهوم أحكام المادة 12 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلا بعد تحقيق تقوم به المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بالتعاون مع المصالح المختصة في وزارات المعنية. تحدد كيفيات تنظيم التحقيق وإجراءاته بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. المادة 4: يهدف التحقيق المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، إلى تحديد وجود أي دعم ودرجته وتأثيره و يفتح بناء على طلب مكتوب يقدمه فرع إنتاج وطني أو يقدم باسمه. يتضمن طلب التحقيق عناصر تبرير كافية لوجود دعم ، في مفهوم المادتين 9 و 10 أدناه، وضرر وعلاقة سببية بين الواردات موضوع الدعم والضرر الواقع. كما يتضمن كل المعلومات المفيدة المتعلقة بصاحب الشكوى أو فرع الإنتاج الوطني. المادة 5 : تباشر المشاورات مع الأطراف والبلدان المصدرة المعنية قبل فتح التحقيق و أثناء سيره قصد الوصول إلى حل مرض للجميع.

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م لا تمنع هذه المشاورات السلطة المكلفة بالتحقيق من المبادرة بفتح تحقيق وإقامة التحديدات الأولية أو النهائية للضرر والدعم أو تطبيق الحقوق التعويضية المؤقتة أو النهائية. المادة 6 : تسمح السلطة المكلفة بالتحقيق للأطراف التي تكون منتجاتها موضوع هذا التحقيق ، بناء على طلبها ، بالاطلاع على عناصر الأدلة غير السرية بما فيها الملخص غير السري للمعلومات السرية المستعملة في فتح التحقيق أوسيره. المادة 7 : على الأعوان المكلفين بالتحقيق خلال إجراء التحقيق وبعد إنهائه عدم إفشاء أية معلومة سرية. يتعرض كل عون مكلف بالتحقيق أفشي معلومات سرية للعقوبات الإدارية و / أو الجزائية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 8: يقفل التحقيق في مدة أقصاها ثمانية عشر (18) شهرا ، ما لم توجد ظروف خاصة . المادة 9 : يعتبر الدعم موجودا إذا خول امتياز بالوقائع الآتية : مساهمة مالية من السلطات العمومية ، أي شكل من دعم السلطات العمومية للمداخيل أو الأسعار،

  • التخلي عن مداخيل عمومية تكون عادة مستحقة التحصيل أو عدم تحصيلها ،
  • تقديم السلطات العمومية أو شرائها سلعا أو خدمات بمقابل لا يتناسب مع شروط السوق في البلد المصدر. المادة 10: لا يكون موضوع تطبيق الحق التعويضي إلا الدعم الخاص. يعتبر دعما خاصا كل دعم خصص لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات ، لفرع إنتاج أو مجموعة فروع إنتاج. الفصل الثالث تحديد وجود الضرر المادة 11 : يوجد الضرر عندما تحدث واردات أو تهدد بحدوث، تحت تأثير الدعم ، ضرر كبير لفرع إنتاج وطني قائم أو تؤخر إنشاء فرع إنتاج وطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 يقوم تحديد وجود الضرر أو التهديد بالضرر على وقائع فعلية. المادة 12 : يستند تحديد وجود الضرر إلى عناصر أدلة إيجابية، لا سيما فيما يخص ما يأتي : نسبة زيادة الصادرات المدعمة في السوق الوطنية، أثر الواردات المدعمة على الأسعار وتأثيرها في السوق الوطنية،
  • أثر الواردات المدعمة على فرع الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل والعوامل و المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على وضعية فرع الإنتاج الوطني. المادة 13 : يرفض الطلب وينهى التحقيق في أدنى الآجال بمجرد اقتناع السلطة المكلفة بالتحقيق أن عناصر الأدلة المتعلقة سواء بالدعم أو بالضرر غير كافية لتبرير مواصلة الإجراءات. ينهى التحقيق فورا إذا كان مبلغ الدعم نزرا يسيرا أو إذا كان حجم الواردات المدعمة الفعلية أو الممكنة أو الضرر ضئيلين. يعتبر مبلغ الدعم نزرا يسيرا إذا كان أقل من 1 % بالنسبة لسعر تصدير المنتوج موضوع التحقيق. المادة 14 : في الحالات التي تكون فيها واردات منتوج قادم من أكثر من بلد موضوع تحقيقات في آن واحد في مجال الحقوق التعويضية ، فإن السلطة المكلفة بالتحقيق لا يجوز لها القيام بتقييم تراكمي لآثار هذه الواردات ما لم تثبت :
  • أن مبلغ الدعم المحدد بالنسبة للواردات القادمة من كل بلد يفوق مستوى النزر اليسير، في مفهوم الفقرة 3 من المادة 13 أعلاه، و أن حجم الواردات القادمة من كل بلد ليس بكمية ضئيلة ،
  • أن يكون التقييم التراكمي لتأثير الواردات يناسب شروط المنافسة بين المنتجات المستوردة وشروط المنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتوج الوطني المماثل. المادة 15 : يقفل التحقيق حول منتوج يكون منشؤه بلد نام بمجرد أن تحدد السلطة المكلفة بالتحقيق أن :
  • المستوى الإجمالي للدعم الممنوح للمنتوج المعني لا يتجاوز اثنين في المائة (2%) من قيمته المحسوبة على أساس وحدوي،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • حجم الواردات المدعمة يشكل أقل من أربعة في المائة (4%) من الواردات الإجمالية للمنتوج المماثل في السوق الوطنية، إلا إذا كانت الواردات التي منشؤها بلدان نامية و التي تشكل حصصها الفردية من الواردات الإجمالية أقل من أربعة في المائة (4%) تساهم مجتمعة، بأكثر من تسعة في المائة ( 9 ) من الواردات الإجمالية للمنتوج المماثل في السوق الوطنية . الفصل الرابع الحق التعويضي المؤقت المادة 16 : يحصل الحق التعويضي المؤقت في شكل ضمان إيداع نقدي أو كفالة بنكية، يساويان مبلغ الدعم المحسوب مؤقتا، طبقا لما حددته السلطة المكلفة بالتحقيق، ويحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 17 : لا يطبق الحق التعويضي المؤقت ما لم : يفتح تحقيق طبقا لأحكام الفصل الثاني أعلاه، ينشر بلاغ في هذا الصدد، تمنح من خلاله الأطراف المعنية الإمكانات الملائمة لتقديم المعلومات و إبداء الملاحظات
  • يعد تحديد أولي إيجابي بوجود دعم مستحق لحقوق تعويضية و ضرر لحق بفرع إنتاج وطني بسبب الواردات المدعمة ، تعتبر السلطة المكلفة بالتحقيق أن الحق التعويضي ضروري لمنع حدوث ضرر أثناء فترة التحقيق. المادة 18 : لا يطبق الحق التعويضي المؤقت إلا بعد ستين (60 ) يوما ابتداء من تاريخ فتح التحقيق. ولا يتجاوز تطبيق الحق التعويضي المؤقت أربعة (4) أشهر . المادة 19 : لا يطبق الحق التعويضي المؤقت إلا بعد نشر بلاغ بهذا الشأن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الخامس التعهد في مجال الأسعار المادة 20 : التعهد في مجال الأسعار هو تعهد يقدمه المصدر الذي يتبين أن منتجاته التي تدخل إلى السوق الوطنية تستفيد من دعم خاضع إلى الحقوق التعويضية. الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م ويتمثل في رفع سعر المنتوج المعني إلى مستوى يلغي الضرر أو مبلغ الدعم. المادة 21 : يقفل التحقيق دون تطبيق حقوق تعويضية مؤقتة أو نهائية شريطة توفر تعهد يترتب عليه ما يأتي : موافقة بلد التصدير على إزالة الدعم أو تحديده أو اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بآثاره ،
  • التزام المصدر بمراجعة الأسعار أو بعدم التصدير نحو السوق الوطنية لمنتجات تستفيد من الدعم الخاضع للحقوق التعويضية . المادة 22 : لا تقبل التعهدات المقدمة إلا إذا رأت السلطة المكلفة بالتحقيق أنها مقبولة. يكون رفض الموافقة على التعهدات المقدمة مبررا قانونا من السلطة المكلفة بالتحقيق. ويتم تبليغ المصدر المعني بقبول التعهد أو رفضه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية المادة 23 : في حالة قبول تعهد ما ، يستمر إجراء التحقيق حول الدعم والضرر حتى نهايته. المادة 24 : إذا أفضى التحقيق عن إقفاله إلى تحديد سلبي بوجود دعم أو ضرر ، فإن التعهد يصبح لاغيا تلقائيا إلا في الحالة التي يكون فيها مثل هذا التحديد راجعا، إلى حد كبير إلى وجود تعهد في مجال الأسعار . وفي مثل هذه الحالات، يمكن السلطة أن تطلب الإبقاء على التعهد لمدة معقولة. إذا ثبت تحديد إيجابي لوجود دعم و ضرر، فإنه يتم الإبقاء على التعهد طبقا لكيفيات قبوله. المادة 25 : يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تقترح تعهدات في مجال الأسعار ، غير أنه لا يرغم أي مصدر باكتتابها . ولا يمنع عدم قيام المصدرين بتقديم مثل هذه التعهدات أو عدم قبول مثل هذه الدعوة للقيام بذلك، بأي شكل من الأشكال مواصلة التحقيق. المادة 26 : يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تطلب من كل سلطة عمومية أو من كل مصدر تمت الموافقة على تعهده، بتزويدها بصفة دورية بمعلومات عن تنفيذ هذا التعهد والترخيص بالتحقق من صحة المعطيات الهامة.

