مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته.
الفصل الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
البلد المصدر : كل بلد منشأ أو تصدير للبضائع، المصدر : كل متعامل يصدر بضائع نحو السوق الوطنية، منتوج مماثل : منتوج مشابه من كل الجوانب للمنتوج المعني ، أو في غياب هذا المنتوج، منتوج آخر و إن كان غير مماثل من كل الجوانب إلا أنه يتصف بنفس المواصفات المشابهة تماما للمنتوج المعني، فرع الإنتاج الوطني : مجموع المنتجين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو من تشكل منتجاتهم الإضافية نسبة معتبرة من مجموع الإنتاج الوطني لهذه المنتجات .
بيد أنه إذا كان المنتجون على صلة بالمصدرين أو بالمستوردين أو كانوا هم أنفسهم مستوردون للمنتوج الذي يزعم أنه موضوع إغراق، فإن تسمية فرع الإنتاج الوطني" يقصد بها بقية المنتجين.
الأطراف المعنية :
المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد لمنتوج موضوع التحقيق أو مجموعة مهنية تجارية أو صناعية، ينتج معظم أعضائها هذا المنتوج أو يصدره أو يستورده، حكومة البلد المصدر، منتج المنتوج المماثل في السوق الوطنية أو، مجموعة مهنية تجارية أو صناعية ينتج معظم أعضائها المنتوج المماثل في السوق الوطنية،
- و كل الأطراف الأخرى ، وطنية كانت أم أجنبية ، التي يمكن أن تعتبر معنية بالنظر لمتطلبات التحقيق، السلطة المكلفة بالتحقيق : المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
الفصل الثاني — إجراءات تطبيق الحق ضد الإغراق
المادة 3
فتح المادةلا يطبق الحق ضد الإغراق، في مفهوم أحكام المادة 14 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلا بناء على تحقيق تقوم به المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بالاتصال مع المصالح المختصة في الوزارات المعنية.
تحدد كيفيات تنظيم التحقيق وإجراءاته بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيهدف التحقيق المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، إلى تحديد وجود الإغراق ودرجته وتأثيره ويفتح بناء على طلب مكتوب يقدمه فرع إنتاج وطني أو تقدم باسمه.
يتضمن طلب التحقيق عناصر تبرير كافية بوجود الإغراق والضرر وكذا العلاقة السببية بين الواردات موضوع الإغراق والضرر الواقع.
كما يتضمن كل المعلومات المفيدة المتعلقة بصاحب الشكوى أو فرع الإنتاج الوطني.
المادة 5
فتح المادةتسمح السلطة المكلفة بالتحقيق للأطراف التي تكون منتجاتها موضوع تحقيق ، بناء على طلبها، بالاطلاع على عناصر الأدلة غير السرية بما فيها الملخص غير السري للمعلومات السرية المستعملة في فتح التحقيق أو سيره.
المادة 6
فتح المادةتوفر السلطة المكلفة بالتحقيق طوال مدة التحقيق ضد الإغراق ، وعند الطلب، لكل الأطراف المعنية إمكانية لقاء الأطراف الأخرى ذات المصالح المتعارضة حتى يتسني لكل منها تقديم مبرراتها. ويؤخذ في الحسبان، خلال هذه اللقاءات، الطابع السري للمعلومات وكذا رغبات الأطراف وعدم إضرار غياب طرف ما بمصلحته.
للأطراف المعنية الحق في تقديم معلومات شفوية إذا توفر مبرر لذلك.
لا تأخذ السلطة المكلفة بالتحقيق المعلومات المقدمة شفويا بعين الاعتبار ما لم تتم صياغتها كتابيا وتوضع تحت تصرف الأطراف المعنية الأخرى. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةعلى الأعوان المكلفين بالتحقيق خلال إجراء التحقيق وبعد إنهائه عدم إفشاء أية معلومة سرية.
يتعرض كل عون مكلّف بالتحقيق أفشى معلومات سرية للعقوبات الإدارية و/أو الجزائية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيقفل التحقيق فورا في حالة تحديد السلطة المكلفة بالتحقيق أن هامش الإغراق يعد نزرا يسيرا أو أن حجم الواردات الحقيقية أو المحتملة، موضوع الإغراق أو الضرر ، ضئيلا.
