ج.ر عدد 35 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة منة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 67-62 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 21 ديسمبر سنة 1966 466 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1386- الموافق 16 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - • 468 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة • 468
  • مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الطيران المدني 469
  • مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الملاحة البحرية التجارية 469 مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل- سنة 1967 يتضمن تعيين مدير النقل البري . 469 مراسيم مؤرخة في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل- سنة 1967 تتضمن تعيين نواب مديرين . 470 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 يتضمن تحديد شراء المراكب الجوية من | قبل الادارات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية 470 مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل- سنة 1967 يتضمن قبول مخبر للتجارب • 470 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل- | سنة 1967 يتضمن تعيين قنصل . 470

466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1387 ه وزارة المالية والتخطيط

  • قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مكتبين للجمارك 470 ◆ وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التوجيه الفلاحي 471 وزارة الأنباء
  • مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التوجيه 471 وزارة العدل قراران مؤرخان فى 15 شوال عام 1386 و 10 محرم عام 1387 الموافق 26 يناير و 20 ابريل سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 471 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمياه المعدنية 472 وزارة التجارة
  • مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الأروقة الجزائرية الجديدة » 472 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التكوين . 472 مرسومان مورخان في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 473
  • قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل سنة 1967 يتضمن تعديل الدوائر الاقليمية لصناديق تعويض العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية . 473 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس لري قطع أرضية 473 بلاغات ، اعلانات اعلان الى المصدرين ، 475 اعلان الى المستوردين ، 476 اعلان عن طلب تغيير لقب 476 مناقصة 476 انداران لمقاولين 476 قوانين وأوامر امر رقم 67-62 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق | 27 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع | عليه بمدينة الجزائر في 21 ديسمبر سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 ( 10 يوليو سنة 1965 ) والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى المبرم | بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 21 ديسمبر سنة 1966 ، يأمر بما يلى : المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 21 ديسمبر سنة 1966 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية رغبة منهما في توسيع ودعم العلاقات الودية بين الجمهورية الجزائرية الماة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي | الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الألمانية وفى

الجمعة 18 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 تشجيع التفاهم بين الشعبين بتبادل المعلومات الخاصة بتجاربهما وانجازاتهما فى ميدان الثقافة والعلم ، قد اتفقتا على ابرام هذا الاتفاق : وعينتا مفوضين لهذا الفرض ، السيدين : العياشي ياكر ، الوزير المفوض ومدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في وزارة الشؤون الخارجية ، من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، السيد اوغن كاتنر ، نائب وزير التجارية الالمانية