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م وفي حالة الإخلال بتعهد ما، يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق ، أن تطلب التطبيق الفوري لحق تعويضي مؤقت على أساس أفضل المعلومات المتوفرة. وفي مثل هذه الحالات، يمكن تحصيل الحق التعويضي النهائي على المنتجات المصرح بها لوضعها قيد الاستهلاك في مدة تسعين (90) يوما على الأكثر قبل تطبيق الحق المؤقت. غير أنه لا يطبق أي حق بأثر رجعي على الواردات المصرح بها قبل الإخلال بالتعهد. المادة 27 : يعلّق التحقيق أو يقفل دون تطبيق حقوق تعويضية مؤقتة أو نهائية إذا تعهد المصدر بمراجعة أسعاره أو بعدم التصدير مستقبلا بأسعار مدعمة، بحيث تقتنع السلطة بإلغاء الأثر السلبي للدعم . الفصل السادس تطبيق الحق التعويضي وتحصيله المادة 28 : يجب ألا يتجاوز مبلغ الحق التعويضي مبلغ الدعم. المادة 29 : يحدد تطبيق الحق التعويضي ونسبته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية و الوزير المكلف بالمالية. المادة 30 : تحصل مصالح الجمارك الحق التعويضي مهما يكن مصدر المنتجات. ولا يحصل الحق التعويضي على واردات قادمة من مصادر قبلت التعهد في مجال الأسعار . المادة 31 : يعاد تسديد الحقوق المحصلة إلى المستورد إذا تبين عند نهاية التحقيق، عدم وجود الدعم أو إرجاعه إلى مستوى أدنى من مستوى الحق التعويضي النهائي. تحدد شروط التسديد وكيفياته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية. الفصل السابع مدة سريان الحق التعويضي و مراجعته المادة 32 : لا يسري مفعول الحق التعويضي إلا خلال المدة و بالقدر الضروريين لمواجهة الدعم الذي يسبب الضرر . للجمهورية الجزائرية / العدد 43 13 المادة 33 : تراجع السلطة المكلفة بالتحقيق ضرورة الإبقاء على الحق التعويضي في الحالات التي يكون فيها ذلك مبررا بمبادرة منها أو بشرط مرور مدة زمنية معقولة منذ تطبيق هذا الحق ، وذلك بناء على طلب كل طرف معني يبرر بمعطيات إيجابية ضرورة مراجعة كهذه. يحق للأطراف المعنية أن تطلب من السلطة دراسة مدى ضرورة الإبقاء على الحق لإزالة الدعم ، ومدى إمكانية استمرار الضرر أو تكراره إذا تم إلغاء الحق أو تعديله. إذا حددت السلطة المكلفة بالتحقيق، بعد القيام بالمراجعة، أن الحق التعويضي أصبح غير مبرر، فإن هذا الحق يلغى فورا. تقفل كل مراجعة من هذا النوع في مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع فيها. المادة 34 : بغض النظر عن أحكام المادة 32 أعلاه، يلغى كل حق تعويضي نهائي بعد خمس (5) سنوات على الأكثر من تاريخ بدء تطبيقه ، إلا إذا تبين، بعد المراجعة كما هو منصوص عليها في المادة 33 أعلاه، استمرار الدعم والضرر أو تكرار هما في حالة إلغاء الحق التعويضي. المادة 35 : كل مصدّر تكون صادراته خاضعة لحق تعويضي نهائي دون أن يكون موضوع تحقيق، لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة برفض التعاون، له أن يطلب من السلطة المكلفة بالتحقيق بمراجعة عاجلة قصد إعداد نسبة حق تعويضي خاصة بهذا المصدر، في أقصر الآجال. الفصل الثامن الأثر الرجعي المادة 36 : لا يطبق الحق التعويضي إلا على المنتجات المصرح بوضعها قيد الاستهلاك بعد التاريخ الذي تم فيه اتخاذ قرار بتطبيقه ، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 37 : في حالات تحديد نهائي بوجود الضرر أو وجود تهديد بالضرر ، تحت تأثير الواردات المدعمة وفي غياب تطبيق حق مؤقت، فإنه يمكن تحصيل الحق التعويضي النهائي بأثر رجعي للفترة التي كان من المفروض تطبيق حق تعويضي مؤقت فيها، إن وجد.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 37 أعلاه، وفي حالة تحديد وجود تهديد بالضرر أو تأخير كبير، دون أن يحصل الضرر ، فلا يطبق الحق التعويضي النهائي إلا ابتداء من تاريخ تحديد وجود التهديد بالضرر أو التأخير الكبير في إنشاء فرع إنتاج وطني، ويسدد كل إيداع نقدي تمّ خلال تطبيق الحق التعويضي المؤقت وتدفع كل كفالة بنكية. المادة 39 : لا يحصل الفرق إذا تجاوز الحق التعويضي النهائي مبلغ الحق التعويضي المؤقت. ويرجع الفائض إذا كان الحق النهائي أدنى من مبلغ الحق التعويضي المؤقت. المادة 40 : إذا لاحظت السلطة المكلفة بالتحقيق في ظروف حرجة أن ضررا يصعب تصليحه بسبب واردات كثيفة للمنتوج المدعم المعني، تمت في وقت قصير نسبيا و/أو لمنع وقوع ضرر كهذا من الحدوث ، فإنه يبدو من الضروري تطبيق حق تعويضي بأثر رجعي على هذه الواردات ويطبق حق تعويضي نهائي على الواردات المصرح بها للاستهلاك قبل تسعين (90) يوما على الأكثر من تاريخ تطبيق الحق التعويضي المؤقت. الفصل التاسع أحكام ختامية المادة 41 : لا يخضع أي منتوج لحقوق تعويضية و حقوق ضد الإغراق في آن واحد. المادة 42 : تخطر الأطراف المعنية بتطبيق الحق التعويضي النهائي و إلغائه ، وبالتحديد الأولي أو النهائي للضرر والدعم ، إيجابيا كان أم سلبيا ، وبكل قرار بالقبول أو بالرفض، أو بانتهاء تعهد ما. يستعرض الإخطار بصفة مفصلة بما فيه الكفاية الملاحظات و النتائج القائمة حول جميع النقاط المتعلقة بالمضمون والقانون، التي ترى فيها السلطة المكلفة بالتحقيق أهمية. المادة 43 : تنشر القرارات المتضمنة تطبيق الحقوق التعويضية المؤقتة أو النهائية و كذا القرارات و المقررات أو البلاغات المتضمنة انتهاء الحقوق التعويضية وقبول أو رفض التعهدات و تنظيم التحقيقات أو الإجراءات، في