يعتبر هامش الإغراق نزرا يسيرا إذا كان أقل من 2 بالنسبة لسعر التصدير.
و يعتبر حجم الواردات موضوع الإغراق ضئيلا إذا لوحظ أن الواردات موضوع الإغراق القادمة من بلد معين تمثل أقل من 3 % من واردات المنتوج المماثل في السوق الوطنية إلا إذا كانت البلدان التي تساهم فرادي بأقل من 3% من واردات المنتوج المماثل في السوق الوطنية تفوق حصصها مجتمعة 7 % .
المادة 9
فتح المادةيقفل التحقيق في مدة أقصاها ثمانية عشر (18) شهرا ما لم توجد ظروف خاصة.
الفصل الثالث — تحديد وجود الإغراق
المادة 10
فتح المادةيوجد الإغراق عندما يدخل منتوج بلد ما إلى السوق الوطنية بسعر أدنى من القيمة العادية لمنتوج مماثل.
ويكون هامش الإغراق هو الفرق بين سعر تصدير هذا المنتوج نحو السوق الوطنية و القيمة العادية لمنتوج مماثل.
المادة 11
فتح المادةيقوم تحديد وجود الإغراق على وقائع فعلية.
المادة 12
فتح المادةتحدد القيمة العادية للمنتوج موضوع التحقيق على أساس السعر المقارن المدفوع أو الواجب دفعه أثناء عمليات تجارية عادية عند بيع المنتوج المماثل الموجه للاستهلاك في السوق الداخلية للبلد المصدر.
المادة 13
فتح المادةإذا لم يتم أي بيع لمنتوج مماثل خلال عمليات تجارية عادية في السوق الداخلية للبلد المصدر أو إذا لم تسمح مثل هذه المبيعات بإجراء مقارنة مقبولة، تكون القيمة العادية للمنتوج موضوع التحقيق هي سعر المنتوج المماثل المصدر نحو بلد آخر.
المادة 14
فتح المادةفي غياب سعر عند التصدير أو عندما لا يشكل هذا السعر قاعدة المقارنة نظرا لوجود اتفاق بين المصدر و المستورد أو طرف آخر، تؤسس القيمة العادية للمنتوج موضوع التحقيق بناء على تكلفة إنتاج هذا المنتوج في بلد المنشأ ويضاف إليه مبلغ يمثل ما يأتي :
مصاريف الإدارة و التسويق المصاريف العامة، هامش الربح.
المادة 15
فتح المادةتحسب التكاليف و هامش الربح المنصوص عليهما في المادة 14 أعلاه على أساس سجلات المصدّر أو المنتج موضوع التحقيق التي تمسك طبقاً لقواعد المحاسبة للبلد المصدر.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تتم المقارنة بين سعر التصدير نحو السوق الوطنية و القيمة العادية للمنتوج المماثل المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، في نفس المستوى التجاري لمبيعات تمت في تواريخ جد متقاربة.
كما يجب أن تؤخذ هذه المقارنة بعين الاعتبار شروط البيع والاختلاف في الرسوم، وفي الكميات وكل اختلاف آخر يتضح من خلاله أنه يؤثر على مقارنة الأسعار .
المادة 17
فتح المادةلا تحسب القيمة العادية لمبيعات المنتوج المماثل في السوق الداخلية للبلد المصدر أو المبيعات الموجهة إلى بلد آخر ولا يمكن أن تشكل عنصرا لتحديد هامش الإغراق إلا إذا حددت السلطة المكلفة بالتحقيق أن مثل هذه المبيعات التي تم تحقيقها بسعر أدنى من تكلفة الوحدة تمت في مدة تتراوح بين ستة (6) وإثني عشر (12) شهرا ، بكميات تزيد عن عشرين في المائة (20%) من الحجم الكلي للصفقات المأخوذة بعين الاعتبار في تحديد القيمة العادية. 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م
المادة 18
فتح المادةلا تعتبر أسعار إغراق، الأسعار التي تكون عند البيع أدنى من تكاليف الوحدة وتكون خلال فترة التحقيق أعلى من المتوسط الترجيحي لتكاليف الوحدة.