  • الخارجية والبلاد الالمانية ، من قبل الجمهورية الديمقراطية الألمانية ، وبعد تبادل وثائق تفويضاتهما المعترف بصحتها ، فانهما | اتفقا على ما يلى : المادة الأولى : يعمل الطرفان المتعاقدان بصفة دائمة على توطيد علاقاتهما في جميع الميادين الثقافية والروحية وعلى الخصوص في ميادين العلوم والآداب والتعليم والفنون والرياضة والصحة والأنباء . المادة 2 : يعمل الطرفان ، فى نطاق المساهمة التنمية التعليم العمومي في البلدين ، على تنشيط مبادلة الوقود والمعارض والمستندات الملائمة التي تمكن من دراسة تسيير ونظام مؤسسات التعليم العام والتقني والمعاهد المخصصة | لتكوين المعلمين وكبار السن وكذلك برامج الدراسة والكتب وأدوات التعليم . المادة 3 : يستخدم الطرفان المتعاقدان ، في الحدود المعينة بقوانين بلديهما ، كل الوسائل الخاصة بتنشيط : ا - تبادل مساعدى الأساتذة من مختلف الاطارات والباحثين والاختصاصيين والتقنيين والمحاضرين وبعثات الدراسة وعلى الخصوص فى مجالات المتاحف والهندسة المعمارية والمسارح والفنون الجميلة والمكتبات والصناعة الخاصة بالفن والصناعة التقليدية . ب تخصيص المنح أو الاعانات لتمكين مواطني كل من البلدين للدراسة أو متابعة الدروس أو الأشغال الخاصة بالأبحاث أو التمرين في البلد الآخر . المادة 4 : يسهل كل طرف متعاقد ، فى حدود امكانياته ، قبول مواطني الطرف الآخر فى مؤسساته الخاصة بالتعليم • المادة 5 : 1 يمنح كل طرف متعاقد للآخر منحا دراسية ومقاعد دراسية فى الجامعات أو المعاهد المماثلة ، أو المدارس التقنية ومدارس تكوين مهندسي بلده بقصد اكمال الدروس . 2 - ينشط الطرفان المتعاقدان زيادة على ذلك مبادلة رجال العلم والباحثين والطلاب والأشخاص الآخرين بقصد الاتقان لأجل طويل أو قصير لأجل القيام بالدراسات فى المؤسسات العلمية والتقنية للبلد الآخر والدروس المتعلقة بمشاكل خاصة له يعين المستفيدون من الدروس من قبل السلطات المختصة لحكومتي البلدين . فيلزمون باحترام القوانين الجاري بها العمل في البلد المضيف . 4 يسهل كل من الطرفين المتعاقدين للطلاب الحائزين على المنح وللباحثين العلميين التابعين للطرف الآخر حرية الدخول الى الامكنة الاثرية والمتاحف والمؤسسات العلمية ومراكز الابحاث والمكتبات الوطنية ومراكز المحفوظات طبقا للتشريع الجاري به العمل • ه يجرى الاتفاق على التفصيلات بين الطرفين بموجب اتفاقية خاصة المادة 6 : تصرح حكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية بأنها مستعدة لأن تضع تحت تصرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أساتذة لمساعدة مواطنى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على تعلم اللفة الالمانية ان شروط القيام بمأمورية هؤلاء الأساتذة ستكون موضوع اتفاق خاص . المادة 7 : يعمل الطرفان المتعاقدان على درس الكيفيات التي يجرى بموجبها التعرف في نطاق المستويات الجامعية على المعادلة بين الاجازات والشهادات الجامعية التي تسلم في كلا البلدين . وبغية تسهيل حرية تنقل الطلاب والمعلمين ستدرس لجان تضم ممثلين عن كل بلد ، وتضع - بعد اتفاق جدول المعادلات الخاصة بالاجازات الجامعية والشهادات والدرجات الجامعية التي يسلمها كل من البلدين . وسيبرم اتفاق خاص لهذا الشأن بين الطرفين . المادة 8 : يعمل الطرفان المتعاقدان على تنشيط التعاون بين المؤسسات العلمية للبلدين بواسطة : أ تنمية التعاون بين الهيئات التربوية والمؤسسات العلمية والثقافية المماثلة وبصفة خاصة بين الجامعات والمدارس العليا والمكتبات والمتاحف والجمعيات الفنية ، ب - تبادل العلماء والاساتذة والمكلفين بالدروس الجامعية ، ج مبادلة الكتب والافلام العلمية وترجمة المؤلفات- العلمية ، د الدعوات المتبادلة للاجتماعات والمؤتمرات العلمية الهامة المادة 9 : يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير تبادل الكتب الدورية والنشرات الاخرى . المادة 10 : يعمل الطرفان المتعاقدان على تنشيط التعاون فى ميدان الصحة العمومية ويدرسان الامكانيات الخاصة بتبادل التجارب والمعلومات وكذا التعاون المتبادل وسيجرى ابرام اتفاقية خاصة بهذا الشأن ..