الشعبية. الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م المادة 44 : يبلغ الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، الهياكل المتخصصة في الاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها ، بكل قرار أولي أو نهائي في مجال الحقوق التعويضية. المادة 45 : توضّح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار . المادة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها ، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته. الفصل الأول تعاريف المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : البلد المصدر : كل بلد منشأ أو تصدير للبضائع، المصدر : كل متعامل يصدر بضائع نحو السوق الوطنية، منتوج مماثل : منتوج مشابه من كل الجوانب للمنتوج المعني ، أو في غياب هذا المنتوج، منتوج آخر و إن كان غير مماثل من كل الجوانب إلا أنه يتصف بنفس المواصفات المشابهة تماما للمنتوج المعني، فرع الإنتاج الوطني : مجموع المنتجين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو من تشكل منتجاتهم الإضافية نسبة معتبرة من مجموع الإنتاج الوطني لهذه المنتجات . بيد أنه إذا كان المنتجون على صلة بالمصدرين أو بالمستوردين أو كانوا هم أنفسهم مستوردون للمنتوج الذي يزعم أنه موضوع إغراق، فإن تسمية فرع الإنتاج الوطني” يقصد بها بقية المنتجين. الأطراف المعنية : المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد لمنتوج موضوع التحقيق أو مجموعة مهنية تجارية أو صناعية، ينتج معظم أعضائها هذا المنتوج أو يصدره أو يستورده، حكومة البلد المصدر، منتج المنتوج المماثل في السوق الوطنية أو، مجموعة مهنية تجارية أو صناعية ينتج معظم أعضائها المنتوج المماثل في السوق الوطنية،