المادة 19
فتح المادةعندما تقتضي مقارنة الأسعار تحويلات نقدية، يتم هذا التحويل باستعمال سعر الصرف الساري المفعول عند تاريخ البيع.
يمكن أن يكون تاريخ البيع هو تاريخ إبرام العقد أو الطلبية أو المصادقة على الطلبية أو الفاتورة حسب الشروط المادية المنصوص عليها أثناء البيع.
المادة 20
فتح المادةيحدد هامش الإغراق بصفة فردية لكل مصدر أو منتج يكون منتوجه موضوع تحقيق.
في حالة ما إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو نوع المنتوج موضوع التحقيق كبيرا إلى درجة يستحيل من خلالها تحديد هامش إغراق فردي لكل مصدّر أو منتج، فإن التحقيق يمكن أن ينحصر على أكبر نسبة من حجم الصادرات الواردة من البلد المعني بالتحقيق أو من عينة تمثل الأطراف المعنية أو المنتجات.
يتم اختيار المصدرين أو المنتجين أو المستوردين وكذا نوع المنتوج بعد استشارة المصدرين أو المنتجين أو المستوردين المعنيين.
الفصل الرابع — تحديد وجود الضرر
المادة 21
فتح المادةيوجد الضرر عندما تحدث واردات أو تهدد بحدوث، تحت تأثير الإغراق ، ضرر كبير لفرع إنتاج وطني قائم أو تؤخر إنشاء فرع إنتاج وطني.
يقوم تحديد وجود الضرر أو التهديد بالضرر على وقائع فعلية.
المادة 22
فتح المادةتدرس السلطة المكلفة بالتحقيق لتحديد وجود الضرر خصوصا ما يأتي :
- إذا كان حجم الواردات موضوع الإغراق قد عرف ارتفاعا معتبرا بصفة مطلقة أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك في السوق الوطنية،
- إذا كان انعكاس هذه الواردات على المنتجين الوطنيين للمنتجات المماثلة قد أثر على وضعية هذا الفرع، لا سيما فيما يخص انخفاض المبيعات ، والتأثيرات على الأسعار الداخلية ، والتأثيرات على المخزونات والتشغيل والأجور ونمو الاستثمار.
الفصل الخامس — الحق ضد الإغراق المؤقت
المادة 23
فتح المادةيحصل الحق ضد الإغراق المؤقت في شكل ضمان إيداع نقدي أو كفالة بنكية، يساويان مبلغ الإغراق المحسوب مؤقتا، طبقا لما حددته السلطة المكلفة بالتحقيق، ويحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية و الوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةلا يطبق الحق ضد الإغراق المؤقت ما لم :
يفتح تحقيق طبقا للأحكام المحددة في الفصل الثاني أعلاه، ينشر بلاغ في هذا الصدد، تمنح من خلاله الأطراف المعنية الإمكانات الملائمة لتقديم المعلومات و إبداء الملاحظات
- يعد تحديد أولي إيجابي بوجود إغراق و ضرر لحق بفرع إنتاج وطني لمنتوج مماثل،
- تعتبر السلطة المكلفة بالتحقيق أن هذه الإجراءات ضرورية لمنع حدوث ضرر أثناء فترة التحقيق.
المادة 25
فتح المادةلا يطبق الحق ضد الإغراق المؤقت إلا بعد ستين (60) يوماً ابتداء من تاريخ فتح التحقيق.
ولا يتجاوز تطبيق الحق ضد الإغراق المؤقت أربعة (4) أشهر .
المادة 26
فتح المادةلا يطبق الحق ضد الإغراق المؤقت إلا بعد نشر بلاغ بهذا الشأن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل السادس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 27
فتح المادةالتعهد في مجال الأسعار هو تعهد يقدمه المصدر الذي يتبيّن أن منتجاته تدخل إلى السوق الوطنية بسعر الإغراق، بناء على نتائج التحقيق.
ويتمثل في رفع سعر المنتوج المعني إلى مستوى يلغي الضرر أو هامش الإغراق.