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1387 ه المادة 11 : يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون وستجرى المفاوضات بصفة دورية في عاصمتي البلدين ودعمه في ميدان الاذاعة والتلفزة . 3 تقوم المؤسسات المختصة فى الجمهورية الجزائرية فتتولى الهيئات المختصة ابرام اتفاقية خاصة تتعلق | الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية بتعاون الطرفين المتعاقدين فى ميدان الاذاعة والتلفزة المادة 12 : يسدي كل من الطرفين المتعاقدين كل معونة وتسهيل لممثلي الوكالات الصحفية والصحفيين والمؤلفين التابعين للبلد المتعاقد لمساعدتهم على الحصول على صورة ايجابية فيما يخص المكتسبات والتطورات التقدمية التي انجزها البلد المتعاقد في جميع الميادين . المادة 13 : يسهل كل طرف متعاقد ، في نطاق امكانيته ، تنظيم المعارض الفنية والعلمية والملتقيات الموسيقية والحفلات المسرحية التي يقيمها الطرف الآخر في بلده ويتبادلان الفرق الفولكلورية والموسيقية الكلاسيكية والشعبية المادة 14 : يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون ودعمه في ميدان السينما . المادة 15 : يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ودعم التعاون فى ميدان التربية البدنية والرياضية ويتبادلان المعونة في التكوين الخاص بالاساتذة والاطارات التقنية الرياضية وتأهيلها الكامل فيتخذان كل التدابير الضرورية لتوسيع الاتصالات بين منظمات بلديهما . المادة 16 : 1 - يجرى الاتفاق على برامج النشاطات الخاصة بالتعاون الثقافي والعلمي لمدة سنة او عدة سنوات، بقصد تطبيق هذا الاتفاق . 2 - يعين الطرفان المتعاقدان فى نهاية كل سنة مندوبين يتولون دراسة الانجازات لبرامج النشاطات ويتفقون عقب حلول أجلها على برنامج جديد يتعلق بالفترة القادمة المعينة باجراء الاتصالات فورا وطبقا لبرنامج النشاطات ، للمداولة حول التطبيق العلمي للتدابير المتعلقة بالتعاون في الميادين الموافقة للثقافة والعلوم . المادة 17 : تجرى تسوية المسائل المالية الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق من قبل الطرفين المتعاقدين وفقا لبرامج النشاطات التي يجرى عقدها وفقا لاحكام المادة 16 من هذا الاتفاق المادة 18 : يطبق هذا الاتفاق بمجرد توقيعه ويجرى تصديقه وفقا للقوانين الجارى بها العمل في كل من البلدين ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات الا اذا اخبر احد الطرفين المتعاقدين الآخر كتابيا عن رغبته في تعديله او انهائه قبل ستة أشهر من انتهاء مدته وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 في نسختين باللغة العربية والالمانية والفرنسية وكل من النصوص الثلاثة مصدق على وجه السواء ، وفي حالة الاختلاف فيما يخص تفسير هذه الاتفاقية فيعتمد على النص الفرنسي . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الالمانية الشعبية نائب وزير التجارة الالمانية الوزير المفوض الخارجية والبلاد الالمانية مدير الشؤون الاقتصادية أوغن كاتنر والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية العياشي ياكر مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في ه ذى الحجة عام 1386 الموافق 16 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1386 الموافق 16 مارس سنة 1967 ، عين السيد محمد بوزار النائب لرئيس محكمة البليدة للقيام بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة لمدة سنة ابتداء من تاريخ . هذا القرار . وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،

الجمعة 18 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،

  • وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين ابتداء من 15 مارس سنة 1967 السيد عمار بعاج مديرا للإدارة العامة • المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الطيران المدني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
  • وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين ابتداء من 15 مارس سنة 1967 السيد عمر و بوسبع مديرا للطيران المدني . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 هواري بومدين 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين ابتداء من 15 مارس سنة 1967 السيد شعبان حاشد مديرا للملاحة البحرية التجارية المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير النقل البرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
  • وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد ابن عودة جلول بن الحاج مديرا للنقل البري . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967 يتضمن تعيين مدير الملاحة البحرية التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 هواري بومدين

470 الجريدة الرسمية مراسيم مؤرخة في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 عين ابتداء من 15 مارس سنة 1967 السيد محمد بن عمور نائبا لمدير الملاحة الجوية والارصاد الجوية • بموجب مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 عين ابتداء من 15 مارس سنة 1967 السيد الطيب الحبيب نائبا لمدير الميزانية والمحاسبة والادوات بموجب مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 عين ابتداء من 15 مارس سنة 1967 السيد نصر الدين العربي نائبا لمدير النقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق . قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 يتضمن تحديد شراء المراكب الجوية من قبل الادارات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالنقل الى وزير الدولة ، يقوران ما يلي : المادة الأولى : ان الادارات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية أو المماثلة لها ، التي تنوى القيام باعمال او عمليات جوية للنقل تتطلب استخدام اجهزة جوية ذات سعة تفوق او تعادل 10 مقاعد للركاب او 1000 كيلوغرام من البضائع المشحونة ، يجب عليها أن تلجأ الى خدمات الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية . المادة 2 : ان الاعمال الجوية التي تتطلب استخدام اجهزة جوية ذات سعة ادنى من السعة المذكورة ، يجب ان يوكل القيام بها الى شركات جزائرية للاعمال الجوية مأذون لها • المادة 3 : يتوقف كل شراء المراكب جوية على نيل رخصة مشتركة يسلمها وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية والتخطيط . للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1387 ه المادة 4 : لا تسلم الرخصة المذكورة الا اذا استحال على المؤسسات الموجودة في المكان تلبية طلب معين ومتواصل قبل مدة طويلة . المادة . : يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الطيران المدني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي صالح مبروكين مقرر مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن قبول مخبر للتجارب بموجب مقرر مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 رخص للمؤسسة الصناعية المدعاة ( مخابر البناء والأشغال العمومية بالجزائر ( الموجودة بمدينة الجزائر طريق المدافع الأربعة والتي تستغل من قبل الشركة ذات المسؤولية المحدودة «المركز التجريبي للأبحاث والدراسات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية ( للقيام بتجارب رسمية قصد المصادقة على خوذ الحماية طبقا لأحكام دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1386 الموافق | 1 مارس سنة 1967 . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين قنصل بموجب مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 عين السيد محمد سنوسي كاتب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة والدرجة الثانية قنصلاء من الطبقة الثالثة وانتدب للقيام بمهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف (تونس) يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مكتبين للجمارك ان وزير المالية والتخطيط ،