  • و كل الأطراف الأخرى ، وطنية كانت أم أجنبية ، التي يمكن أن تعتبر معنية بالنظر لمتطلبات التحقيق، للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15 السلطة المكلفة بالتحقيق : المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. الفصل الثاني إجراءات تطبيق الحق ضد الإغراق المادة 3 : لا يطبق الحق ضد الإغراق، في مفهوم أحكام المادة 14 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلا بناء على تحقيق تقوم به المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بالاتصال مع المصالح المختصة في الوزارات المعنية. تحدد كيفيات تنظيم التحقيق وإجراءاته بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. المادة 4: يهدف التحقيق المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، إلى تحديد وجود الإغراق ودرجته وتأثيره ويفتح بناء على طلب مكتوب يقدمه فرع إنتاج وطني أو تقدم باسمه. يتضمن طلب التحقيق عناصر تبرير كافية بوجود الإغراق والضرر وكذا العلاقة السببية بين الواردات موضوع الإغراق والضرر الواقع. كما يتضمن كل المعلومات المفيدة المتعلقة بصاحب الشكوى أو فرع الإنتاج الوطني. المادة 5 : تسمح السلطة المكلفة بالتحقيق للأطراف التي تكون منتجاتها موضوع تحقيق ، بناء على طلبها، بالاطلاع على عناصر الأدلة غير السرية بما فيها الملخص غير السري للمعلومات السرية المستعملة في فتح التحقيق أو سيره. المادة 6 : توفر السلطة المكلفة بالتحقيق طوال مدة التحقيق ضد الإغراق ، وعند الطلب، لكل الأطراف المعنية إمكانية لقاء الأطراف الأخرى ذات المصالح المتعارضة حتى يتسني لكل منها تقديم مبرراتها. ويؤخذ في الحسبان، خلال هذه اللقاءات، الطابع السري للمعلومات وكذا رغبات الأطراف وعدم إضرار غياب طرف ما بمصلحته. للأطراف المعنية الحق في تقديم معلومات شفوية إذا توفر مبرر لذلك. لا تأخذ السلطة المكلفة بالتحقيق المعلومات المقدمة شفويا بعين الاعتبار ما لم تتم صياغتها كتابيا وتوضع تحت تصرف الأطراف المعنية الأخرى.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : على الأعوان المكلفين بالتحقيق خلال إجراء التحقيق وبعد إنهائه عدم إفشاء أية معلومة سرية. يتعرض كل عون مكلّف بالتحقيق أفشى معلومات سرية للعقوبات الإدارية و/أو الجزائية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يقفل التحقيق فورا في حالة تحديد السلطة المكلفة بالتحقيق أن هامش الإغراق يعد نزرا يسيرا أو أن حجم الواردات الحقيقية أو المحتملة، موضوع الإغراق أو الضرر ، ضئيلا. يعتبر هامش الإغراق نزرا يسيرا إذا كان أقل من 2 بالنسبة لسعر التصدير. و يعتبر حجم الواردات موضوع الإغراق ضئيلا إذا لوحظ أن الواردات موضوع الإغراق القادمة من بلد معين تمثل أقل من 3 % من واردات المنتوج المماثل في السوق الوطنية إلا إذا كانت البلدان التي تساهم فرادي بأقل من 3% من واردات المنتوج المماثل في السوق الوطنية تفوق حصصها مجتمعة 7 % . المادة 9 : يقفل التحقيق في مدة أقصاها ثمانية عشر (18) شهرا ما لم توجد ظروف خاصة. الفصل الثالث تحديد وجود الإغراق المادة 10 : يوجد الإغراق عندما يدخل منتوج بلد ما إلى السوق الوطنية بسعر أدنى من القيمة العادية لمنتوج مماثل. ويكون هامش الإغراق هو الفرق بين سعر تصدير هذا المنتوج نحو السوق الوطنية و القيمة العادية لمنتوج مماثل. المادة 11 : يقوم تحديد وجود الإغراق على وقائع فعلية. المادة 12 : تحدد القيمة العادية للمنتوج موضوع التحقيق على أساس السعر المقارن المدفوع أو الواجب دفعه أثناء عمليات تجارية عادية عند بيع المنتوج المماثل الموجه للاستهلاك في السوق الداخلية للبلد المصدر. الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م المادة 13 : إذا لم يتم أي بيع لمنتوج مماثل خلال عمليات تجارية عادية في السوق الداخلية للبلد المصدر أو إذا لم تسمح مثل هذه المبيعات بإجراء مقارنة مقبولة، تكون القيمة العادية للمنتوج موضوع التحقيق هي سعر المنتوج المماثل المصدر نحو بلد آخر. المادة 14 : في غياب سعر عند التصدير أو عندما لا يشكل هذا السعر قاعدة المقارنة نظرا لوجود اتفاق بين المصدر و المستورد أو طرف آخر، تؤسس القيمة العادية للمنتوج موضوع التحقيق بناء على تكلفة إنتاج هذا المنتوج في بلد المنشأ ويضاف إليه مبلغ يمثل ما يأتي : مصاريف الإدارة و التسويق المصاريف العامة، هامش الربح. المادة 15 : تحسب التكاليف و هامش الربح المنصوص عليهما في المادة 14 أعلاه على أساس سجلات المصدّر أو المنتج موضوع التحقيق التي تمسك طبقاً لقواعد المحاسبة للبلد المصدر. المادة 16 : يجب أن تتم المقارنة بين سعر التصدير نحو السوق الوطنية و القيمة العادية للمنتوج المماثل المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، في نفس المستوى التجاري لمبيعات تمت في تواريخ جد متقاربة. كما يجب أن تؤخذ هذه المقارنة بعين الاعتبار شروط البيع والاختلاف في الرسوم، وفي الكميات وكل اختلاف آخر يتضح من خلاله أنه يؤثر على مقارنة الأسعار . المادة 17 : لا تحسب القيمة العادية لمبيعات المنتوج المماثل في السوق الداخلية للبلد المصدر أو المبيعات الموجهة إلى بلد آخر ولا يمكن أن تشكل عنصرا لتحديد هامش الإغراق إلا إذا حددت السلطة المكلفة بالتحقيق أن مثل هذه المبيعات التي تم تحقيقها بسعر أدنى من تكلفة الوحدة تمت في مدة تتراوح بين ستة (6) وإثني عشر (12) شهرا ، بكميات تزيد عن عشرين في المائة (20%) من الحجم الكلي للصفقات المأخوذة بعين الاعتبار في تحديد القيمة العادية.