المادة 28
فتح المادةلا تقبل التعهدات المقدمة إلا إذا رأت السلطة المكلفة بالتحقيق أنها مقبولة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يكون رفض الموافقة على التعهدات المقدمة مبررا قانونا من السلطة المكلفة بالتحقيق.
ويتم تبليغ المصدر المعني بقبول تعهد أو رفضه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
المادة 29
فتح المادةفي حالة قبول تعهد ما يستمر إجراء التحقيق حول الإغراق و الضرر حتى نهايته.
المادة 30
فتح المادةإذا أفضى التحقيق عند إقفاله إلى تحديد سلبي بوجود إغراق أو ضرر، فإن التعهد يصبح لاغيا تلقائيا إلا في الحالة التي يكون فيها مثل هذا التحديد راجعا إلى حد كبير إلى وجود تعهد في مجال الأسعار وفي مثل هذه الحالات يمكن السلطة أن تطلب الإبقاء على التعهد لمدة معقولة.
إذا ثبت تحديد إيجابي لوجود إغراق وضرر، فإنه يتم الإبقاء على التعهد طبقا لكيفيات قبوله.
المادة 31
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تقترح تعهدات في مجال الأسعار غير أنه لا يرغم أي مصدر باكتتابها . عدم قيام المصدرين بتقديم مثل هذه التعهدات أو عدم قبول مثل هذه الدعوة للقيام بذلك ولا يمنع بأي شكل من الأشكال مواصلة التحقيق.
المادة 32
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تطلب من كل مصدر تمت الموافقة على تعهده بتزويدها بصفة دورية بمعلومات عن تنفيذ هذا التعهد والترخيص بالتحقق من صحة المعطيات الهامة.
وفي حالة الإخلال بتعهد ما، يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تطلب التطبيق الفوري لحق ضد الإغراق المؤقت على أساس أفضل المعلومات المتوفرة. وفي مثل هذه الحالات، يمكن تحصيل الحق ضد الإغراق النهائي على المنتجات المصرح بهالوضعها قيد الاستهلاك في مدة تسعين (90) يوما على الأكثر قبل تطبيق الحق المؤقت. غير أنه لا يطبق أي حق ضد الإغراق بأثر رجعي على الواردات المصرح بها قبل الإخلال بالتعهد.
المادة 33
فتح المادةيعلق التحقيق أو يقفل دون تطبيق حقوق ضد الإغراق مؤقتة أو نهائية إذا تعهد المصدر بمراجعة أسعاره أو بعدم التصدير مستقبلا بأسعار إغراق ، بحيث تقتنع السلطة بإلغاء الأثر السلبي للإغراق .
الفصل السابع — تطبيق الحق ضد الإغراق وتحصيله
المادة 34
فتح المادةيجب ألا يتجاوز مبلغ الحق ضد الإغراق مبلغ هامش الإغراق.
المادة 35
فتح المادةيحدد تطبيق الحق ضد الإغراق ونسبته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 36
فتح المادةتحصل مصالح الجمارك الحق ضد الإغراق مهما يكن مصدر المنتجات.
ولا يحصل الحق ضد الإغراق على واردات قادمة من مصادر قبلت التعهد في مجال الأسعار .
المادة 37
فتح المادةيعاد تسديد الحقوق المحصلة إلى المستورد إذا تبين أن هامش الإغراق الذي دفعت الحقوق على أساسه قد ألغي أو أرجع إلى مستوى أدنى من مستوى الحق ضد الإغراق النهائي.
تحدد شروط التسديد وكيفياته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثامن — مدة سريان الحق ضد الإغراق ومراجعته
المادة 38
فتح المادةلا يسري مفعول الحق ضد الإغراق إلا خلال المدة و بالقدر الضروريين لمواجهة الإغراق الذي يسبب الضرر.
المادة 39
فتح المادةتراجع السلطة المكلفة بالتحقيق ضرورة الإبقاء على الحق ضد الإغراق في الحالات التي يكون فيها ذلك مبررا ، بمبادرة منها أو بشرط مرور مدة زمنية معقولة منذ تطبيق الحق ضد الإغراق النهائي، وذلك بناء على طلب كل طرف معني يبرر بمعطيات إيجابية ضرورة مراجعة كهذه.