الجمعة 18 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث المديرية الجهوية للجمارك بالاغواط ، وبناء على المادة 47 من قانون الجمارك ، وبناء على اقتراح المدير الوطني للجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بعين قزام بالحدود الجزائرية النيجرية مكتب للجمارك ذو اختصاصات محدودة ، وتجرى فيه الاجراءات الجمركية المتعلقة بتوريد وتصدير السلع . المادة 2 : يحدث بدبدب بالحدود الجزائرية الليبية مكتب للجمارك ذو اختصاصات محدودة وتجرى فيه الاجراءات الجمركية المتعلقة بتوريد وتصدير السلع . المادة 3 : يكلف المدير الوطنى للجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التوجيه الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ‘ وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد علي حمداش مديرا للتوجيه للجمهورية الجزائرية • 471 الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه • المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 هواري بومدين وزارة الأنباء مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التوجيه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-203 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة العامة لوزارة الانباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلينا ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الطاهر قائد مديرا للتوجيه بوزارة الأنباء وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل قراران مؤرخان في 15 شوال عام 1386 و 10 محرم عام 1387 الموافق 26 يناير و 20 ابريل سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1386. الموافق 26

472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1387 ه يناير سنة 1967 أعيد السيد حسن باي محمد الى وظيفته كقاض شرعى لدى محكمة وادى الفضة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالأمر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1387 الموافق 20 ابريل سنة 1967 انتدب مؤقتا السيد عبد الحفيظ بن شريف ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة المحمدية ، للقيام بمهام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمياه المعدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-220 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 64 338 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة ،
  • وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد الطاهر خان مديرا عاما للشركة الوطنية للمياه المعدنية المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية (( الأروقة الجزائرية الجديدة )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة » ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد كمال الزيتونى مديرا عاما للشركة الوطنية ( الاروقة الجزائرية الجديدة » المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 • هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن مدير التكوين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،
  • وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد نابي مديرا للتكوين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر فى مهامه والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387. الموافق 19 ابريل سنة 1967 .. هواري بومدين

الجمعة 18 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية مرسومان مؤرخان في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 عين السيد أبو بكر بلقائد نائبا لمدير التنشيط ومراقبة التكوين . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 عين السيد محمد سعدى نائبا لمدير الميزانية والمحاسبة والأدوات . ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالأمر في مهامهما قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل سنة 1967 يتضمن تعديل الدوائر الاقليمية لصناديق تعويض العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والأشغال العمومية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى القانون رقم 62 0 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى المادة 54 من الكتاب الثاني لقانون العمل ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 يناير سنة 1937 ،- المعدل والمحددة بموجبه الكيفيات التي تطبق بمقتضاها مقتضيات القانون المؤرخ في 20 يونيو سنة 1936 والمتعلق بالعطل المدفوعة الأجر ، على صناعات البناء والأشغال العمومية ،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 18 يوليو سنة 1960 والمتضمن الترخيص للصندوق الخاص بناحية الجزائر للجمهورية الجزائرية 473 | لتعويض العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والأشغال العمومية ، بتوسيع اختصاصاته الى عمالتي الواحات والساورة ، وبناء على اقتراح مدير العمل والاستخدام ، 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يلغى القرار المؤرخ في 18 يوليو سنة 1960 والمتضمن الترخيص للصندوق الخاص بناحية الجزائر لتعويض العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والأشغال العمومية ، بتوسيع اختصاصه الى عمالتي الواحات والساورة . المادة 2 : ان الاختصاص الاقليمي لصندوق تعويض العطل المدفوعة الأجر للبناء والأشغال العمومية لناحية قسنطينة (CACOREC) يمدد الى مقاطعات جانت والوادي وورقلة وتوقرت . المادة 3 : ان الاختصاص الاقليمى لصندوق تعويض العطل المدفوعة الأجر للبناء والأشغال العمومية لناحية الجزائر (CACOBATP) يمدد الى مقاطعات القليعة وغرداية وعين صالح والأغواط وتامنراست . المادة 4 : ان الاختصاص الاقليمى لصندوق تعويض العطل المدفوعة الأجر للبناء والأشغال العمومية لناحية وهران (CACOBATRO) يمدد الى عمالة الساورة المادة ه : يكلف مدير العمل والاستخدام بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل فى حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل سنة 1967 وحرر بالجزائر فى 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل | سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضحا من وادي سيبوس لري قطع أرضية بموجب قرار مؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 من عامل عمالة عنابة : (1) يؤذن للسيد الطاهر بوجريدة فى جلب الماء ضخا من وادي سيبوس لري الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور .. ان كمية الماء المسموح بضخها تحدد ب 1,36 لتر في الثانية طيلة فترة سنوية قدرها ستة أشهر من شهر مايو الى شهر (أكتوبر) . بمعدل 200 ر 7م 3 عن موسم الري كله أي بمجموع 400 0 2 م عن كل هكتار . (20) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان تزيد على 55ره لترات فى الثانية دون أن يتجاوز 6 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي الماذون • تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6 لترات