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م المادة 18 : لا تعتبر أسعار إغراق، الأسعار التي تكون عند البيع أدنى من تكاليف الوحدة وتكون خلال فترة التحقيق أعلى من المتوسط الترجيحي لتكاليف الوحدة. المادة 19 : عندما تقتضي مقارنة الأسعار تحويلات نقدية، يتم هذا التحويل باستعمال سعر الصرف الساري المفعول عند تاريخ البيع. يمكن أن يكون تاريخ البيع هو تاريخ إبرام العقد أو الطلبية أو المصادقة على الطلبية أو الفاتورة حسب الشروط المادية المنصوص عليها أثناء البيع. المادة 20 : يحدد هامش الإغراق بصفة فردية لكل مصدر أو منتج يكون منتوجه موضوع تحقيق. في حالة ما إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو نوع المنتوج موضوع التحقيق كبيرا إلى درجة يستحيل من خلالها تحديد هامش إغراق فردي لكل مصدّر أو منتج، فإن التحقيق يمكن أن ينحصر على أكبر نسبة من حجم الصادرات الواردة من البلد المعني بالتحقيق أو من عينة تمثل الأطراف المعنية أو المنتجات. يتم اختيار المصدرين أو المنتجين أو المستوردين وكذا نوع المنتوج بعد استشارة المصدرين أو المنتجين أو المستوردين المعنيين. الفصل الرابع تحديد وجود الضرر المادة 21 : يوجد الضرر عندما تحدث واردات أو تهدد بحدوث، تحت تأثير الإغراق ، ضرر كبير لفرع إنتاج وطني قائم أو تؤخر إنشاء فرع إنتاج وطني. يقوم تحديد وجود الضرر أو التهديد بالضرر على وقائع فعلية. المادة 22 : تدرس السلطة المكلفة بالتحقيق لتحديد وجود الضرر خصوصا ما يأتي :

  • إذا كان حجم الواردات موضوع الإغراق قد عرف ارتفاعا معتبرا بصفة مطلقة أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك في السوق الوطنية،
  • إذا كان انعكاس هذه الواردات على المنتجين الوطنيين للمنتجات المماثلة قد أثر على وضعية هذا الفرع، لا سيما فيما يخص انخفاض المبيعات ، والتأثيرات على الأسعار الداخلية ، والتأثيرات على المخزونات والتشغيل والأجور ونمو الاستثمار. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 17 الفصل الخامس الحق ضد الإغراق المؤقت المادة 23 : يحصل الحق ضد الإغراق المؤقت في شكل ضمان إيداع نقدي أو كفالة بنكية، يساويان مبلغ الإغراق المحسوب مؤقتا، طبقا لما حددته السلطة المكلفة بالتحقيق، ويحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية و الوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : لا يطبق الحق ضد الإغراق المؤقت ما لم : يفتح تحقيق طبقا للأحكام المحددة في الفصل الثاني أعلاه، ينشر بلاغ في هذا الصدد، تمنح من خلاله الأطراف المعنية الإمكانات الملائمة لتقديم المعلومات و إبداء الملاحظات
  • يعد تحديد أولي إيجابي بوجود إغراق و ضرر لحق بفرع إنتاج وطني لمنتوج مماثل،
  • تعتبر السلطة المكلفة بالتحقيق أن هذه الإجراءات ضرورية لمنع حدوث ضرر أثناء فترة التحقيق. المادة 25 : لا يطبق الحق ضد الإغراق المؤقت إلا بعد ستين (60) يوماً ابتداء من تاريخ فتح التحقيق. ولا يتجاوز تطبيق الحق ضد الإغراق المؤقت أربعة (4) أشهر . المادة 26 : لا يطبق الحق ضد الإغراق المؤقت إلا بعد نشر بلاغ بهذا الشأن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل السادس التعهد في مجال الأسعار المادة 27 : التعهد في مجال الأسعار هو تعهد يقدمه المصدر الذي يتبيّن أن منتجاته تدخل إلى السوق الوطنية بسعر الإغراق، بناء على نتائج التحقيق. ويتمثل في رفع سعر المنتوج المعني إلى مستوى يلغي الضرر أو هامش الإغراق. المادة 28 : لا تقبل التعهدات المقدمة إلا إذا رأت السلطة المكلفة بالتحقيق أنها مقبولة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية يكون رفض الموافقة على التعهدات المقدمة مبررا قانونا من السلطة المكلفة بالتحقيق. ويتم تبليغ المصدر المعني بقبول تعهد أو رفضه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. المادة 29 : في حالة قبول تعهد ما يستمر إجراء التحقيق حول الإغراق و الضرر حتى نهايته. المادة 30 : إذا أفضى التحقيق عند إقفاله إلى تحديد سلبي بوجود إغراق أو ضرر، فإن التعهد يصبح لاغيا تلقائيا إلا في الحالة التي يكون فيها مثل هذا التحديد راجعا إلى حد كبير إلى وجود تعهد في مجال الأسعار وفي مثل هذه الحالات يمكن السلطة أن تطلب الإبقاء على التعهد لمدة معقولة. إذا ثبت تحديد إيجابي لوجود إغراق وضرر، فإنه يتم الإبقاء على التعهد طبقا لكيفيات قبوله. المادة 31 : يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تقترح تعهدات في مجال الأسعار غير أنه لا يرغم أي مصدر باكتتابها . عدم قيام المصدرين بتقديم مثل هذه التعهدات أو عدم قبول مثل هذه الدعوة للقيام بذلك ولا يمنع بأي شكل من الأشكال مواصلة التحقيق. المادة 32 : يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تطلب من كل مصدر تمت الموافقة على تعهده بتزويدها بصفة دورية بمعلومات عن تنفيذ هذا التعهد والترخيص بالتحقق من صحة المعطيات الهامة. وفي حالة الإخلال بتعهد ما، يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تطلب التطبيق الفوري لحق ضد الإغراق المؤقت على أساس أفضل المعلومات المتوفرة. وفي مثل هذه الحالات، يمكن تحصيل الحق ضد الإغراق النهائي على المنتجات المصرح بهالوضعها قيد الاستهلاك في مدة تسعين (90) يوما على الأكثر قبل تطبيق الحق المؤقت. غير أنه لا يطبق أي حق ضد الإغراق بأثر رجعي على الواردات المصرح بها قبل الإخلال بالتعهد. المادة 33 : يعلق التحقيق أو يقفل دون تطبيق حقوق ضد الإغراق مؤقتة أو نهائية إذا تعهد المصدر بمراجعة أسعاره أو بعدم التصدير مستقبلا بأسعار إغراق ، بحيث تقتنع السلطة بإلغاء الأثر السلبي للإغراق . الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م الفصل السابع تطبيق الحق ضد الإغراق وتحصيله المادة 34 : يجب ألا يتجاوز مبلغ الحق ضد الإغراق مبلغ هامش الإغراق. المادة 35 : يحدد تطبيق الحق ضد الإغراق ونسبته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 36 : تحصل مصالح الجمارك الحق ضد الإغراق مهما يكن مصدر المنتجات. ولا يحصل الحق ضد الإغراق على واردات قادمة من مصادر قبلت التعهد في مجال الأسعار . المادة 37 : يعاد تسديد الحقوق المحصلة إلى المستورد إذا تبين أن هامش الإغراق الذي دفعت الحقوق على أساسه قد ألغي أو أرجع إلى مستوى أدنى من مستوى الحق ضد الإغراق النهائي. تحدد شروط التسديد وكيفياته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثامن مدة سريان الحق ضد الإغراق ومراجعته المادة 38 : لا يسري مفعول الحق ضد الإغراق إلا خلال المدة و بالقدر الضروريين لمواجهة الإغراق الذي يسبب الضرر. المادة 39 : تراجع السلطة المكلفة بالتحقيق ضرورة الإبقاء على الحق ضد الإغراق في الحالات التي يكون فيها ذلك مبررا ، بمبادرة منها أو بشرط مرور مدة زمنية معقولة منذ تطبيق الحق ضد الإغراق النهائي، وذلك بناء على طلب كل طرف معني يبرر بمعطيات إيجابية ضرورة مراجعة كهذه. يحق للأطراف المعنية أن تطلب من السلطة دراسة مدى ضرورة الإبقاء على الحق لإزالة الإغراق ومدى إمكانية استمرار الضرر أو تكراره إذا تم إلغاء الحق أو تعديله. إذا حددت السلطة المكلفة بالتحقيق، بعد القيام بالمراجعة، أن الحق ضد الإغراق أصبح غير مبرر، فإن هذا الحق يلغى فورا.