يحق للأطراف المعنية أن تطلب من السلطة دراسة مدى ضرورة الإبقاء على الحق لإزالة الإغراق ومدى إمكانية استمرار الضرر أو تكراره إذا تم إلغاء الحق أو تعديله.
إذا حددت السلطة المكلفة بالتحقيق، بعد القيام بالمراجعة، أن الحق ضد الإغراق أصبح غير مبرر، فإن هذا الحق يلغى فورا. 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م تقفل كل مراجعة من هذا النوع في مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع فيها.
المادة 40
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 38 أعلاه، يلغى كل حق ضد الإغراق النهائي بعد خمس (5) سنوات على الأكثر من تاريخ بدء تطبيقه، إلا إذا تبين بعد المراجعة كما هو منصوص عليها في المادة 39 أعلاه، استمرار الإغراق والضرر وتكرارهما في حالة إلغاء الحق ضد الإغراق.
الفصل التاسع — الأثر الرجعي
المادة 41
فتح المادةلا يطبق الحق ضد الإغراق إلا على المنتجات المصرح بوضعها قيد الاستهلاك بعد التاريخ الذي تم فيه اتخاذ قرار بتطبيقه، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 42
فتح المادةفي حالات تحديد نهائي بوجود ضرر أو وجود تهديد بالضرر، تحت تأثير الواردات موضوع إغراق وفي غياب حق ضد الإغراق المؤقت، فإنه يمكن تحصيل حق ضد الإغراق النهائي بأثر رجعي للفترة التي كان من المفروض تطبيق حق ضد الإغراق المؤقت فيها، إن وجد.
المادة 43
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 42 أعلاه، وفي حالة تحديد وجود تهديد بالضرر أو تأخير كبير دون أن يحصل الضرر ، فلا يطبق الحق ضد الإغراق النهائي إلا ابتداء من تاريخ تحديد وجود التهديد بالضرر.
ويسدد كل إيداع نقدي تمّ خلال تطبيق الحق ضد الإغراق المؤقت وتدفع كل كفالة.
المادة 44
فتح المادةلا يحصل الفرق إذا تجاوز الحق ضد الإغراق النهائي مبلغ الحق ضد الإغراق المؤقت.
ويرجع الفائض إذا كان الحق ضد الإغراق النهائي أدنى من مبلغ الحق ضد الإغراق المؤقت.
المادة 45
فتح المادةيحصل الحق ضد الإغراق النهائي على المنتجات المصرح بوضعها قيد الاستهلاك قبل تسعين (90) يوما على الأكثر من تاريخ تطبيق الحق ضد الإغراق المؤقت، إذا تبين ما يأتي :
- أن إغراقا مسببا لضرر لوحظ في الماضي على المنتوج،
- أن المستورد كان على علم أو كان عليه أن يعلم أن المصدر مارس الإغراق وأن هذا الإغراق من شأنه أن يسبب ضررا ما،
- أن الإغراق سببته الواردات المكثفة للمنتوج موضوع الإغراق في ظروف من شأنها أن تؤثر على الأثر التصحيحي للحق ضد الإغراق النهائي الواجب تطبيقه.
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 46
فتح المادةتخطر الأطراف المعنية بتطبيق الحق ضد الإغراق و بإلغائه، وبالتحديد الأولي أو النهائي للإغراق والضرر ، إيجابيا كان أم سلبيا، وبكل قرار بالقبول أو بالرفض أو بانتهاء تعهد ما.
يستعرض الإخطار بصفة مفصلة بما فيه الكفاية الملاحظات والنتائج القائمة حول جميع النقاط المتعلقة بالمضمون والقانون التي ترى فيها السلطة المكلفة بالتحقيق أهمية.
المادة 47
فتح المادةتنشر القرارات المتضمنة تطبيق الحقوق ضد الإغراق المؤقتة أو النهائية وكذا القرارات والمقررات أو البلاغات المتضمنة انتهاء الحقوق ضد الإغراق وقبول أو رفض التعهدات وتنظيم التحقيقات أو الإجراءات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 48
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، الهياكل المتخصصة في الاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، بكل قرار أولي أو نهائي في مجال التدابير المضادة للإغراق.
المادة 49
فتح المادةتوضّح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار .
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.