474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1387 ه لاقصى حد فى الثانية الى علو 6 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي 3 (3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة • و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 (4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو تنقيص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الأمراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في

- الفقرة (5 (5) أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله ج - اذا لم تؤد الاتاوات المحددة فى الفقرة (8 (8) من هذا القرار في المواعيد المحددة لها . د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ه اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات الفقرة 7 أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى سيبوس . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الأذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرح في 28 يوليو سنة 1938 . ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الأشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الأشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب أن تكون متممة فى أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الأشغال مهندس لمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد | يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من الأضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . (6) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات

  1. (8) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ (2) ديناران يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى كل خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-15. الصادر من المندوب العام للحكومة والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1958
  2. يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .
  3. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .

الجمعة 18 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 بلاغات ، وزارة التجارة اعلان الى المصدرين

- ليكن في علم المصدرين أنه قد سمح - طبقا للاتفاق التجارى المبرم بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة . بتصدير الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية الى الجمهورية العربية المتحدة وذلك برسم سنة 1967 المنتوجات : عدس ، تمر وتين تاشف ، زيت الزيتون ، سمك محفوظ ،

  • مياه معدنية ،
  • مواد غذائية أخرى ،
  • شعر الماعز ،
  • أتربة للتصفية ، سلفات النحاس ،
  • الصودا الكاوية ،
  • ملمعات (فيرني) ودهان للسيارات ،
  • مبيدات الحشرات ،
  • شذرات من الكلورور بوليفنيل ،
  • ورق ،
  • كتب ومطبوعات ،
  • حلق من الخرسانة (بيتون) ، قطب كهربائي للحام ،
  • أنابيب ،
  • حبال كهربائية ، اسلاك كهربائية معزولة ،- منتوجات مختلفة • ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (LIE) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات قصر الحكومة - مدينة الجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 ) لا يجرى أى عقد نهائي قبل الحصول على رخصة تصدير البضائع . 2 ) لا تعتبر أية مخالفة لهذا المبدأ ولا يسمح بصورة خاصة بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة 30 ) يجب أن تحرر الفواتير بالدولار الأمريكي المعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع المبرمة بين اعلانات الجزائر والجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 24 أبريل سنة 1963 • اعلان الى المستوردين ليكن في علم المستوردين أنه يسمح باستيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية التي يكون منشؤها ومصدرها الجمهورية العربية المتحدة وذلك برسم سنة 1967 • المنتوجات :
  • بصل ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ، بطاطا صالحة للأكل احتكار المكتب الوطني للتسويق) ،
  • أرز ( احتكار المكتب الجزائرى المهني للحبوب ) ،
  • كاوكاو ( فول سوداني ) ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ، ثوم (احتكار المكتب الوطني للتسويق) ، سكر ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ، سكر العنب (غليكوز) احتكار المكتب الوطني للتسويق)،-
  • خميرة يابسة ، أدوية ، قطن ممتص للماء وضمادات ،
  • عطور ، أفلام ،
  • قماش مشمع (توال سيري) ادوات جلدية للسفر ، خشب اصطناعي محبب ) احتكار مجموعة الشراء :- بوامكس ) ، كتب ، جرائد ونشرات احتكار الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ) ،
  • أدوات للمكاتب ،
  • حبال من الصبار ( سيزال ) ، منسوجات ( احتكار مجموعتى الشراء جيتكسال وقاديت ) ،
  • غطاءات الموائد ،
  • لوازم صحية باستثناء المصنوع منها في الجزائر ،
  • زجاج مسطح ، ثريات تقليدية وصناعية ، انابيب ( ذات ثلاث أو أربع بوصات ( باستثناء المصنوع منها في الجزائر ، افران ومواقد ،
  • مبردات وآلات للغسيل ، حروف للطباعة ، مكينات الخياطة ،
  • أجهزة التليفزيون ،
  • دراجات ،
  • عدادات الماء والكهرباء :