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م تقفل كل مراجعة من هذا النوع في مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع فيها. المادة 40 : بغض النظر عن أحكام المادة 38 أعلاه، يلغى كل حق ضد الإغراق النهائي بعد خمس (5) سنوات على الأكثر من تاريخ بدء تطبيقه، إلا إذا تبين بعد المراجعة كما هو منصوص عليها في المادة 39 أعلاه، استمرار الإغراق والضرر وتكرارهما في حالة إلغاء الحق ضد الإغراق. الفصل التاسع الأثر الرجعي المادة 41 : لا يطبق الحق ضد الإغراق إلا على المنتجات المصرح بوضعها قيد الاستهلاك بعد التاريخ الذي تم فيه اتخاذ قرار بتطبيقه، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 42 : في حالات تحديد نهائي بوجود ضرر أو وجود تهديد بالضرر، تحت تأثير الواردات موضوع إغراق وفي غياب حق ضد الإغراق المؤقت، فإنه يمكن تحصيل حق ضد الإغراق النهائي بأثر رجعي للفترة التي كان من المفروض تطبيق حق ضد الإغراق المؤقت فيها، إن وجد. المادة 43 : مع مراعاة أحكام المادة 42 أعلاه، وفي حالة تحديد وجود تهديد بالضرر أو تأخير كبير دون أن يحصل الضرر ، فلا يطبق الحق ضد الإغراق النهائي إلا ابتداء من تاريخ تحديد وجود التهديد بالضرر. ويسدد كل إيداع نقدي تمّ خلال تطبيق الحق ضد الإغراق المؤقت وتدفع كل كفالة. المادة 44 : لا يحصل الفرق إذا تجاوز الحق ضد الإغراق النهائي مبلغ الحق ضد الإغراق المؤقت. ويرجع الفائض إذا كان الحق ضد الإغراق النهائي أدنى من مبلغ الحق ضد الإغراق المؤقت. المادة 45 : يحصل الحق ضد الإغراق النهائي على المنتجات المصرح بوضعها قيد الاستهلاك قبل تسعين (90) يوما على الأكثر من تاريخ تطبيق الحق ضد الإغراق المؤقت، إذا تبين ما يأتي :

  • أن إغراقا مسببا لضرر لوحظ في الماضي على المنتوج، للجمهورية الجزائرية / العدد 43 19
  • أن المستورد كان على علم أو كان عليه أن يعلم أن المصدر مارس الإغراق وأن هذا الإغراق من شأنه أن يسبب ضررا ما،
  • أن الإغراق سببته الواردات المكثفة للمنتوج موضوع الإغراق في ظروف من شأنها أن تؤثر على الأثر التصحيحي للحق ضد الإغراق النهائي الواجب تطبيقه. الفصل العاشر أحكام ختامية المادة 46 : تخطر الأطراف المعنية بتطبيق الحق ضد الإغراق و بإلغائه، وبالتحديد الأولي أو النهائي للإغراق والضرر ، إيجابيا كان أم سلبيا، وبكل قرار بالقبول أو بالرفض أو بانتهاء تعهد ما. يستعرض الإخطار بصفة مفصلة بما فيه الكفاية الملاحظات والنتائج القائمة حول جميع النقاط المتعلقة بالمضمون والقانون التي ترى فيها السلطة المكلفة بالتحقيق أهمية. المادة 47 : تنشر القرارات المتضمنة تطبيق الحقوق ضد الإغراق المؤقتة أو النهائية وكذا القرارات والمقررات أو البلاغات المتضمنة انتهاء الحقوق ضد الإغراق وقبول أو رفض التعهدات وتنظيم التحقيقات أو الإجراءات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 48 : يبلغ الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، الهياكل المتخصصة في الاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، بكل قرار أولي أو نهائي في مجال التدابير المضادة للإغراق. المادة 49 : توضّح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار . المادة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن رئيس الحكومة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد العقبي حبة، مديرا لديوان رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد العقبي حبة، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005، يحدد تنظيم المديريات الفرعية لمديرية كبريات المؤسسات. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية لمديرية كبريات المؤسسات، المادة 2 : تتكون المديرية الفرعية لجباية المحروقات من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تسيير الملفات الجبائية
  • مكتب الرقابة الجبائية
  • مكتب الإحصائيات. المادة 3: يتضمن مكتب تسيير الملفات الجبائية مصلحتين (2) : مصلحة الشركات البترولية مصلحة الشركات شبه البترولية. المادة 4 : يتضمن مكتب الرقابة الجبائية مصلحتين (2) : مصلحة مراقبة الشركات البترولية – مصلحة مراقبة الشركات شبه البترولية.

