قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 يتضمن تحديد شراء المراكب الجوية من قبل الادارات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية 470
المادة الأولى
فتح المادةان الادارات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية أو المماثلة لها ، التي تنوى القيام باعمال او عمليات جوية للنقل تتطلب استخدام اجهزة جوية ذات سعة تفوق او تعادل 10 مقاعد للركاب او 1000 كيلوغرام من البضائع المشحونة ، يجب عليها أن تلجأ الى خدمات الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةان الاعمال الجوية التي تتطلب استخدام اجهزة جوية ذات سعة ادنى من السعة المذكورة ، يجب ان يوكل القيام بها الى شركات جزائرية للاعمال الجوية مأذون لها •
المادة 3
فتح المادةيتوقف كل شراء المراكب جوية على نيل رخصة مشتركة يسلمها وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية والتخطيط .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1387 ه
المادة 4
فتح المادةلا تسلم الرخصة المذكورة الا اذا استحال على المؤسسات الموجودة في المكان تلبية طلب معين ومتواصل قبل مدة طويلة .
المادة . : يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الطيران المدني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.