قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مكتبين للجمارك 470 ◆ وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بعين قزام بالحدود الجزائرية النيجرية مكتب للجمارك ذو اختصاصات محدودة ، وتجرى فيه الاجراءات الجمركية المتعلقة بتوريد وتصدير السلع .
المادة 2
فتح المادةيحدث بدبدب بالحدود الجزائرية الليبية مكتب للجمارك ذو اختصاصات محدودة وتجرى فيه الاجراءات الجمركية المتعلقة بتوريد وتصدير السلع .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير الوطنى للجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.