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م المادة 5 : يتضمّن مكتب الإحصائيات مصلحتين ) 2 ( : مصلحة المستخرجات الدورية مصلحة التحاليل. المادة 6 : تتكون المديرية الفرعية للتسيير من مكتبين (2) :

  • مكتب تسيير الملفات
  • مكتب التدخلات والبحث عن المعلومات. المادة 7 : يتضمّن مكتب تسيير الملفات أربع (4) مصالح : مصلحة قطاع الصناعات مصلحة قطاع البناء والأشغال العمومية، مصلحة قطاع التجارة مصلحة قطاع الأداءات والخدمات. المادة 8 : يتضمن مكتب التدخلات والبحث عن المعلومات مصلحتين (2) : مصلحة القوائم والتدخلات مصلحة البحث وبث المعلومات. المادة 9: تتكون المديرية الفرعية للتحصيل من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب قباضة الضرائب للمؤسسات البترولية وشبه البترولية
  • مكتب قباضة الضرائب للمؤسسات الخاضعة لجباية القانون العام
  • مكتب مراقبة التصفية ومتابعة المنازعات. المادة 10 : يتضمن مكتبي قباضات الضرائب ثلاثة (3) مصالح : – مصلحة الصندوق، مصلحة المحاسبة مصلحة الملاحقات. المادة 11 : يتضمّن مكتب مراقبة التصفية ومتابعة المنازعات ثلاث (3) مصالح : مصلحة تصفية الحاسابات، · مصلحة متابعة المنازعات، مصلحة الإحصائيات والتوقعات. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 المادة 12 : تتكون المديرية الفرعية للرقابة الجبائية من مكتبين (2) :
  • مكتب التحقيقات
  • مكتب التحريات والأبحاث. المادة 13 : يتضمن مكتب التحقيقات أربع (4) مصالح : مصلحة الرقابة الجبائية لشركات قطاع الصناعات مصلحة الرقابة الجبائية لشركات قطاع البناء والأشغال العمومية
  • مصلحة الرقابة الجبائية لشركات قطاع التجارة، مصلحة الرقابة الجبائية لشركات قطاع الأداءات والخدمات. المادة 14 : يتضمن مكتب التحريات والأبحاث ثلاث (3) مصالح : مصلحة البرمجة والتطبيقات المعلوماتية مصلحة التحريات والأبحاث – مصلحة المقارنات والعلاقات الخارجية. المادة 15 : تتكون المديرية الفرعية للمنازعات من مكتبين (2) :
  • مكتب الشكاوى
  • مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن. المادة 16 : يتضمن مكتب الشكاوى مصلحتين : مصلحة معالجة الشكاوى ودراسة الطعون مصلحة التبليغ والأمر بالصرف. المادة 17 : يتضمن مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن مصلحتين (2) : مصلحة المنازعات القضائية مصلحة لجان الطعن. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005. وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ قرن القصة “ (الكتلتان : 316 ب ب 317 د .و إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 305 / م . ع المؤرخ في 11 أبريل سنة 2005 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “قرن القصة “ الكتلتان : 316 ب و 317 د)، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “قرن القصة “ (الكتلتان : 316 ب و 317 د) التي تبلغ مساحتها 12.166,07 كلم2، وتقع في تراب ولايتي البيض وأدرار . المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 00 ° 0 “ 00 ‘ 45 ° 31 2 “ 00 ‘ 30 ° 0 “ 00 ‘ 45 ° 31 3 “ 00 ‘ 30 ° 0 “ 00 ‘ 40 ° 31 4 “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 00 ‘ 40 ° 31 5 “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 00 ‘ 00 ° 31 6 “ 00 ‘ 00 ° 0 “ 00 ‘ 00 ° 31 المساحة : 12.166,07 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. شكيب خليل

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “الهضاب العليا “ (الكتل : 101 و 110 113 130 ( إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 305 / م . ع المؤرخ في 11 أبريل سنة 2005 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “الهضاب العليا ( الكتل : 101 و 110 و 113 و 130 ) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “الهضاب العليا “ (الكتل : 101 و 110 و 113 و 130) التي تبلغ مساحتها 35.775,13 كلم2، وتقع في تراب ولايات النعامة وتلمسان وسيدي بلعباس والبيض وتيارت وسعيدة. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 50 0 شرق “ 00 ‘ 55 ° 34 2 “ 00 ‘ 10 10 شرق “ 00 ‘ 55 ° 34 3 “ 00 ‘ 10 10 شرق “ 00 ‘ 40 ° 33 4 “ 00 ‘ 50 0 شرق “ 00 ‘ 40 ° 33 5 “ 00 ‘ 50 0 شرق “ 00 ‘ 30 ° 33 6 “ 00 ‘ 30 0 شرق “ 00 ‘ 30 ° 33 7 “ 00 ‘ 30 0 شرق “ 00 ‘ 25 ° 33 8 الحدود الجزائرية - المغربية “ 00 ‘ 25 ° 33 9 الحدود الجزائرية - المغربية “ 00 ‘ 35 ° 34 10 “ 00 ‘ 40 0 غرب “ 00 ‘ 35 ° 34 11 “ 00 ‘ 40 0 غرب “ 00 ‘ 40 ° 34 12 “ 00 ‘ 35 0 شرق “ 00 ‘ 40 ° 34 13 “ 00 ‘ 35 0 شرق “ 00 ‘ 50 ° 34 14 “ 00 ‘ 50 0 شرق “ 00 ‘ 50 ° 34 المساحة : 35.775,13 كلم 2

