مرسوم تنفيذي رقم 05-219 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق لعمليات التجميع. 22 يونيو سنة 2005، يتعلق بالترخي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط طلب الترخيص لعمليات التجميع وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على كافة عمليات التجميع التي من شأنها المساس بالمنافسة في مفهوم أحكام المادتين 17 و 18 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون عمليات التجميع المذكورة في المادة 2 أعلاه، موضوع طلب ترخيص من أصحابها لدى مجلس المنافسة طبقا للأحكام المحددة في هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيقدم طلب الترخيص لعملية التجميع المتعلق باندماج مؤسستين أو أكثر تنظيمية أو بإنشاء مؤسسة مشتركة في مفهوم أحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 15 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالاشتراك بين الأطراف المعنية بالتجميع.
في حالة ما إذا كانت عملية التجميع ترمي إلى الحصول على المراقبة في مفهوم أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقدم طلب الترخيص الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بعملية التجميع.
المادة 5
فتح المادةتقدم الطلب المؤسسات المعنية بعملية التجميع أو ممثلوها الذين يجب أن يقدموا توكيلا مكتوبا يبرر صفة التمثيل المخولة لهم.
يجب أن تذكر المؤسسات المعنية أو ممثلوها المفوضون قانونا عنوانا بالجزائر.
المادة 6
فتح المادةيتكوّن الملف المتعلق بطلب الترخيص من الوثائق الآتية :
- الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية أو من ممثليها المفوضين قانونا،
- استمارة المعلومات الملحق نموذجها بهذا المرسوم، تبرير السلطات المخولة للشخص أو للأشخاص الذين يقدمون الطلب نسخة مصادق على مطابقتها من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون طرفا في الطلب، نسخ من حصائل السنوات الثلاث (3) الأخيرة المؤشر والمصادق عليها من محافظ الحسابات أو نسخة من الحصيلة الأخيرة في الحالة التي لا يكون للمؤسسة أو المؤسسات المعنية فيها ثلاث (3) سنوات من الوجود،
– وعند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملية التجميع.
وإذا كان الطلب مشتركا يقدم ملف واحد. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيرسل الطلب ومرفقاته من الملاحق في خمس (5) نسخ، يجب أن تكون المستندات المرفقة بالطلب نسخا أصلية أو يكون مصادقا على مطابقتها للأصل إذا كانت نسخا مصورة.
يودع الطلب والمستندات لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام أو ترسل له عن طريق إرسال موصى عليه.
يحمل وصل الاستلام رقم تسجيل الطلب المقدم.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يطلب المقرر المكلّف بالتحقيق في الطلب من المؤسسات المعنية أو من ممثليها المفوضين تقديم معلومات و / أو مستندات إضافية يراها ضرورية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تطلب المؤسسات المعنية أو ممثلوها المفوضون بأن تكون بعض المعلومات أو بعض المستندات المقدمة محمية "بسرية الأعمال".
وفي هذه الحالة يجب أن ترسل أو تودع المعلومات والمستندات المعنية بصفة منفصلة وتحمل فوق كل صفحة منها عبارة "سرية الأعمال".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الأول مجلس المنافسة الأمانة العامة طلب الترخيص لعملية تجميع يجب أن يوضح الطلب المعلومات الآتية : 1 (1) تعريف صاحب أو أصحاب الطلب : 1.1 - التسمية أو اسم الشركة الكامل والشكل القانوني والعنوان 2.1 - إذا تقدم بالطلب ممثل مفوض قانونا يذكر الاسم واللقب والعنوان وصفة الممثل، مع إرفاق سند وكالة التمثيل، 3.1 - ذكر العنوان بالجزائر. 2 (2) تعريف المشاركين الآخرين في الطلب : 1.2 – ذكر التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني والعنوان الكامل، 2.2 – إذا كان التمثيل جماعيا، يذكر الاسم واللقب وصفة الممثل المفوض قانونا ، مع إرفاق سند وكالة التمثيل.
3) موضوع الطلب : 1.3 – ذكر ما إذا كان الطلب يتعلق بما يأتي :
اندماج ، إنشاء مؤسسة مشتركة، مراقبة. 2.3 - ذكر ما إذا كان التجميع يتعلق بمجموع المؤسسات المعنية أو بجزء منها.
(4) تصريح الموقعين :
يجب أن يرفق الطلب بتصريح الموقعين الآتي :
يصرح الموقعون بأن المعلومات المذكورة أعلاه وكذا المعلومات المقدمة في جميع الوثائق والمستندات المرفقة بهذا الطلب صحيحة ومطابقة للواقع وأن التقديرات والأرقام والتقييمات قد ذكرت وقدمت بالطريقة الأقرب للحقيقة، مع اطلاعهم على أحكام المادة 59 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة".
المكان والتاريخ التوقيع والصفة الملحق الثاني استمارة معلومات تتعلق بعملية تجميع
(1) المعطيات المتعلقة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجميع : 1.1 – النشاط المعني :
- ذكر طبيعة النشاط المعني بالطلب بدقة،
- ذكر طبيعة النشاطات الأخرى للمؤسسات المعنية، 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م
- ذكر حجم إنتاج النشاط المعني وحجم إنتاج النشاطات الأخرى بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة. 2.1 - رقم أعمال النشاط المعني :
- ذكر رقم أعمال النشاط المعني بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة ،
- ذكر رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات المعنية بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة ،
- وعند الاقتضاء ، ذكر رقم أعمال النشاط المعني المحقق في الخارج ورقم الأعمال الإجمالي للنشاطات المعنية لكل مؤسسة بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة. 3.1 – هيكل رأس المال الاجتماعي لكل مؤسسة :
تقديم قائمة مسؤولي كل مؤسسة،
- ذكر العلاقات الشخصية والمالية والاقتصادية بين المؤسسات المعنية إن وجدت ،
- ذكر ما إذا حصلت المؤسسات المعنية خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة على نشاطات أو تخلت عنها،
- ذكر أهم مموني المؤسسات المعنية وزبائنها،
- ذكر العلاقات الشخصية أو الاقتصادية أو المالية بين المؤسسات المعنية وبين ممونيها وزبائنها إن وجدت 2 (2) المعطيات المتعلقة بالتجميع : 1.2- طبيعة التجميع :
- ذكر ما إذا كان التجميع يتعلق بمجموع المؤسسات المعنية أو بأجزاء منها، ذكر تاريخ الإنشاء الفعلي للتجميع. 2.2 – الهيكل الاقتصادي والمالي للتجميع :
- ذكر هيكلة الملكية والمراقبة المقترحة بعد إنشاء التجميع
- ذكر ما إذا استفاد التجميع من دعم مالي أو قرض. 3.2 – هدف التجميع :
- ذكر القطاعات الاقتصادية المعنية بالتجميع.
(3) المعطيات المتعلقة بالسوق : 1.3 - سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية :
- ذكر أسواق المنتوجات أو الخدمات البديلة،
– ذكر المنطقة الجغرافية التي تعرض فيها المؤسسات المعنية منتوجاتها أو خدماتها. 2.3 – آثار التجميع على سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية :
- ذكر الأسواق التي يمكن أن يؤثر فيها التجميع،
- ذكر هيكل سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية،
- ذكر ما إذا وجدت حواجز تمنع الدخول إلى السوق المعني، ذكر إلى أي حد يمكن للتجميع أن يؤثر على المنافسة
- ذكر التدابير التي يجب اتخاذها للتخفيف من آثار التجميع على المنافسة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.