476 الجريدة الرسمية

    • أسطوانات ،
  • أثاث لغرفة الاستقبال من خشب منحن ،
  • منتوجات مختلفة ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (LIE) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للمبادلات) قصر الحكومة مدينة الجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 ) كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاكماله . 2 ) لا يجرى أي عقد نهائي مع أى مورد ، قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع . ) لا تعتبر أية مخالفة لهذا المبدأ ، ولا يسمح - على للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1387 ه دائرة الأشغال العمومية والبناء بمستغانم- مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد البيتوم والكوت باك لحملة اعادة تعبيد الطرق والممرات لسنة 1967 تقدر قيمة التوريدات حوالي : 1 (1) الطرق الوطنية …. 100 د.ج 2 (2) الطرق العمالية 1200000 د.ج يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بالمكتب التقنى | بدائرة الجسور والطرقات بمستغانم . ترسل العروض ضمن ظرف مضمون الوصول وضمن ظرف مزدوج أو ايداعها مقابل وصل لدى المهندس الرئيسي الخصوص - بتخليص البضائع المشحونة من الجمارك قبل - الدائرة الجسور والطرقات ساحة بوجمعة بمستغانم قبل 20 الحصول على الرخصة المذكورة .
  1. لا تسلم أية رخصة استيراد المستورد لا يكون برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ) شهادة قابض الضرائب المختلفة تثبت ذلك ) ، ويجب على المستورد أن يضيف علاوة على ذلك نسخة مصورة من كشف الأجور الى ملفاته ه ) تحرر الفواتير بالدولار الأمريكي المعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه فى اتفاقية الدفع المبرمة بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة والمؤرخة في 24 ابريل سنة 1963 • 6 ) أن طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بعد فى شأنها أي مقرر فى نفس التاريخ تبقى صحيحة ، وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . اعلان عن طلب تغيير لقب (1) ان السيد محروق جيلالي ولد أحمد المولود سنة 1921 بسفيزف مقاطعة سيدي بلعباس عمالة وهران والساكن بسفيزف والمتصرف باسمه وباسم ولديه القاصرين ملكية المولودة بسفيزف في 15 فبراير سنة 1951 ، ورضوان المولود بسفيزف في 16 مايو سنة 1955 ، 2 (2) والآنسة مخروق فاطمة بنت جيلالي المولودة بسفيزف في 3 فبراير سنة 1944 قدما طلبا لتغيير لقبهما ليدعوا من الآن فصاعدا : مرحوم . . يوجه كل اعتراض الى وزير العدل حامل الأختام في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ هذا النشر . مايو سنة 1967 على الساعة 11 انداران المقاولين تنذر تعاونية البناء (سكوب) الكائن مركزها بالأصنام متعهدة الصفقة رقم 65/07 المصادق عليها بتاريخ 31 مايو سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ الأشغال التالية : بناءات مدرسية بالمناطق القروية لدائرة ثنية الأحد فى مراكز بورجاح وحروات، بمتابعة تنفيذ هذه الأشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية
  • الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب في الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر تعاونية الصناعة التقليدية للأشغال العمومية والبناء الكائن مركزها بذراع الميزان عمالة تيزي وزو متعهدة الصفقة المصادقة عليها بتاريخ 10 يونيو سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الأشغال المتعلقة بناء احدى عشر مدرسة بالعمالة من برنامج 1962 و 1963 والمشتملة على 27 قشما و 17 مسكنا ، بمتابعة تنفيذ هذه الأشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب في الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر