مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التكوين . 472
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد نابي مديرا للتكوين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر فى مهامه والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387. الموافق 19 ابريل سنة 1967 ..
هواري بومدين الجمعة 18 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.