قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل سنة 1967 يتضمن تعديل الدوائر الاقليمية لصناديق تعويض العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية . 473
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 18 يوليو سنة 1960 والمتضمن الترخيص للصندوق الخاص بناحية الجزائر لتعويض العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والأشغال العمومية ، بتوسيع اختصاصه الى عمالتي الواحات والساورة .
المادة 2
فتح المادةان الاختصاص الاقليمي لصندوق تعويض العطل المدفوعة الأجر للبناء والأشغال العمومية لناحية قسنطينة (CACOREC) يمدد الى مقاطعات جانت والوادي وورقلة وتوقرت .
المادة 3
فتح المادةان الاختصاص الاقليمى لصندوق تعويض العطل المدفوعة الأجر للبناء والأشغال العمومية لناحية الجزائر (CACOBATP) يمدد الى مقاطعات القليعة وغرداية وعين صالح والأغواط وتامنراست .
المادة 4
فتح المادةان الاختصاص الاقليمى لصندوق تعويض العطل المدفوعة الأجر للبناء والأشغال العمومية لناحية وهران (CACOBATRO) يمدد الى عمالة الساورة المادة ه : يكلف مدير العمل والاستخدام بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل فى حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل سنة 1967 وحرر بالجزائر فى 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل | سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق قرارات عمال العمالات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-0
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.