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. شكيب خليل قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تندوف شمال “ (الكتل : 301 أ و 302 و 303 أ و304 أ و 363 أ و 364 أ ) . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 305 / م . ع المؤرخ في 11 أبريل سنة 2005 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تندوف شمال” ( الكتل : 301 أ و 302 و303 أ و304 أ و 363 أ و 364 أ ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تندوف شمال “ (الكتل : 301 أ و 302 و 303 أ و 304 أ و 363 أ و 364 أ) التي تبلغ مساحتها 28.152,42 كلم 2، وتقع في تراب ولاية تندوف. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 25 ° 29 2 “ 00 ‘ 00 ° 5 “ 00 ‘ 25 ° 29 3 “ 00 ‘ 00 ° 5 “ 00 ‘ 25 ° 28 4 “ 00 ‘ 45 ° 6 “ 00 ‘ 25 ° 28 5 “ 00 ‘ 45 ° 6 “ 00 ‘ 10 ° 28 6 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 00 ‘ 10 ° 28 78 “ 00 ‘ 30 ° 7 “ 00 ‘ 20 ° 29 “ 00 ‘ 30 ° 6 “ 00 ‘ 20 ° 29 المساحة الإجمالية : 28.152,42 كلم2

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005. شكيب خليل قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أطلس “ (الكتل : 111 و 115 و 116 و 312 و 114 ب ) . إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 43 25 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 305 / م . ع المؤرخ في 11 أبريل سنة 2005 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أطلس “ (الكتل : 111 و115 و116 و 312 و114 ب ) . وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أطلس “ (الكتل : 111 و 115 و 116 و312 و 114 ب) التي تبلغ مساحتها 42.246,28 كلم2، وتقع في تراب ولايات بشار والنعامة والبيض والأغواط. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

26 الجريدة الرسمية للجمهورية القمم خط الطول خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 10 10 شرق “ 00 ‘ 15 ° 34 2 “ 00 ‘ 10 20 شرق “ 00 ‘ 15 ° 34 3 “ 00 ‘ 10 20 شرق “ 00 ‘ 25 ° 33 4 “ 00 ‘ 35 10 شرق “ 00 ‘ 25 ° 33 5 “ 00 ‘ 35 10 شرق “ 00 ‘ 10 ° 33 6 “ 00 ‘ 00 10 شرق “ 00 ‘ 10 ° 33 7 “ 00 ‘ 00 10 شرق “ 00 ‘ 55 ° 32 8 “ 00 ‘ 30 0 شرق “ 00 ‘ 55 ° 32 9 “ 00 ‘ 30 0 شرق “ 00 ‘ 45 ° 31 10 “ 00 ‘ 10 0 غرب “ 00 ‘ 45 ° 31 11 “ 00 ‘ 10 00 غرب “ 00 ‘ 55 ° 31 12 “ 00 ‘ 20 0 غرب “ 00 ‘ 55 ° 31 13 “ 00 ‘ 20 0 غرب “ 00 ‘ 5 ° 32 14 الحدود الجزائرية - المغربية “ 00 ‘ 5 ° 32 15 الحدود الجزائرية - المغربية “ 00 ‘ 25 ° 33 16 “ 00 ‘ 30 0 شرق “ 00 ‘ 25 ° 33 17 “ 00 ‘ 30 0 شرق “ 00 ‘ 30 ° 33 18 “ 00 ‘ 50 0 شرق “ 00 ‘ 30 ° 33 19 “ 00 ‘ 50 0 شرق “ 00 ‘ 40 ° 33 20 “ 00 ‘ 10 10 شرق “ 00 ‘ 40 ° 33 المساحة : 42.246,28 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005. شكيب خليل الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ تلمسان “ (الكتل : 131 و 109 و 133 (ج ) إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة

15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 305 / م. ع المؤرخ في 11 أبريل سنة 2005 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تلمسان” (الكتل : 131 و 109 و 133 (ج ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “تلمسان “ (الكتل : 131 و 109 و 133 ج)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 17.706,24 كلم 2، وتقع في تراب ولايات تلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وتيارت وسعيدة وعين تيموشنت. المادة 2: تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشمالي 1 00 000 شرق 00 20 35 2 00 125 شرق 00 20 35 3 12500 شرق 00 55 34 4 00 050 شرق 00 55 34 5 00 50 0 شرق 00 50 34 6 00 35 0 شرق 00 50 34 7 00 35 0 شرق 00 40 34 8 00 40 0 غرب 00 40 34 9 00 40 0 غرب 00 35 34 10 الحدود الجزائرية - المغربية 00 35 34 11 الحدود الجزائرية - المغربية 00 00 35 12 3000 1 غرب 00 00 35 13 00 130 غرب 00 15 35 14 00 000 شرق 00 15 35 المساحة الإجمالية : 17.706,24 كلم2 للجمهورية الجزائرية / العدد 43 27 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005. شكيب خليل قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ كرزاز “ (الكتل : 316 ج و 319 ج 321 ج .و إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 87 – 157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 305 / م. ع المؤرخ في 11 أبريل سنة 2005 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “كرزار” (الكتل : 316 جو 319 ج و 321 ج ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة الجزائرية / العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1426 ه 22 يونيو سنة 2005 م “كرزار “ (الكتل : 316 ج و319 ج و 321 ج) التي تبلغ مساحتها 16.042,33 كلم 2، وتقع في تراب ولايات بشار وأدرار والبيض. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشمالي 1 “ 2000 10 غرب “ 00 ‘ 15 ° 31 2 “ 00000 شرق “ 00 ‘ 15 ° 31 3 “ 00000 شرق “ 00 ‘ 15 ° 29 4 “ 5000 0 غرب “ 00 ‘ 15 ° 29 5 “ 5000 10 غرب “ 00 ‘ 55 ° 30 6 “ 2000 10 غرب “ 00 ‘ 55 ° 30 المساحة : 16.042,33 كلم2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005. شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة